التعدين وأجهزة الكمبيوتر بأفضل الأسعار في أوروبا
العنوان: Opletalova 20 ، براغ 1
هاتف: + 420 792 480 835

الشروط والأحكام التجارية

شركة التجارة Kentino s.r.o. (PC PRAGUE)

مع مكتب مسجل: estmírova 25. 14 Prague 000. رقم التعريف: 4 مسجل في السجل التجاري الذي تحتفظ به محكمة البلدية في براغ ، القسم C ، إدخال 05066743

لبيع البضائع من خلال متجر إلكتروني موجود على www.pcpraha.CZ

      1. أحكام تمهيدية

    1.1 هذه الشروط والأحكام (المشار إليها فيما يلي باسم "الشروط والأحكام") للشركة التجارية Kentino s.r.o. ، مع مكتب مسجل في Čestmirova 25 ، 140 00 براغ ، رقم التعريف: 05066743 ، مسجل في السجل التجاري الذي تحتفظ به المحكمة البلدية في براغ ، القسم C ، الإدخال 311185 (المشار إليه فيما يلي باسم "البائع") ينظم وفقًا لأحكام المادة 1751 الفقرة 1 من القانون رقم 89/2012 Coll. ، القانون المدني ، بصيغته المعدلة (المشار إليها فيما يلي باسم " القانون المدني ") ، والحقوق والالتزامات المتبادلة للأطراف المتعاقدة الناشئة فيما يتعلق بعقد الشراء أو بناءً عليه (يشار إليه فيما يلي باسم" اتفاقية الشراء ") المبرمة بين البائع وشخص طبيعي أو اعتباري آخر (المشار إليه فيما بعد إلى "المشتري") عبر متجر البائع عبر الإنترنت. يتم تشغيل المتجر عبر الإنترنت بواسطة البائع على موقع ويب موجود على عنوان الإنترنت www.pcpraha.cz (يشار إليه فيما يلي باسم "موقع الويب") ، من خلال واجهة موقع الويب (المشار إليها فيما يلي باسم "واجهة المتجر على الويب").

    1.2 لا تنطبق الشروط والأحكام على الحالات التي يكون فيها الشخص الذي ينوي شراء البضائع من البائع كيانًا قانونيًا أو شخصًا ، عند طلب البضائع ، يعمل كجزء من نشاطه التجاري أو كجزء من مهنته المستقلة.

    1.3 يمكن التفاوض على الأحكام المخالفة للشروط والأحكام في عقد الشراء. الأحكام المخالفة في عقد الشراء لها الأسبقية على أحكام الشروط والأحكام.

    1.4 الشروط والأحكام جزء لا يتجزأ من عقد الشراء. تم وضع عقد الشراء والشروط والأحكام باللغة التشيكية. يمكن إبرام عقد الشراء باللغة التشيكية.

    1.5 قد يتم تغيير صياغة الشروط والأحكام أو استكمالها من قبل البائع. لا يؤثر هذا الحكم على الحقوق والالتزامات الناشئة خلال فترة سريان الإصدار السابق من الشروط والأحكام.

        1. حساب المستخدم

      2.1. بناءً على تسجيل المشتري على الموقع ، يمكن للمشتري الوصول إلى واجهة المستخدم الخاصة به. يمكن للمشتري طلب البضائع من واجهة المستخدم الخاصة به (المشار إليها فيما يلي باسم "حساب المستخدم"). إذا كانت واجهة الويب الخاصة بالمتجر تسمح بذلك ، فيمكن للمشتري أيضًا طلب البضائع دون تسجيل مباشرة من واجهة الويب الخاصة بالمتجر.

      2.2. عند التسجيل في الموقع وعند طلب البضائع ، يكون المشتري ملزمًا بإدخال جميع البيانات بشكل صحيح وصادق. يلتزم المشتري بتحديث البيانات المحددة في حساب المستخدم في حال حدوث أي تغيير. البيانات التي يقدمها المشتري في حساب المستخدم وعند طلب البضائع يعتبرها البائع صحيحة.

      2.3 الوصول إلى حساب المستخدم مؤمن باسم مستخدم وكلمة مرور. يلتزم المشتري بالحفاظ على السرية فيما يتعلق بالمعلومات اللازمة للوصول إلى حساب المستخدم الخاص به.

      2.4 لا يحق للمشتري السماح باستخدام حساب المستخدم من قبل أطراف ثالثة.

      2.5 يمكن للبائع إلغاء حساب المستخدم ، خاصة إذا كان المشتري لا يستخدم حساب المستخدم الخاص به لأكثر من 12 شهرًا ، أو إذا خالف المشتري التزاماته بموجب عقد الشراء (بما في ذلك الشروط والأحكام).

      2.6. يقر المشتري بأن حساب المستخدم قد لا يكون متاحًا بشكل مستمر ، لا سيما فيما يتعلق بالصيانة الضرورية لأجهزة وبرامج البائع ، أو الصيانة اللازمة لأجهزة وبرامج الأطراف الثالثة.

          1. إبرام اتفاقية الشراء

        3.1. جميع عروض البضائع الموضوعة في واجهة الويب الخاصة بالمتجر ذات طبيعة إعلامية ولا يلتزم البائع بإبرام عقد شراء بخصوص هذه البضائع. لا تسري أحكام القسم 1732 ، الفقرة 2 من القانون المدني.

        3.2 تحتوي واجهة الويب الخاصة بالمتجر على معلومات حول البضائع ، بما في ذلك أسعار البضائع الفردية وتكاليف إعادة البضائع ، إذا كان لا يمكن إرجاع هذه البضائع بطبيعتها بالطريق البريدي المعتاد. يتم سرد أسعار البضائع بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة وجميع الرسوم ذات الصلة. تظل أسعار البضائع سارية طالما أنها معروضة في واجهة الويب الخاصة بالمتجر. لا يحد هذا الحكم من قدرة البائع على إبرام عقد شراء بموجب شروط متفق عليها بشكل فردي.

        3.3 تحتوي واجهة الويب الخاصة بالمتجر أيضًا على معلومات حول التكاليف المرتبطة بتغليف البضائع وتسليمها. المعلومات المتعلقة بالتكاليف المرتبطة بتغليف وتسليم البضائع المدرجة في واجهة الويب الخاصة بالمتجر صالحة فقط في الحالات التي يتم فيها تسليم البضائع داخل أراضي جمهورية التشيك.

        3.4. لطلب البضائع ، يملأ المشتري نموذج الطلب في واجهة الويب الخاصة بالمتجر. يحتوي نموذج الطلب بشكل أساسي على معلومات حول:

        3.4.1. البضائع المطلوبة (يتم "وضع" البضائع المطلوبة من قبل المشتري في عربة التسوق الإلكترونية لواجهة الويب الخاصة بالمتجر) ،

        3.4.2. طريقة دفع ثمن شراء البضاعة ، ومعلومات عن الطريقة المطلوبة لتسليم البضائع المطلوبة و

        3.4.3. معلومات حول التكاليف المرتبطة بتسليم البضائع (يشار إليها فيما يلي إجمالاً باسم "الطلب").

        3.5 قبل إرسال الطلب إلى البائع ، يُسمح للمشتري بفحص وتغيير البيانات التي أدخلها المشتري في الطلب ، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا قدرة المشتري على اكتشاف وتصحيح الأخطاء التي حدثت عند إدخال البيانات في الطلب. يرسل المشتري الطلب إلى البائع بالنقر فوق الزر "إكمال الطلب". البيانات المدرجة بالترتيب الذي اعتبره البائع صحيحًا. فور استلام الطلب ، سيؤكد البائع هذا الإيصال للمشتري عن طريق البريد الإلكتروني ، أو إلى عنوان البريد الإلكتروني للمشتري المحدد في حساب المستخدم أو بالطلب (يشار إليه فيما بعد باسم "عنوان البريد الإلكتروني للمشتري") .

        3.6 يحق للبائع دائمًا ، اعتمادًا على طبيعة الطلب (كمية البضائع ، مبلغ سعر الشراء ، تكاليف الشحن المقدرة) ، أن يطلب من المشتري تأكيدًا إضافيًا للطلب (على سبيل المثال ، كتابيًا أو عبر الهاتف).

        3.7 تنشأ العلاقة التعاقدية بين البائع والمشتري من خلال تسليم قبول الطلب (القبول) ، الذي يرسله البائع إلى المشتري عبر البريد الإلكتروني ، إلى عنوان البريد الإلكتروني للمشتري.

        3.8 يوافق المشتري على استخدام وسائل الاتصال البعيدة عند إبرام عقد الشراء. التكاليف التي يتكبدها المشتري عند استخدام وسائل الاتصال عن بعد فيما يتعلق بإبرام عقد الشراء (تكاليف الاتصال بالإنترنت ، تكاليف المكالمات الهاتفية) يتحملها المشتري نفسه ، وهذه التكاليف لا تختلف عن التكاليف الأساسية. معدل.

            1. سعر البضائع وشروط الدفع

          4.1 يمكن للمشتري دفع ثمن البضاعة وأي تكاليف مرتبطة بتسليم البضائع وفقًا لعقد الشراء إلى البائع بالطرق التالية:

          v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Opletalova, č.p. 20, PSČ 11000, Město Praha;
          
          v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
          
          bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2300998633/2010
          , vedený u společnosti Fio banka (dále jen „účet prodávajícího“);
          
          bezhotovostně platební kartou online prostřednictvím platební brány;
          
          prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou - po dohodě.

          4.2 بالإضافة إلى سعر الشراء ، يلتزم المشتري أيضًا بدفع التكاليف المرتبطة بتغليف وتسليم البضائع للبائع بالمبلغ المتفق عليه. ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك ، يشمل سعر الشراء أيضًا التكاليف المرتبطة بتسليم البضائع.

          4.3 لا يطلب البائع وديعة أو مدفوعات أخرى مماثلة من المشتري. لا يؤثر هذا على أحكام المادة 4.6 من الشروط والأحكام فيما يتعلق بالالتزام بدفع سعر شراء البضائع مقدمًا.

          4.4 في حالة الدفع نقدًا أو نقدًا عند التسليم ، يكون سعر الشراء مستحق الدفع عند استلام البضائع. في حالة الدفع غير النقدي ، يجب دفع ثمن الشراء في غضون 14 يومًا من إبرام عقد الشراء.

          4.5 في حالة الدفع غير النقدي ، يكون المشتري ملزمًا بدفع سعر شراء البضائع مع الإشارة إلى رمز الدفع المتغير. في حالة الدفع غير النقدي ، يتم الوفاء بالتزام المشتري بدفع سعر الشراء عند إيداع المبلغ ذي الصلة في حساب البائع.

          4.6 يحق للبائع ، خاصة إذا لم يقدم المشتري تأكيدًا إضافيًا للطلب (المادة 3.6) ، أن يطالب بدفع سعر الشراء بالكامل قبل إرسال البضائع إلى المشتري. لن يتم تطبيق أحكام الفقرة 2119 من المادة 1 من القانون المدني.

          4.7 لا يمكن الجمع بين أي خصومات على أسعار البضائع التي يقدمها البائع للمشتري مع بعضها البعض.

          4.8 إذا كان من المعتاد في التعاملات التجارية أو إذا كان منصوصًا عليه من خلال لوائح قانونية ملزمة بشكل عام ، فسيصدر البائع مستندًا ضريبيًا - فاتورة - للمشتري فيما يتعلق بالمدفوعات التي تتم على أساس عقد الشراء. البائع / ليس دافع ضريبة القيمة المضافة. مستند الضريبة - يصدر البائع الفاتورة إلى المشتري بعد دفع ثمن البضاعة ويرسلها في شكل إلكتروني إلى عنوان البريد الإلكتروني للمشتري.

          4.9 وفقًا لقانون تسجيل المبيعات ، يلتزم البائع بإصدار إيصال للمشتري. في الوقت نفسه ، فهو ملزم بتسجيل المبيعات المستلمة مع مسؤول الضرائب عبر الإنترنت ؛ في حالة حدوث عطل فني ، في غضون 48 ساعة على أبعد تقدير.

              1. الانسحاب من اتفاقية الشراء

            5.1 يقر المشتري أنه وفقًا لأحكام § 1837 من القانون المدني ، لا يمكن ، من بين أمور أخرى ، الانسحاب من عقد الشراء لتوريد البضائع التي تم تعديلها وفقًا لرغبات المشتري أو شخصه ، من عقد شراء لتوريد البضائع التي تخضع للتلف السريع ، وكذلك البضائع ، التي اختلطت بشكل لا رجعة فيه مع البضائع الأخرى بعد التسليم ، من عقد الشراء لتوريد البضائع في عبوات مغلقة ، والتي كان المستهلك تمت إزالته من العبوة ولأسباب صحية لا يمكن إرجاعها ، ومن عقد الشراء لتوريد تسجيل صوتي أو فيديو أو برنامج كمبيوتر ، إذا خالف عبوته الأصلية.

            5.2 إذا لم تكن الحالة مذكورة في المادة 5.1 من الشروط والأحكام أو في حالة أخرى لا يمكن فيها الانسحاب من عقد الشراء ، يحق للمشتري الانسحاب من عقد الشراء وفقًا للمادة 1829 ، الفقرة 1 من القانون المدني ، في غضون أربعة عشر (14) يومًا من قبول البضائع ، بينما في حالة أن موضوع عقد الشراء هو عدة أنواع من البضائع أو تسليم عدة أجزاء ، فإن هذه الفترة تبدأ من يوم قبول آخر تسليم للبضائع. يجب إرسال الانسحاب من عقد الشراء إلى البائع خلال المدة المحددة في الجملة السابقة. للانسحاب من عقد الشراء ، يمكن للمشتري استخدام نموذج النموذج المقدم من البائع ، والذي يشكل ملحقًا للشروط والأحكام. يمكن للمشتري إرسال الانسحاب من عقد الشراء إلى ، من بين أشياء أخرى ، عنوان مكان عمل البائع أو عنوان البريد الإلكتروني للبائع [البريد الإلكتروني محمي].

            5.3 في حالة الانسحاب من عقد الشراء وفقًا للمادة 5.2 من الشروط والأحكام ، يتم إلغاء عقد الشراء من البداية. يجب على المشتري إعادة البضائع إلى البائع في غضون أربعة عشر (14) يومًا من تسليم الانسحاب من عقد الشراء إلى البائع. إذا انسحب المشتري من عقد الشراء ، يتحمل المشتري التكاليف المرتبطة بإعادة البضائع إلى البائع ، حتى إذا كان لا يمكن إرجاع البضائع بالطريق البريدي المعتاد بسبب طبيعتها.

            5.4. في حالة الانسحاب من عقد الشراء وفقًا للمادة 5.2 من الشروط والأحكام ، يجب على البائع إعادة الأموال المستلمة من المشتري في غضون أربعة عشر (14) يومًا من الانسحاب من عقد الشراء من قبل المشتري ، بنفس الطريقة التي استلمها البائع من المشتري. يحق للبائع أيضًا إعادة الأداء الذي قدمه المشتري عند إعادة البضائع من قبل المشتري أو بطريقة أخرى ، إذا وافق المشتري ولم يتكبد المشتري أي تكاليف إضافية. إذا انسحب المشتري من عقد الشراء ، فلن يكون البائع ملزمًا بإعادة الأموال المستلمة إلى المشتري قبل أن يعيد المشتري البضائع إليه أو يثبت أنه أرسل البضائع إلى البائع.

            5.5 يحق للبائع أن يعوض من جانب واحد المطالبة بدفع الأضرار التي لحقت بالبضائع مقابل مطالبة المشتري باسترداد ثمن الشراء.

            5.6 في الحالات التي يكون فيها للمشتري الحق في الانسحاب من عقد الشراء وفقًا للمادة 1829 الفقرة 1 من القانون المدني ، يحق للبائع أيضًا الانسحاب من عقد الشراء في أي وقت ، حتى وقت استلام البضائع من قبل المشتري. في مثل هذه الحالة ، يعيد البائع سعر الشراء إلى المشتري دون تأخير لا داعي له ، بدون دفع نقدي إلى الحساب الذي حدده المشتري.

            5.7 ينص القانون المدني في الفقرة 1837 على أنه لا يمكن للمستهلك الانسحاب من العقد لـ ب) بشأن توريد السلع أو الخدمات ، التي يعتمد سعرها على التقلبات في السوق المالية بصرف النظر عن إرادة صاحب المشروع والتي قد تحدث خلال الفترة الانسحاب من العقد. هذا ينطبق بشكل خاص على ASIC المعدنين ، لأن سعرهم يعتمد بشكل صريح على سعر العملة المشفرة المعينة التي يتم تعدينها / توليدها في البورصة في الوقت المحدد وفي الأسواق المالية. على سبيل المثال ، نذكر أن s19 90TH asic تكلف عامل منجم حوالي 240،000 كرونة تشيكية عندما كانت عملة البيتكوين أكثر من مليون كرونة. عندما تكون عملة البيتكوين أقل من 1 كرونة تشيكية ، فإنها تكلف 500 كرونة تشيكية. هذه هي نفس الآلة التي لم يتم استبدالها في الأفق الزمني بآلة أكثر تقدمًا من جيل إلى آخر.

            5.8 في حالة تقديم هدية للمشتري مع البضائع ، يتم إبرام عقد الهدية بين البائع والمشتري بشرط الفصل بأنه في حالة انسحاب المشتري من عقد الشراء ، يتوقف سريان عقد الهدية المتعلق بهذه الهدية و يلتزم المشتري بإعادة البضائع إلى البائع مع الهدية المقدمة.

            5.9 ASIC نقوم بتسليم عمال المناجم والمعدات الثقيلة بموجب نظام عقد العمل. متى نطلبها من الشركة المصنعة حسب الطلب للعملاء جنبًا إلى جنب مع الاختبار والإعداد.

                1. نقل وتسليم البضائع

              6.1 في حالة التعاقد على وسيلة النقل على أساس طلب خاص من المشتري ، يتحمل المشتري المخاطر وأي تكاليف إضافية مرتبطة بوسيلة النقل هذه.

              6.2 إذا كان البائع ملزمًا ، وفقًا لعقد الشراء ، بتسليم البضائع إلى المكان المحدد من قبل المشتري في الطلب ، يكون المشتري ملزمًا باستلام البضائع عند التسليم.

              6.3 إذا كان من الضروري ، لأسباب من جانب المشتري ، تسليم البضائع بشكل متكرر أو بطريقة مختلفة عما تم تحديده في الطلب ، يكون المشتري ملزمًا بدفع التكاليف المرتبطة بالتسليم المتكرر للبضائع ، أو التكاليف المرتبطة بطريقة تسليم أخرى.

              6.4. عند استلام البضائع من الناقل ، يكون المشتري ملزمًا بالتحقق من سلامة تغليف البضائع ، وفي حالة وجود أي عيوب ، يجب إخطار الناقل على الفور. في حالة حدوث انتهاك للعبوة يشير إلى اقتحام غير مصرح به للشحنة ، لا يتعين على المشتري قبول الشحنة من شركة النقل. هذا لا يؤثر على حقوق المشتري من المسؤولية عن عيوب المنتج والحقوق الأخرى للمشتري الناتجة عن اللوائح القانونية الملزمة بشكل عام.

              6.5. يجوز تنظيم الحقوق والالتزامات الإضافية للأطراف أثناء نقل البضائع من خلال شروط التسليم الخاصة للبائع ، إذا أصدرها البائع.

                  1. الحقوق من الأداء المعيب

                7.1 تخضع حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة فيما يتعلق بالحقوق من الأداء المعيب للوائح القانونية الملزمة بشكل عام ذات الصلة (لا سيما أحكام § 1914 إلى 1925 ، § 2099 إلى 2117 و § 2161 إلى 2174 من القانون المدني والقانون رقم. 634/1992 Coll. ، بشأن حماية المستهلك وتعديلاته).

                7.2 البائع مسؤول أمام المشتري عن خلو البضائع من العيوب عند الاستلام. على وجه الخصوص ، يكون البائع مسؤولاً أمام المشتري عن أنه في الوقت الذي استلم فيه المشتري البضائع:

                7.2.1. تحتوي البضاعة على الخصائص المتفق عليها من قبل الأطراف ، وفي حالة عدم وجود اتفاق ، فإنها تمتلك الخصائص التي وصفها البائع أو الشركة المصنعة أو التي توقعها المشتري فيما يتعلق بطبيعة البضائع وعلى أساس الإعلان نفذت من قبلهم ،

                7.2.2. البضائع مناسبة للغرض الذي يحدده البائع لاستخدامها أو لأي سلع من هذا النوع تستخدم عادة ،

                7.2.3. تتوافق جودة أو تصميم البضاعة مع العينة أو النموذج المتعاقد عليه ، إذا تم تحديد الجودة أو التصميم وفقًا للعينة أو النموذج المتعاقد عليه ،

                7.2.4. هي البضائع بالكمية أو القياس أو الوزن المقابل و

                7.2.5. البضائع تتوافق مع متطلبات اللوائح القانونية.

                7.3. إذا ظهر عيب في غضون ستة أشهر من الاستلام ، فيُعتبر أن البضائع كانت معيبة بالفعل عند الاستلام.

                7.4. يقع على عاتق البائع التزامات من الأداء المعيب على الأقل إلى الحد الذي تستمر فيه التزامات الشركة المصنعة من الأداء المعيب. يحق للمشتري بخلاف ذلك ممارسة الحق من عيب يحدث في السلع الاستهلاكية في غضون أربعة وعشرين شهرًا من الاستلام. إذا تم الإشارة إلى الفترة التي يمكن خلالها استخدام البضائع على البضائع المباعة ، أو على عبواتها ، أو في التعليمات المرفقة بالبضائع أو في الإعلان وفقًا للوائح قانونية أخرى ، فسيتم تطبيق الأحكام الخاصة بضمان الجودة. مع ضمان الجودة ، يتعهد البائع بأن البضائع ستكون مناسبة للاستخدام للغرض المعتاد أو أنها ستحتفظ بممتلكاتها المعتادة لفترة زمنية معينة. إذا اتهم المشتري البائع بشكل مبرر بوجود عيب في البضائع ، فإن فترة ممارسة الحقوق من الأداء المعيب أو فترة الضمان لا تسري للفترة التي لا يستطيع المشتري خلالها استخدام البضائع المعيبة.

                7.5 لا تنطبق الأحكام المنصوص عليها في المادة 7.2 من الشروط والأحكام على البضائع المباعة بسعر أقل للعيب الذي تم الاتفاق على سعر أقل من أجله ، والبلى الناتج عن الاستخدام المعتاد للبضائع ، في حالة السلع المستعملة لعيب يتوافق مع درجة الاستخدام أو التآكل التي كانت عليها البضائع وقت استلامها من قبل المشتري ، أو إذا كان ناتجًا عن طبيعة البضاعة. لا يعود حق الأداء المعيب إلى المشتري ، إذا كان المشتري قد علم قبل تسلم البضائع بوجود عيب في البضائع ، أو إذا كان المشتري هو نفسه من تسبب في العيب.

                7.6. تنطبق حقوق المسؤولية عن عيوب المنتج على البائع. ومع ذلك ، إذا ورد في التأكيد الصادر إلى البائع فيما يتعلق بمدى الحقوق من المسؤولية عن العيوب (بمعنى أحكام الفقرة 2166 من القانون المدني) ، تم ذكر شخص آخر مخصص للإصلاح ، يكون في مكان البائع أو في مكان أقرب إلى المشتري ، يمارس المشتري حق الإصلاح مع ذلك الذي ينوي القيام بالإصلاح. باستثناء الحالات التي يتم فيها تعيين شخص آخر لإجراء الإصلاح وفقًا للجملة السابقة ، يكون البائع ملزمًا بقبول الشكوى في أي مؤسسة يكون فيها قبول الشكوى ممكنًا فيما يتعلق بمجموعة المنتجات المباعة أو الخدمات المقدمة ، ربما أيضًا في المقر الرئيسي أو مكان العمل. يلتزم البائع بإصدار تأكيد كتابي للمشتري يوضح متى مارس المشتري الحق ، وما هو محتوى المطالبة وطريقة التعامل مع المطالبة التي يطلبها المشتري ؛ وتأكيدًا إضافيًا لتاريخ وطريقة معالجة الشكوى ، بما في ذلك تأكيد الإصلاح ومدته ، أو تبرير كتابي لرفض الشكوى. ينطبق هذا الالتزام أيضًا على الأشخاص الآخرين الذين يعينهم البائع لإجراء الإصلاحات.

                7.7 يمكن للمشتري ممارسة حقوقه على وجه التحديد من المسؤولية عن عيوب المنتج شخصيًا في Opletalova 20 ، 11000 ، براغ ، عبر الهاتف على +420 602338783 أو عن طريق البريد الإلكتروني على [البريد الإلكتروني محمي].

                7.8 يجب على المشتري إبلاغ البائع بالحق الذي اختاره عند الإخطار بالعيب ، أو دون تأخير لا داعي له بعد الإخطار بالعيب. لا يمكن للمشتري تغيير الاختيار دون موافقة البائع ؛ لا ينطبق هذا إذا طلب المشتري إصلاح عيب تبين أنه لا يمكن إصلاحه.

                7.9. إذا كانت البضاعة لا تحتوي على الخصائص المحددة في المادة 7.2 من الشروط والأحكام ، فيمكن للمشتري أيضًا أن يطلب تسليم بضائع جديدة دون عيوب ، إذا لم يكن ذلك غير معقول بسبب طبيعة العيب ، ولكن إذا كان العيب يتعلق فقط جزء من البضاعة ، يمكن للمشتري فقط المطالبة باستبدال الجزء ؛ إذا لم يكن ذلك ممكنًا ، فيمكنه الانسحاب من العقد. ومع ذلك ، إذا كان هذا غير متناسب بسبب طبيعة العيب ، خاصة إذا كان من الممكن إزالة العيب دون تأخير لا داعي له ، يحق للمشتري إزالة العيب مجانًا. للمشتري الحق في تسليم بضاعة جديدة أو استبدال جزء منها حتى في حالة وجود عيب قابل للإزالة ، إذا لم يستطع استخدام البضاعة بشكل صحيح بسبب تكرار حدوث العيب بعد الإصلاح أو بسبب كثرة العيوب. في مثل هذه الحالة ، يحق للمشتري الانسحاب من العقد. إذا لم ينسحب المشتري من العقد أو إذا لم يمارس حقه في تسليم بضائع جديدة دون عيوب أو استبدال جزء منها أو إصلاح البضائع ، فيمكنه المطالبة بخصم معقول. يحق للمشتري الحصول على خصم معقول حتى إذا لم يتمكن البائع من تزويده ببضائع جديدة دون عيوب أو استبدال جزء منها أو إصلاح البضائع ، وكذلك في حالة عدم قيام البائع بإصلاح الوضع في وقت معقول أو ذلك قد يتسبب العلاج في صعوبات كبيرة للمشتري.

                7.10. قد يتم تنظيم الحقوق والالتزامات الإضافية للأطراف المتعلقة بمسؤولية البائع عن العيوب من خلال إجراءات شكوى البائع.

                    1. الحقوق والالتزامات الأخرى للأطراف المتعاقدة

                  8.1 يكتسب المشتري ملكية البضائع بدفع ثمن الشراء الكامل للبضائع.

                  8.2 فيما يتعلق بالمشتري ، البائع غير ملزم بأي قواعد سلوك بالمعنى المقصود في أحكام § 1826 فقرة 1 حرف هـ) من القانون المدني.

                  8.3 يتعامل البائع مع شكاوى المستهلكين عبر عنوان إلكتروني [البريد الإلكتروني محمي]. سيرسل البائع معلومات حول التعامل مع شكوى المشتري إلى عنوان البريد الإلكتروني للمشتري.

                  8.4 التسوية خارج المحكمة لنزاعات المستهلكين الناشئة عن عقد الشراء هي مسؤولية التفتيش التجاري التشيكي ، مع المكتب المسجل في Štěpánská 567/15 ، 120 00 Prague 2 ، رقم الهوية: 000 20 ، عنوان الإنترنت: https: / /adr.coi.cz/cs. يمكن استخدام منصة تسوية المنازعات عبر الإنترنت الموجودة على http://ec.europa.eu/consumers/odr لحل النزاعات بين البائع والمشتري من عقد الشراء.

                  8.5 مركز المستهلك الأوروبي في جمهورية التشيك ، مع مكتب مسجل في Štěpánská 567/15 ، 120 00 براغ 2 ، عنوان الإنترنت: http://www.evropskyspotrebitel.cz هو نقطة الاتصال وفقًا للائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 524/2013 من البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي الصادر في 21 مايو 2013 بشأن حل نزاعات المستهلكين عبر الإنترنت وبشأن تعديل اللائحة (EC) رقم 2006/2004 والتوجيه 2009/22 / EC (اللائحة الخاصة بحل نزاعات المستهلكين عبر الإنترنت).

                  8.6 يحق للبائع بيع البضائع على أساس الرخصة التجارية. يتم إجراء التفتيش التجاري من قبل المكتب التجاري المختص في نطاق اختصاصه. يشرف مكتب حماية البيانات الشخصية على مجال حماية البيانات الشخصية. يشرف التفتيش التجاري التشيكي ، إلى حد معين ، على عدة أمور من بينها الامتثال للقانون رقم 634/1992 Coll. ، بشأن حماية المستهلك ، بصيغته المعدلة.

                  8.7 يفترض المشتري بموجب هذا خطر حدوث تغيير في الظروف بالمعنى المقصود في الفقرة 1765 من المادة 2 من القانون المدني.

                  8.8 كمعيار ، يتم توفير ضمان للبضائع المباعة وفقًا للقانون المدني. هذا عادة ما يكون عامين ما لم ينص على خلاف ذلك. بالإضافة إلى هذا الضمان القانوني القياسي الناشئ عن القانون المدني ، من الممكن شراء ضمان تجاري إضافي ، له نطاق أوسع وفترة أطول.

                      1. حماية البيانات الشخصية

                    9.1 التزامك بتقديم المعلومات إلى المشتري وفقًا للمادة 13 من اللائحة 2016/679 للبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي بشأن حماية الأشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية والحركة الحرة لهذه البيانات وعلى إلغاء التوجيه 95/46 / EC (اللائحة العامة لحماية البيانات) (المشار إليها فيما يلي باسم "لائحة GDPR") المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية للمشتري بغرض الوفاء بعقد الشراء ، بغرض التفاوض على عقد الشراء ولغرض الوفاء بالتزامات البائع العامة من قبل البائع عن طريق وثيقة خاصة.

                        1. إرسال الرسائل التجارية وتخزين ملفات تعريف الارتباط

                      10.1. يوافق المشتري ، وفقًا لأحكام الفقرة 7 من المادة 2 من القانون رقم 480/2004 Coll. ، على خدمات معينة لمجتمع المعلومات وبشأن تعديل بعض القوانين (قانون خدمات معينة لمجتمع المعلومات) ، بصيغته المعدلة ، لإرسال الاتصالات التجارية من قبل البائع إلى عنوان إلكتروني أو رقم هاتف للمشتري. يفي البائع بالتزامه بالمعلومات تجاه المشتري وفقًا للمادة 13 من لائحة GDPR المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية للمشتري بغرض إرسال الاتصالات التجارية من خلال مستند خاص.

                      10.2. يوافق المشتري على تخزين ما يسمى بملفات تعريف الارتباط على جهاز الكمبيوتر الخاص به. في حالة إمكانية إجراء عملية شراء على الموقع الإلكتروني والوفاء بالتزامات البائع من عقد الشراء دون تخزين ملفات تعريف الارتباط المزعومة على كمبيوتر المشتري ، يمكن للمشتري إلغاء الموافقة وفقًا للجملة السابقة في أي وقت .

                          1. توصيل

                        11.1. يمكن تسليمها إلى عنوان البريد الإلكتروني للمشتري.

                            1. حكم نهائي

                          12.1. إذا كانت العلاقة التي أنشأها عقد الشراء تحتوي على عنصر دولي (أجنبي) ، فإن الطرفين يتفقان على أن العلاقة يحكمها القانون التشيكي. باختيار القانون حسب الجملة السابقة ، لا يحرم المشتري ، وهو مستهلك ، من الحماية التي توفرها أحكام النظام القانوني ، والتي لا يمكن الخروج عنها تعاقديًا ، والتي ، في حالة عدم وجود اختيار القانون ، وإلا سيتم تطبيقه وفقًا لأحكام المادة 6 ، الفقرة 1 من لائحة الاتحاد الأوروبي للبرلمان والمجلس (EC) رقم 593/2008 بتاريخ 17 يونيو 2008 بشأن القانون الذي يحكم الالتزامات التعاقدية ( روما الأول).

                          12.2. إذا كان أي شرط من الشروط والأحكام غير صالح أو غير فعال ، أو أصبح كذلك ، فسيتم استبدال الحكم غير الصحيح بحكم يكون معناه أقرب ما يمكن إلى الحكم غير الصحيح. لا يؤثر بطلان أو عدم فعالية أحد الأحكام على صحة الأحكام الأخرى.

                          12.3. يتم أرشفة عقد الشراء ، بما في ذلك الشروط والأحكام ، من قبل البائع في شكل إلكتروني ولا يمكن الوصول إليه.

                          12.4. يتكون ملحق الشروط والأحكام من نموذج نموذج للانسحاب من عقد الشراء.

                          12.5. تفاصيل الاتصال بالبائع: عنوان التسليم Kentino s.r.o.، Čestmírova 25، Prague 4، 140 00 Prague، phone 602.

                          يمكن العثور على معلومات حول معالجة البيانات الشخصية والقانون العام لحماية البيانات (GDPR) على: حماية البيانات الشخصية للموردين.

                          13. استكمال شروط المغادرة بحيث تلبي متطلبات ČOI.

                          فيما يتعلق بظروف العمل ، نحترم تمامًا القانون المدني المتغير ، لكننا مضطرون إلى إعادة كتابة رسالته مرارًا وتكرارًا هنا وإضافة صياغة لائحة البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي رقم 524/2013 وفقًا للجمهورية التشيكية التفتيش التجاري. علاوة على ذلك ، نحن مضطرون لإبلاغك بالتغيير في لائحة المفوضية الأوروبية رقم 2006/2004 والتوجيه 2009/22 / EC. وبالتالي ، على الرغم من أنها شاملة من حيث المعلومات ، من أجل عدم انتهاك المساواة. 5 أ ، الفقرة 1 من القانون رقم 634/1992 Coll. لذلك ، نبلغك بكل شيء تطلبه منا OI في الفحص الأخير ..

                          أحكام عامة بشأن الالتزامات

                          الجزء 1

                          تشكيل الالتزامات ومحتواها

                          § 1721

                          من الالتزام ، للدائن الحق في أداء معين ضد المدين كمطالبة ، ويلتزم المدين بإيفاء هذا الحق من خلال الوفاء بالدين.

                          § 1722

                          يجب أن يكون الأداء موضوع الالتزام ذا طبيعة مالية ويتوافق مع مصلحة الدائن ، حتى لو لم تكن هذه المصلحة مالية فقط.

                          § 1723

                          1 ينشأ الالتزام من عقد ، أو من فعل غير قانوني ، أو من حقيقة قانونية أخرى مؤهلة لذلك وفقًا للنظام القانوني.

                          2 يجب أيضًا تطبيق أحكام الالتزامات الناشئة عن العقود بشكل متناسب مع الالتزامات الناشئة على أساس الحقائق القانونية الأخرى.

                          الجزء 2

                          اتفافية

                          القسم 1

                          شروط عامة

                          § 1724

                          1 مع العقد ، يظهر الطرفان رغبتهما في إنشاء التزام فيما بينهما ومتابعة محتوى العقد.

                          2 يتم تطبيق أحكام العقود أيضًا بشكل متناسب مع التعبير عن الإرادة التي يخاطب بها شخص أشخاصًا آخرين ، ما لم تكن طبيعة التعبير عن الإرادة أو القانون يحول دون ذلك.

                          § 1725

                          يتم إبرام العقد بمجرد أن يتفق الطرفان على محتواه. ضمن حدود النظام القانوني ، يترك الأطراف الحرية في التفاوض على العقد وتحديد محتواه.

                          § 1726

                          إذا اعتبر الطرفان العقد المبرم ، على الرغم من أنهما لم يتفقوا في الواقع على المتطلبات التي كان ينبغي أن يتفقوا عليها في العقد ، فإن التعبير عن إرادتهم يعتبر عقدًا مبرمًا إذا ، وخاصة مع مراعاة سلوكهم اللاحق ، يمكن الافتراض بشكل معقول أن العقد سيُبرم حتى بدون النص على هذا المطلب. ومع ذلك ، إذا أوضح أحد الطرفين أثناء إبرام العقد أن التوصل إلى اتفاق بشأن تفاصيل معينة هو شرط أساسي لإبرام العقد ، فيُعتبر أن العقد لم يتم إبرامه ؛ إذن ، فإن الاتفاق على المتطلبات الأخرى للطرف غير ملزم ، حتى لو تم عمل سجل لها.

                          § 1727

                          يتم النظر في كل من العقود العديدة المبرمة في نفس الاجتماع أو المدرجة في نفس الوثيقة على حدة. إذا كان يترتب على طبيعة عدة عقود أو من غرضها المعروف للأطراف عند إبرام العقد أنها تعتمد على بعضها البعض ، فإن إنشاء كل منها هو شرط لإنشاء العقود الأخرى. يؤدي إنهاء الالتزام من أحدهما دون إرضاء الدائن إلى إلغاء العقود التابعة الأخرى ذات الآثار القانونية المماثلة.

                          § 1728

                          1 يمكن لأي شخص التفاوض بشأن العقد بحرية وليس مسؤولاً عن عدم إبرام العقد ، ما لم يبدأ التفاوض بشأن العقد أو يواصل هذه المفاوضات دون نية إبرام عقد.

                          2 عند التفاوض على إبرام العقد ، يجب على الأطراف المتعاقدة إبلاغ بعضها البعض بجميع الظروف الواقعية والقانونية التي يعرفونها أو يجب أن يعرفوها ، بحيث يمكن إقناع كل طرف بإمكانية إبرام عقد صحيح وأن كل منهما من الطرفين واضحا في مصلحته في إبرام العقد.

                          § 1729

                          1 إذا وصل الطرفان إلى هذه المرحلة في التفاوض على العقد بحيث يبدو أن إبرام العقد محتمل للغاية ، فإن الطرف الذي يتصرف بطريقة غير شريفة هو الطرف الذي ، على الرغم من توقع الطرف الآخر المعقول لإبرام العقد ، فإنه ينهي المفاوضات على إبرام العقد دون وجود سبب عادل للقيام بذلك.

                          2 يجب على الطرف الذي يتصرف بطريقة غير شريفة تعويض الطرف الآخر عن الأضرار ، ولكن على الأكثر إلى الحد الذي يتوافق مع الخسارة من العقد غير المبرم في حالات مماثلة.

                          § 1730

                          1 إذا قام الطرفان بتزويد بعضهما البعض بالمعلومات والاتصالات أثناء التفاوض على العقد ، يحق لكل طرف الاحتفاظ بسجلات لها ، حتى لو لم يتم إبرام العقد.

                          2 إذا حصل أحد الطرفين على معلومات أو اتصالات سرية حول الطرف الآخر أثناء مفاوضات العقد ، فيجب عليه التأكد من عدم إساءة استخدامها أو عدم الكشف عنها بدون سبب قانوني. إذا خالف هذا الواجب وأثري نفسه به ، يعطي للطرف الآخر ما أغنى به.

                          القسم 2

                          إبرام العقد

                          اقتراح لإبرام عقد

                          § 1731

                          يجب أن يكون واضحًا من اقتراح إبرام عقد (يشار إليه فيما بعد باسم "العرض") أن الشخص الذي يقدمه يعتزم إبرام عقد معين مع الشخص الذي يتم تقديم العرض إليه.

                          § 1732

                          1 الإجراء القانوني الذي يؤدي إلى إبرام العقد هو عرض إذا كان يحتوي على العناصر الأساسية للعقد بحيث يمكن إبرام العقد بقبوله البسيط وغير المشروط ، وإذا كان ينطوي على إرادة مقدم العرض بالالتزام بـ العقد إذا تم قبول العرض.

                          2 يعتبر أن اقتراح تسليم البضائع أو تقديم خدمة بسعر محدد يتم إجراؤه في سياق النشاط التجاري عن طريق الإعلان أو في كتالوج أو عن طريق عرض البضائع هو عرض يخضع لاستنفاد المخزون أو فقدان قدرة صاحب المشروع كي يؤدي.

                          § 1733

                          إن التعبير عن الإرادة الذي لا يتوافق مع المادة 1732 ليس عرضًا وبالتالي لا يمكن قبوله. إذا كان التعبير عن الإرادة يحتوي على وعود بالأداء لأداء أو نتيجة معينة ، فهو وعد عام ، وإلا فهو مجرد دعوة لتقديم عرض. الأمر نفسه ينطبق على الكلام الموجه نحو دائرة غير محددة من الناس أو له طبيعة الإعلان ، ما لم يتبعه شيء آخر بوضوح.

                          § 1734

                          يجب قبول العرض المقدم شفهيًا دون تأخير ، ما لم يظهر خلاف ذلك من محتواه أو من الظروف التي تم فيها تقديمه. وينطبق هذا أيضًا إذا تم تقديم عرض مكتوب للشخص الحاضر.

                          § 1735

                          يجب قبول أي عرض كتابي لشخص غائب خلال الفترة المحددة في العرض. إذا لم يتم تحديد موعد نهائي ، يجوز قبول العرض في وقت مناسب لطبيعة العقد المقترح وسرعة الوسائل التي يستخدمها مقدم العرض لإرسال العرض.

                          § 1736

                          العرض غير قابل للإلغاء إذا تم النص عليه صراحة ، أو إذا اتفق الطرفان على ذلك. العرض غير قابل للنقض أيضًا ، إذا كان ناتجًا عن مفاوضات الأطراف لإبرام العقد ، أو من معاملاتهم التجارية السابقة ، أو من الجمارك.

                          § 1737

                          إلغاء العرض

                          على الرغم من أن العرض غير قابل للإلغاء ، إلا أنه يمكن إلغاؤه إذا تم إرسال إشعار الإلغاء إلى الطرف الآخر قبل أو على الأقل في وقت واحد مع تسليم العرض.

                          § 1738

                          سحب العرض

                          1 حتى إذا كان العرض قابلاً للإلغاء ، فلا يمكن سحبه خلال الفترة المحددة لقبوله ، ما لم ينص على ذلك في العرض. لا يمكن إبطال العرض القابل للإلغاء إلا إذا حدث الإلغاء قبل أن يرسل الطرف الآخر قبول العرض.

                          2 لا يمكن إلغاء العرض إذا تم التعبير عن عدم القابلية للنقض فيه.

                          § 1739

                          1 إذا تم رفض عرض ما ، فلن يكون ساري المفعول كرفض.

                          2 إذا توفي أحد الطرفين ، أو إذا فقدوا أهليتهم القانونية لإبرام العقد ، فإن العرض سينتهي ، إذا كان هذا واضحًا من العرض نفسه أو من طبيعة العقد المقترح والغرض منه.

                          قبول العرض

                          § 1740

                          1 سيقبل الشخص الموجه إليه العرض العرض إذا وافق عليه في الوقت المناسب تجاه مقدم العرض. الصمت أو التقاعس في حد ذاته ليس قبولًا.

                          2 يعد تعبير الإرادة الذي يحتوي على إضافات أو تحفظات أو قيود أو تغييرات أخرى بمثابة رفض للعرض ويعتبر عرضًا جديدًا. ومع ذلك ، فإن قبول العرض هو استجابة تحدد محتوى العقد المقترح بعبارة أخرى.

                          3 الرد مع تعديل أو تغيير لا يغير شروط العرض بشكل جوهري هو قبول للعرض ، ما لم يرفض مقدم العرض هذا القبول دون تأخير لا داعي له. يمكن لمقدم الاقتراح استبعاد قبول العرض بتعديل أو انحراف مقدمًا في العرض بالفعل أو بطريقة أخرى لا تثير الشكوك.

                          § 1741

                          في حالة العرض الموجه إلى عدة أشخاص ، يتم إبرام العقد إذا قبل جميع هؤلاء الأشخاص العرض ، إذا كان محتواه يشير إلى نية مقدم العرض أن يصبح جميع الأشخاص الذين يوجه إليهم العرض أطرافًا في العقد ، أو إذا كان ذلك كذلك يمكن افتراض النية بشكل معقول من الظروف التي في ظلها تم تقديم العرض. وينطبق الشيء نفسه ، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال ، إذا كانت نية مقدم العرض واضحة لعدد معين من هؤلاء الأشخاص ليصبحوا طرفًا في العقد.

                          § 1742

                          يمكن إلغاء قبول العرض إذا تم الإلغاء من قبل مقدم العرض في موعد لا يتجاوز القبول.

                          § 1743

                          1 حتى القبول المتأخر للعرض له آثار القبول في الوقت المناسب ، إذا قام العارض ، دون تأخير لا داعي له ، بإبلاغ الشخص الذي قدم العرض شفهيًا على الأقل بأنه يعتبر القبول في الوقت المناسب ، أو بدأ في التصرف وفقًا لـ يعرض.

                          2 إذا ظهر من الكتابة التي تعبر عن قبول العرض أنه قد تم إرساله في ظل هذه الظروف أنه كان سيصل إلى مقدم العرض في الوقت المناسب لو تم نقله بالطريقة المعتادة ، فإن للقبول المتأخر آثار القبول في الوقت المناسب ، ما لم يكن مقدم العرض يقوم دون تأخير بإخطار الشخص الذي تم تقديم العرض له شفهيًا على الأقل بأنه يعتبر أن العرض قد انتهى.

                          § 1744

                          مع الأخذ في الاعتبار محتوى العرض أو الممارسة التي أقامها الطرفان فيما بينهما ، أو إذا كان من المعتاد ، يجوز للشخص الذي يتم توجيه العرض إليه قبول العرض من خلال التصرف وفقًا له ، ولا سيما من خلال تقديمه أو قبوله أداء. قبول العرض ساري المفعول في وقت إجراء المعاملة ، بشرط أن يكون في الوقت المناسب.

                          § 1745

                          يتم إبرام العقد في اللحظة التي يصبح فيها قبول العرض ساريًا.

                          القسم 3

                          محتوى العقد

                          § 1746

                          1 يتم تطبيق الأحكام القانونية التي تحكم الأنواع الفردية من العقود على العقود التي يتضمن محتواها العناصر الأساسية للعقد المنصوص عليها في الحكم الأساسي لكل من هذه العقود.

                          2 يمكن للأطراف أيضًا إبرام مثل هذا العقد ، والذي لا يتم تنظيمه على وجه التحديد كنوع من العقد.

                          § 1747

                          إذا كان العقد لا مبرر له ، فيعتبر المدين أنه كان ينوي ارتكاب أقل وليس أكثر.

                          § 1748

                          يعتبر أن الاتفاق على أن جزءًا معينًا من محتوى العقد سيتم الاتفاق عليه لاحقًا بين الطرفين هو شرط لنفاذ العقد المبرم.

                          § 1749

                          1 إذا اتفق الطرفان على أن طرفًا ثالثًا أو محكمة ستحدد جانبًا معينًا من العقد ، فإن هذا التحديد هو شرط لكي يكون العقد ساريًا. إذا لم يحدد الطرف الثالث متطلبات العقد خلال فترة زمنية معقولة أو رفض تحديدها ، يجوز لأي طرف أن يقترح أن تحدد المحكمة هذا الشرط.

                          2 عند تحديد المتطلبات ، يتم أخذ الغرض الذي يسعى إليه العقد على ما يبدو ، والظروف التي تم بموجبها إبرام العقد ، بالإضافة إلى حقيقة أن حقوق والتزامات الأطراف مرتبة بشكل عادل.

                          § 1750

                          إذا لم يقترح الطرف المخول استكمال محتوى العقد خلال الفترة المتفق عليها ، وإلا في غضون عام واحد من إبرام العقد ، فيُعتبر أن العقد قد تم إلغاؤه من البداية.

                          § 1751

                          1 يمكن تحديد جزء من محتوى العقد بالرجوع إلى الشروط والأحكام التي يرفقها العارض بالعرض أو المعروفة للأطراف. الأحكام المخالفة في العقد لها الأسبقية على صياغة الشروط والأحكام.

                          2 إذا أشارت الأطراف في العرض وفي قبول العرض إلى شروط وأحكام العمل التي تتعارض مع بعضها البعض ، فلا يزال العقد مُبرمًا مع المحتوى المحدد إلى الحد الذي لا تتعارض فيه شروط وأحكام العمل ؛ هذا ينطبق حتى إذا كانت الشروط والأحكام تستبعده. إذا استبعده أحد الطرفين دون تأخير لا داعي له على أبعد تقدير بعد تبادل عبارات الإرادة ، فلن يتم إبرام العقد.

                          3 عند إبرام عقد بين رواد الأعمال ، يمكن تحديد جزء من محتوى العقد بمجرد الإشارة إلى الشروط والأحكام التي وضعتها المنظمات المهنية أو المهتمة.

                          § 1752

                          1 إذا أبرم أحد الأطراف ، في سياق التعاملات التجارية العادية ، عقودًا مع عدد أكبر من الأشخاص يجبرهم على تكرار نفس النوع من الأداء على المدى الطويل بالإشارة إلى شروط وأحكام العمل ، وإذا كانت طبيعة الالتزام تعني ضمناً الحاجة المعقولة للتغيير اللاحق بالفعل أثناء التفاوض على إبرام العقد ، يمكن الاتفاق على أنه يجوز للطرف تغيير ظروف العمل إلى حد معقول. تكون الاتفاقية سارية إذا تم الاتفاق مسبقًا على الأقل على كيفية الإعلان عن التغيير للطرف الآخر وإذا كان لهذا الطرف الحق في رفض التغييرات وإنهاء الالتزام لهذا السبب خلال فترة إشعار كافية للحصول على أداء مماثل من مورد آخر ؛ ومع ذلك ، لا يتم النظر في اتفاق يربط مثل هذا البيان مع التزام خاص يثقل كاهل الطرف الذي يصدر البيان.

                          2 إذا لم يتم الاتفاق على نطاق التغييرات على الشروط والأحكام ، فإن التغييرات الناتجة عن مثل هذا التغيير في الظروف التي كان على الطرف الذي يشير إلى الشروط والأحكام أن يفترضها عند إبرام العقد ، أو التغييرات الناجمة عن تغيير في الشخصية الخاصة به. أو ظروف الملكية ، لا تؤخذ في الاعتبار.

                          § 1753

                          أحكام شروط العمل التي لا يمكن للطرف الآخر توقعها بشكل معقول غير فعالة ما لم يوافق ذلك الطرف صراحة ؛ لا تؤخذ الترتيبات المعاكسة في الاعتبار. سيتم تقييم ما إذا كان هذا الحكم ليس فقط فيما يتعلق بمحتواه ، ولكن أيضًا بطريقة التعبير عنه.

                          § 1754

                          1 إذا استخدم الأطراف في العقد شرطًا تم تعديله في قواعد التفسير المستخدمة ، فيُعتبر أنهم قصدوا أن ينتج هذا البند الآثار القانونية التي تحددها قواعد التفسير التي أشاروا إليها في العقد ، أو من خلال قواعد التفسير تلك. والتي عادة ما تستخدم ، مع مراعاة طبيعة العقد.

                          2 إذا لم يكن أحد طرفي العقد رائد أعمال ، فلا يمكن التذرع بمعنى البند إلا ضد هذا الطرف إذا ثبت أن معناه يجب أن يكون معروفًا لهذا الطرف.

                          § 1755

                          إذا تنازل أحد الطرفين بشكل عام عن اعتراضاته على صحة العقد ، يتم تجاهل ذلك.

                          القسم 4

                          شكل العقد

                          § 1756

                          إذا لم يتم إبرام العقد بالكلمات ، يجب أن تكون إرادة الطرفين في الاتفاق على تفاصيله واضحة من الظروف ؛ في الوقت نفسه ، سيأخذ في الاعتبار ليس فقط سلوك الأطراف ، ولكن أيضًا قوائم الأسعار الصادرة والعروض العامة والمستندات الأخرى.

                          § 1757

                          1 بعد إبرام العقد بين الطرفين بشكل غير مكتوب ، يُترك للطرفين تقرير ما إذا كان سيتم تأكيد محتوى العقد في شكل مكتوب.

                          2 إذا قام أحدهما ، في سياق أعمال الطرفين ، بذلك تجاه الآخر اعتقادًا منه أن تأكيده يلتقط محتوى العقد بأمانة ، فيُعتبر العقد مُبرمًا بالمحتوى المذكور في التأكيد ، حتى لو أظهر انحرافات عن المحتوى الفعلي المتفق عليه للعقد. ينطبق هذا فقط إذا غيرت الانحرافات المنصوص عليها في التأكيد المحتوى المتفق عليه فعليًا للعقد بطريقة غير مادية وكانت ذات طبيعة لا يزال يوافق عليها رجل أعمال معقول ، وبشرط ألا يرفض الطرف الآخر هذه الانحرافات .

                          3 تنطبق الفقرة 2 أيضًا إذا تم إبرام العقد أثناء عمل أحد الطرفين وتم تأكيد محتواه من قبل الطرف الآخر.

                          § 1758

                          إذا اتفق الطرفان على استخدام نموذج معين للاستنتاج ، فيُعتبر أنهما لا يرغبان في الالتزام إذا لم يتم اتباع هذا النموذج. وينطبق هذا أيضًا إذا أبدى أحد الطرفين رغبته في إبرام العقد كتابيًا.

                          القسم 5

                          آثار العقد

                          شروط عامة

                          § 1759

                          العقد ملزم للطرفين. يمكن تغييرها أو إلغاؤها فقط بموافقة جميع الأطراف ، أو لأسباب قانونية أخرى. يسري العقد على أشخاص آخرين فقط في الحالات التي ينص عليها القانون.

                          § 1760

                          حقيقة أن الطرف غير مخول بالتصرف في ما سيتم تنفيذه وفقًا للعقد عند إبرام العقد لا يؤدي في حد ذاته إلى بطلان العقد.

                          § 1761

                          لا يسري تحريم الرهن أو التصرف في الشيء إلا بين الطرفين ، ما لم يثبت أنه حق عيني. ويكون هذا الحظر ساري المفعول إذا تم إنشاؤه لمدة الصندوق الاستئماني أو الخلافة الاستئمانية أو التمثيل أو لأي فترة أخرى محددة ومعقولة لصالح الطرف بحيث تكون جديرة بالحماية القانونية.

                          § 1762

                          1 إذا نص القانون على أن قرارًا من سلطة معينة مطلوبًا حتى يصبح العقد ساريًا ، يكون العقد ساريًا بهذا القرار.

                          2 إذا لم يتم تقديم اقتراح القرار خلال سنة واحدة من إبرام العقد ، فيعتبر أن العقد ملغى من البداية. وينطبق هذا حتى إذا تم رفض الاقتراح.

                          § 1763

                          إذا منح أحد الأطراف الحق في استخدام الشيء نفسه أو التمتع به في نفس الوقت لأشخاص مختلفين من خلال عقود مبرمة متتالية ، فإن الشخص الذي قدم له المحيل الشيء أولاً للاستخدام أو التمتع به يكتسب هذا الحق. في حالة عدم وجود مثل هذا الشخص ، يعود الحق إلى الشخص الذي أبرم العقد معه ، والذي أصبح نافذاً أولاً.

                          تغيير الظروف

                          § 1764

                          إذا تغيرت الظروف بعد إبرام العقد إلى الحد الذي أصبح فيه الأداء وفقًا للعقد أكثر صعوبة على أحد الطرفين ، فإن هذا لا يغير شيئًا عن التزاماته بالوفاء بالدين. هذا لا ينطبق في الحالات المنصوص عليها في 1765 و 1766.

                          § 1765

                          1 إذا كان هناك تغيير في الظروف من الأهمية بمكان أن يؤدي التغيير إلى وجود تفاوت جسيم بشكل خاص في حقوق والتزامات الأطراف من خلال الإضرار بأحدهم إما عن طريق زيادة غير متناسبة في تكاليف الأداء ، أو عن طريق التخفيض غير المتناسب في قيمة موضوع الأداء ، يحق للطرف المتضرر أن يطلب من الطرف الآخر استئناف المفاوضات بشأن العقد ، إذا ثبت أنه لا يمكنه توقع التغيير أو التأثير عليه بشكل معقول وأن الحقيقة حدثت فقط بعد إبرام العقد ، أو أنه لم يعرف للطرف المتضرر إلا بعد إبرام العقد. ممارسة هذا الحق لا تخول الطرف المتضرر تأجيل الأداء.

                          2 لا ينشأ الحق المنصوص عليه في الفقرة 1 للطرف المعني إذا كان قد تحمل مخاطر حدوث تغيير في الظروف.

                          § 1766

                          1 إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق خلال فترة زمنية معقولة ، يجوز للمحكمة أن تقرر ، بناءً على اقتراح أي منهما ، تغيير الالتزام من العقد عن طريق إعادة التوازن بين حقوق والتزامات الطرفين ، أو إلغائه. في التاريخ وبالشروط المحددة في القرار. المحكمة غير ملزمة باقتراح الطرفين.

                          2 سترفض المحكمة اقتراح تغيير الالتزام ، إذا لم يمارس الطرف المتضرر الحق في تجديد المفاوضات بشأن العقد خلال فترة زمنية معقولة ، بعد أن كان عليه اكتشاف التغيير في الظروف ؛ هذه الفترة تعتبر شهرين.

                          عقد لصالح طرف ثالث

                          § 1767

                          1 إذا كان على المدين ، وفقًا للعقد ، أن يؤدي أداءً لطرف ثالث ، فيمكن للدائن أن يطالب المدين بالأداء.

                          2 وفقًا لمحتوى العقد وطبيعته والغرض منه ، سيتم تقييم ما إذا كان الطرف الثالث قد حصل أيضًا على حق مباشر للمطالبة بالأداء ومتى حصل ذلك. ويعتبر أن الغير قد حصل على مثل هذا الحق إذا كان الأداء يعود بالفائدة عليه بشكل رئيسي.

                          3 المدين لديه أيضا اعتراضات من العقد ضد طرف ثالث.

                          § 1768

                          إذا رفض طرف ثالث الحق المكتسب من العقد ، فيُعتبر أنه لم يكتسب الحق في الأداء. إذا كان هذا لا يتعارض مع محتوى العقد والغرض منه ، فيجوز للدائن أن يطلب التنفيذ لنفسه.

                          § 1769

                          عقد أداء الطرف الثالث

                          إذا تعهد شخص ما بأن يضمن للطرف الآخر أن يقوم به شخص ثالث ، فإنه يتعهد بالتوسط لدى الشخص الثالث لتقديم الأداء المتفق عليه. ومع ذلك ، إذا تعهد شخص ما بالتأكد من وفاء الغير بما تم الاتفاق عليه ، فإنه يعوض الدائن عن الضرر الذي سيتكبده إذا لم يتم الوفاء.

                          القسم 6

                          طرق خاصة لإبرام العقد

                          § 1770

                          تطبق الأحكام الخاصة بالعرض وقبول العرض بشكل مناسب حتى في الحالات التي يتفق فيها الأطراف على إجراء مختلف لإبرام العقد.

                          § 1771

                          مزاد علني

                          1 أثناء المزاد ، يتم إبرام العقد بمطرقة.

                          2 سيتم إلغاء العطاء الذي تم تقديمه بالفعل إذا تم تقديم عطاء أعلى ، أو إذا انتهى المزاد بخلاف ذلك بالطرق.

                          المنافسة العامة على أنسب عرض

                          § 1772

                          من يعلن عن المنافسة على أنسب عرض لأشخاص غير محددين ، يجعله دعوة لتقديم عطاءات.

                          § 1773

                          يجب على مذيع المسابقة أن يحدد كتابة ، على الأقل بشكل عام ، موضوع الأداء ومبادئ المحتوى الآخر للعقد المقصود الذي يصر عليه ، ويحدد طريقة تقديم العطاءات والموعد النهائي بحلول العطاءات التي يمكن تقديمها ، وكذلك الموعد النهائي للإخطار بالعطاء المختار. سيتم نشر محتوى شروط المسابقة بالشكل المناسب.

                          § 1774

                          لا يجوز للمذيع تغيير الشروط المعلنة للمسابقة أو إلغاء المسابقة ما لم تكن محجوزة في شروط المسابقة. سوف ينشر التغيير أو الإلغاء بنفس الطريقة التي نشر بها شروط المسابقة.

                          § 1775

                          1 يقوم المذيع بتضمين العرض في المسابقة إذا كان محتواه يتوافق مع الشروط المنشورة للمسابقة. لا يجوز أن يحيد العرض عنها إلا بالقدر الذي تسمح به شروط المسابقة.

                          2 لا يمكن تضمين العرض المقدم بعد الموعد النهائي المحدد في شروط المسابقة في المسابقة.

                          3 يحق لصاحب العرض استرداد التكاليف المرتبطة بالمشاركة في المسابقة ، إذا كانت شروط المنافسة تسمح بذلك.

                          § 1776

                          1 ما لم تنص شروط المسابقة على خلاف ذلك ، لا يمكن سحب العرض بعد الموعد النهائي المحدد في شروط المنافسة لتقديم العروض.

                          2 قد تحدد شروط المسابقة أنه يمكن تغيير العرض أو استكماله ؛ ومع ذلك ، لن يتم أخذ التغييرات أو الإضافات على العرض الذي تم إجراؤه بعد الموعد النهائي المحدد في شروط المنافسة لتقديم العروض في الاعتبار. يمكن تصحيح الأخطاء التي حدثت أثناء إعداد العرض في أي وقت ، ما لم تستبعده شروط المنافسة.

                          § 1777

                          1 يختار المذيع العرض الأنسب ويعلن قبوله بالطريقة وضمن المهلة المحددة في شروط المسابقة.

                          2 إذا لم تحدد شروط المسابقة طريقة اختيار العطاء ، يحق للمذيع اختيار العطاء الذي يناسبه.

                          § 1778

                          1 يقبل المعلن العرض المختار وفقًا للمادة 1777. إذا قام بإخطار الطرف مقدم الطلب بقبول العرض بعد الفترة المحددة في شروط المسابقة ، فلن يتم تشكيل العقد إذا قام مقدم العرض المختار بإبلاغ المذيع دون تأخير لا داعي له أنه يرفض قبول العرض في وقت متأخر.

                          2 يمكن للمذيع رفض جميع العروض المقدمة ، إذا كان قد حجز ذلك في شروط المسابقة.

                          § 1779

                          بعد انتهاء المسابقة ، يقوم المذيع بإخطار مقدمي العطاءات الذين لم ينجحوا في المنافسة بأنهم رفضوا عطاءاتهم دون تأخير لا داعي له.

                          عرض عام

                          § 1780

                          1 العرض العام هو مظهر من مظاهر إرادة مقدم العرض ، والذي من خلاله يخاطب أشخاصًا غير محددين مع اقتراح لإبرام عقد.

                          2 تعتبر مبادرة إبرام عقد ، والتي لا تتضمن نية إبرام عقد معين أو التي لا تتضمن المتطلبات وفقًا للمادة 1732 ، الفقرة 1 ، دعوة لتقديم العطاءات.

                          § 1781

                          يجوز إلغاء العرض العام إذا قام مقدم الاقتراح بنشر الإلغاء قبل قبول العرض العام بالطريقة التي تم بها نشر العرض العام.

                          § 1782

                          1 على أساس العرض العام ، يتم إبرام العقد مع الشخص الذي يخطر مقدم العرض أولاً في الوقت المناسب ووفقًا لذلك أنه يقبل العرض العام. إذا قبل عدة أشخاص العرض العام في نفس الوقت ، يتم إبرام العقد مع الشخص الذي اختاره مقدم العرض.

                          2 إذا لم يحدد العرض العام فترة للقبول ، يتم تطبيق فترة مناسبة لطبيعة العرض العام.

                          § 1783

                          1 يجب على مقدم الاقتراح إخطار المستلم بإبرام العقد دون تأخير لا داعي له بعد قبول العرض العام. سيعلنون للآخرين أنهم فشلوا.

                          2 إذا أكد مقدم العرض إبرام العقد إلى المستلم في وقت متأخر عما هو منصوص عليه في الفقرة 1 ، فلن يتم تكوين العقد إذا رفض المستلم إبرام العقد دون تأخير لا داعي له بعد تلقي تأكيد إبرام العقد من مقدم العرض .

                          § 1784

                          1 إذا كان العرض العام يحدد ذلك صراحة ، يتم إبرام العقد مع عدد معين من الأشخاص ، أو مع جميع أولئك الذين قبلوا العرض العام خلال الفترة وفقًا للمادة 1782.

                          2 إذا لم يفي مقدم الاقتراح بالتزام الإخطار ، فإنه ملزم بجميع عمليات قبول العرض العام ، التي لم يخطر منشئوها بالنتيجة.

                          القسم 7

                          الاتفاق المستقبلي

                          § 1785

                          حكم أساسي

                          مع العقد في العقد المستقبلي ، يتعهد طرف واحد على الأقل بإبرام عقد مستقبلي ، يتم الاتفاق على محتواه على الأقل بطريقة عامة ، بعد دعوته في غضون فترة زمنية متفق عليها ، وإلا في غضون عام واحد.

                          § 1786

                          يلتزم الطرف الملتزم بإبرام العقد دون تأخير لا مبرر له بعد دعوته للقيام بذلك من قبل الطرف المستحق وفقًا للعقد في العقد المستقبلي.

                          § 1787

                          1 إذا فشل الطرف الملتزم في الوفاء بالتزامه بإبرام عقد ، يجوز للطرف صاحب الحق أن يطلب تحديد محتوى العقد المستقبلي من قبل محكمة أو شخص محدد في العقد. إذا لم يحدد هذا الشخص محتوى العقد المستقبلي خلال فترة زمنية معقولة أو رفض تحديده ، فيجوز للطرف المخول أن يقترح أن تحدده المحكمة.

                          2 سيتم تحديد محتوى العقد المستقبلي وفقًا للغرض الذي من المفترض أن يتبعه إبرام العقد المستقبلي. عند القيام بذلك ، فإنه يستند إلى مقترحات الأطراف ويأخذ في الاعتبار الظروف التي تم بموجبها إبرام العقد في المستقبل ، وكذلك لضمان أن حقوق والتزامات الأطراف مرتبة بشكل عادل.

                          § 1788

                          1 إذا لم يقم الطرف المخول بدعوة الطرف الملتزم لإبرام العقد في الوقت المناسب ، يتوقف الالتزام بإبرام عقد مستقبلي.

                          2 إذا تغيرت الظروف التي من الواضح أن الأطراف قد تحملوا فيها العقد المستقبلي في وقت تكوين الالتزام إلى الحد الذي لا يمكن فيه مطالبة الطرف الملتزم بإبرام العقد بشكل معقول ، يتوقف الالتزام بإبرام العقد المستقبلي. إذا لم يخطر الطرف الملتزم الطرف المستحق بتغيير في الظروف دون تأخير لا داعي له ، فعليه تعويض الطرف المستحق عن الضرر الناتج.

                          الجزء 3

                          محتوى الالتزامات

                          شروط عامة

                          § 1789

                          من الالتزام يلتزم المدين بأداء شيء ، أو فعل شيء ، أو الامتناع عن شيء ، أو معاناة شيء ، ويحق للدائن أن يطلبه منه.

                          § 1790

                          لا يمكن تغيير الالتزام دون اتفاق الدائن والمدين ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

                          § 1791

                          1 لا يتم منع إنشاء الالتزام ومدته إذا لم يُذكر السبب الذي على أساسه يلتزم المدين بالأداء ؛ ومع ذلك ، يجب على الدائن إثبات سبب الالتزام.

                          2 إذا كانت مسؤولية من ورقة مالية ، لا يثبت الدائن سبب المسؤولية ، ما لم ينص القانون على ذلك تحديدًا.

                          § 1792

                          الدفع مقابل الأداء

                          1 إذا كان العقد ينص على التزام الطرفين بتقديم وقبول الأداء مقابل رسم ، دون تحديد مبلغه ، أو الطريقة التي سيتم بها تحديد هذا المبلغ ، فإنه ينطبق على أن الرسوم قد تم الاتفاق عليها بالمبلغ المعتاد في الزمان والمكان من إبرام العقد. إذا لم يكن من الممكن تحديد مبلغ الدفع بهذه الطريقة ، فسيتم تحديده من قبل المحكمة مع مراعاة محتوى العقد وطبيعة الأداء والعادات.

                          2 إذا تم الاتفاق على الدفع بالمخالفة للوائح النظامية الخاصة بالأسعار ، يعتبر ما هو مقبول بموجب هذه اللوائح على أنه متفق عليه.

                          تقصير غير متناسب

                          § 1793

                          1 إذا التزم الطرفان بالأداء المتبادل وإذا كان أداء أحد الطرفين غير متناسب بشكل صارخ مع ما قدمه الطرف الآخر ، يجوز للطرف المختصر أن يطلب إلغاء العقد وإعادة كل شيء إلى حالته الأصلية ، ما لم يكن الطرف الآخر يكمل ما تم اختصاره ، مع مراعاة السعر المعتاد في وقت ومكان إبرام العقد. لا ينطبق هذا إذا كان التباين في الأداء المتبادل قائمًا على حقيقة لا يعرفها الطرف الآخر أو لا يحتاج إلى معرفتها.

                          2 لا تنطبق الفقرة 1 في حالة الاستحواذ في بورصة السلع ، في حالة التداول بأداة استثمار بموجب قانون آخر ، في مزاد أو بطريقة تم إعدادها كمزاد علني ، ولا في حالة الرهان أو لعبة ، أو في حالة التسوية أو التجديد ، إذا تم إجراؤها بصدق.

                          § 1794

                          1 لا ينشأ الحق وفقًا للمادة 1793 إذا كان سبب التفاوت في الأداء المتبادل ناتجًا عن علاقة خاصة بين الطرفين ، خاصة إذا كان الطرف الذي تم تغييره قصيرًا ينوي أداء جزء منه للدفع وجزئيًا مجانًا ، أو إذا كان المبلغ لا يمكن التأكد من الاختصار.

                          وأبعد….

                          الجزء 1قانون خاص

                          § 1

                          1 أحكام النظام القانوني التي تنظم الحقوق والالتزامات المتبادلة للأشخاص تنشئ القانون الخاص في مجملها. تطبيق القانون الخاص مستقل عن تطبيق القانون العام.

                          2 إذا كان القانون لا يحظره صراحة ، يجوز للأشخاص الاتفاق على حقوق والتزامات مخالفة للقانون ؛ الترتيبات التي تنتهك الأخلاق الحميدة أو النظام العام أو القانون المتعلق بوضع الأشخاص ، بما في ذلك الحق في حماية الشخصية ، محظورة.

                          § 2

                          1 لا يمكن تفسير كل حكم من أحكام القانون الخاص إلا وفقًا لميثاق الحقوق والحريات الأساسية والنظام الدستوري بشكل عام ، مع المبادئ التي يقوم عليها هذا القانون ، وكذلك مع الاهتمام المستمر بالقيم المحمية به. إذا اختلف تفسير حكم فردي قائم فقط على صياغته عن هذا الأمر ، فيجب أن يخضع له.

                          2 لا يمكن إعطاء حكم قانوني معنى مختلفًا عن المعنى الصحيح للكلمات في ارتباطها المتبادل ومن النية الواضحة للمشرع ؛ ولكن لا يجوز لأحد أن يتذرع بكلمات التشريع ضد معناه.

                          3 يجب ألا يتعارض تفسير وتطبيق اللوائح القانونية مع الأخلاق الحميدة ويجب ألا يؤدي إلى القسوة أو الوحشية التي تسيء إلى المشاعر الإنسانية العادية.

                          § 3

                          1 يحمي القانون الخاص كرامة الإنسان وحريته ، فضلاً عن حقه الطبيعي في الاعتناء بسعادته وإسعاد أسرته أو المقربين منه بما لا يضر الآخرين دون سبب.

                          2 القانون الخاص يرتكز بشكل رئيسي على المبادئ التي

                          a) لكل فرد الحق في حماية حياته وصحته ، فضلاً عن الحرية والشرف والكرامة والخصوصية ،

                          b) تتمتع الأسرة والأبوة والزواج بحماية قانونية خاصة ،

                          c) لا يجوز أن يعاني أي شخص من ضرر غير مبرر بسبب قلة العمر أو السبب أو بسبب تبعية منصبه ؛ ومع ذلك ، لا يجوز لأي شخص أن يستفيد بشكل غير مبرر من عجزه على حساب الآخرين ،

                          d) الوعد ملزم والعقود يجب الوفاء بها ،

                          e) حقوق الملكية محمية بموجب القانون ، والقانون وحده هو الذي يحدد كيفية إنشاء حقوق الملكية وإلغائها ، و

                          f) لا أحد يمكن أن ينكر ما هو له حق.

                          3 ينبثق القانون الخاص أيضًا من مبادئ العدالة والقانون الأخرى المعترف بها عمومًا.

                          § 4

                          1 من المفترض أن كل شخص صالح ذاتيًا لديه عقل الشخص العادي والقدرة على استخدامه بحذر وحذر عاديين ، ويمكن لأي شخص أن يتوقع ذلك منه بشكل معقول في التعاملات القانونية.

                          2 إذا كان النظام القانوني يجعل نتيجة معينة تعتمد على معرفة شخص ما ، فإن المقصود هو معرفة أن الشخص الذي لديه معرفة بالقضية يكتسب بشكل معقول عند النظر في الظروف التي يجب أن تكون واضحة له في منصبه. وهذا ينطبق بالمثل إذا كان النظام القانوني يربط نتيجة معينة بوجود الشك.

                          § 5

                          1 كل من يتقدم ، علنًا أو على اتصال بشخص آخر ، بطلب للحصول على أداء مهني كعضو في مهنة أو وضع معين ، مما يدل على أنه قادر على التصرف بالمعرفة والرعاية المرتبطة بمهنته أو وضعه. إذا كان يتصرف بدون هذه الرعاية المهنية ، فهذا يضره.

                          2 ضد إرادة الطرف المعني ، لا يمكن التشكيك في طبيعة أو صلاحية الإجراء القانوني لمجرد قيام شخص ليس لديه التصريح اللازم لنشاطه ، أو نشاطه محظورًا.

                          § 6

                          1 على كل فرد واجب التصرف بأمانة في التعاملات القانونية.

                          2 لا يجوز لأحد أن يستفيد من عمله غير النزيه أو غير القانوني. لا يجوز لأي شخص أن يستفيد حتى من حالة غير قانونية تسببوا فيها أو يسيطرون عليها.

                          § 7

                          من تصرف بطريقة معينة يعتبر أنه تصرف بأمانة وحسن نية.

                          § 8

                          انتهاك الحقوق الواضح لا يتمتع بالحماية القانونية.

                          الجزء 2استخدام لوائح القانون المدني

                          § 9

                          1 ينظم القانون المدني الأحوال الشخصية للأشخاص.

                          2 تخضع الحقوق والالتزامات الخاصة ذات الطبيعة الشخصية والممتلكات للقانون المدني إلى الحد الذي لا يتم فيه تنظيمها بواسطة لوائح قانونية أخرى. يمكن النظر في الجمارك عندما يستشهد بها القانون.

                          § 10

                          1 إذا تعذر البت في الدعوى القانونية على أساس نص صريح ، فسيتم تقييمها وفقًا للحكم المتعلق بالقضية القانونية من حيث المحتوى والغرض الأقرب إلى الحالة القانونية التي تم تقييمها.

                          2 في حالة عدم وجود مثل هذا النص ، يتم تقييم الدعوى وفقًا لمبادئ العدالة والمبادئ التي يقوم عليها هذا القانون ، من أجل الوصول إلى ترتيب جيد للحقوق والالتزامات ، مع مراعاة عادات الحياة الخاصة. ومراعاة حالة العقيدة القانونية وممارسات صنع القرار الراسخة.

                          § 11

                          تطبق الأحكام العامة المتعلقة بإنشاء وتغيير وإلغاء الحقوق والالتزامات من الالتزامات الواردة في الجزء الرابع من هذا القانون بشكل متناسب مع إنشاء وتغيير وانقراض الحقوق والالتزامات الخاصة الأخرى.

                          الجزء 3حماية الحقوق الخاصة

                          § 12

                          يمكن لأي شخص يشعر بأن حقوقه قد تم اختصارها أن يطلب الحماية من هيئة تمارس سلطة عامة (يشار إليها فيما بعد باسم "سلطة السلطة العامة"). هيئة السلطة العامة هذه هي المحكمة ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

                          § 13

                          يمكن لأي شخص يسعى للحصول على الحماية القانونية أن يتوقع بشكل معقول أن يتم الفصل في قضيته القانونية بشكل مشابه لقضية قانونية أخرى تم البت فيها بالفعل والتي تتزامن مع قضيته القانونية في السمات الأساسية ؛ إذا تم الفصل في القضية القانونية بشكل مختلف ، يحق لأي شخص يسعى للحصول على الحماية القانونية الحصول على تفسير مقنع لسبب هذا الانحراف.

                          § 14المساعدة الذاتية

                          1 يمكن لأي شخص أن يساعد نفسه بشكل معقول إذا تعرض حقه للتهديد وإذا كان من الواضح أن تدخل السلطة العامة سوف يأتي بعد فوات الأوان.

                          2 إذا كان هناك تهديد وشيك بالتدخل غير المصرح به في القانون ، فيمكن لأي شخص يتعرض للتهديد أن يتجنب ذلك بالجهود والوسائل التي يجب على الشخص في منصبه أن يعتبرها معقولة في ظل هذه الظروف. ومع ذلك ، إذا كانت المساعدة الذاتية تهدف فقط إلى ضمان حق قد يتم إحباطه بطريقة أخرى ، يجب على الشخص الذي شرع في ذلك الاتصال بالسلطة العامة ذات الصلة دون تأخير لا داعي له.

                          العنوان الثانيالأشخاص

                          الجزء 1الأحكام العامة

                          § 15

                          1 الشخصية القانونية هي القدرة على التمتع بالحقوق والالتزامات في حدود النظام القانوني.

                          2 البر الذاتي هو القدرة على اكتساب الحقوق لنفسه من خلال الإجراءات القانونية الخاصة به والالتزام بالالتزامات (التصرف بشكل قانوني).

                          § 16

                          لا يمكن لأحد أن يتخلى عن الشخصية القانونية أو البر الذاتي ، ولو جزئيًا ؛ إذا فعل ذلك ، يتم تجاهله.

                          § 17

                          1 يمكن للفرد فقط أن يمتلك الحقوق ويمارسها. لا يمكن فرض الالتزام إلا على شخص ولا يمكن تنفيذ الالتزام إلا ضده.

                          2 إذا أنشأ شخص ما حقًا أو فرض التزامًا على ما ليس بشخصًا ، يُنسب الحق أو الالتزام إلى الشخص الذي ينتمي إليه وفقًا لطبيعة الدعوى القانونية.

                          § 18

                          الشخص هو شخص طبيعي أو كيان قانوني.

                          § 19

                          1 لكل شخص حقوق طبيعية فطرية يمكن التعرف عليها عن طريق العقل والشعور بالوحدة ، وبالتالي يعتبر شخصًا. يحدد القانون فقط حدود تطبيق حقوق الإنسان الطبيعية وطريقة حمايتها.

                          2 لا يمكن التغاضي عن الحقوق الطبيعية المرتبطة بشخصية الإنسان أو التنازل عنها ؛ إذا حدث ذلك ، فسيتم تجاهله. كما لا يؤخذ في الاعتبار تقييد هذه الحقوق إلى الحد الذي يتعارض مع القانون أو الأخلاق الحميدة أو النظام العام.

                          § 20

                          1 الكيان القانوني هو هيئة منظمة يحددها القانون أن يكون لها شخصية اعتبارية ، أو أن شخصيتها القانونية معترف بها بموجب القانون. بغض النظر عن موضوع نشاطه ، قد يكون للكيان القانوني حقوق والتزامات تتفق مع طبيعته القانونية.

                          2 تخضع الكيانات القانونية بموجب القانون العام للقوانين التي تم إنشاؤها بموجبها ؛ لا تسري أحكام هذا القانون إلا إذا كانت متوافقة مع الطبيعة القانونية لهؤلاء الأشخاص.

                          § 21

                          تعتبر الدولة كياناً قانونياً في مجال القانون الخاص. تحدد لائحة قانونية أخرى كيف تتصرف الدولة بشكل قانوني.

                          § 22

                          1 الشخص المقرب هو أحد الأقارب في السلالة المباشرة ، أو الشقيق والزوج أو الشريك بموجب قانون آخر يحكم الشراكات المسجلة (يشار إليه فيما بعد باسم "الشريك") ؛ يعتبر الأشخاص الآخرون في الأسرة أو في علاقة مماثلة أشخاصًا قريبين من بعضهم البعض ، إذا شعر الآخر بشكل معقول بالضرر الذي لحق بأحدهم على أنه ضرر له. يعتبر أن الأشخاص المقربين هم أيضًا أشخاص أصهار أو أشخاص يعيشون معًا بشكل دائم.

                          2 إذا وضع القانون شروطًا أو قيودًا خاصة لحماية الأطراف الثالثة من أجل نقل الملكية ، أو رهنها أو تركها للاستخدام من قبل شخص آخر بين الأشخاص المقربين ، فإن هذه الشروط والقيود تنطبق أيضًا على المعاملات القانونية المماثلة بين كيان قانوني و عضو في هيئتها القانونية أو الشخص الذي يؤثر بشكل كبير على الكيان القانوني كعضو فيه أو على أساس اتفاقية أو حقيقة أخرى.

                          الجزء 2فرادى

                          القسم 1شروط عامة

                          § 23

                          يتمتع الشخص بشخصية اعتبارية منذ ولادته حتى وفاته.

                          § 24

                          كل شخص مسؤول عن أفعاله ، إذا كان من الممكن الحكم عليها والسيطرة عليها. كل من يوجه نفسه ، من خلال خطئه الخاص ، إلى حالة لا يكون فيها مسؤولاً عن أفعاله بطريقة أخرى ، فهو مسؤول عن الإجراءات المتخذة في تلك الحالة.

                          § 25

                          يُنظر إلى الطفل المولود على أنه مولود بالفعل إذا كان ذلك يناسب اهتماماته. يعتبر الطفل مولودًا على قيد الحياة. ومع ذلك ، إذا لم يولدوا أحياء ، فيُنظر إليهم كما لو أنهم لم يحدثوا أبدًا.

                          § 26إثبات الوفاة

                          1 تثبت وفاة الشخص بوثيقة عامة تصدر بعد فحص جثة المتوفى على الوجه المقرر.

                          2 إذا كان لا يمكن فحص جثة الموتى بالطريقة المنصوص عليها ، ستعلن المحكمة وفاة الشخص حتى بدون طلب ، إذا كان الشخص متورطًا في مثل هذا الحدث الذي يبدو أن وفاته مؤكدة في ضوء الظروف. في القرار ، ستحدد المحكمة اليوم الذي ينطبق على أنه يوم الوفاة.

                          § 27

                          إذا كانت النتيجة القانونية تعتمد على حقيقة أن شخصًا معينًا قد نجا من شخص آخر ، وإذا لم يكن من المؤكد أي منهم مات أولاً ، فمن المفترض أنهم ماتوا جميعًا في نفس الوقت.

                          § 28

                          1 إذا لم يكن معروفًا مكان وفاة الشخص ، فيفترض أنه حدث حيث تم العثور على جثته.

                          2 المكان الذي أعلن فيه وفاة الشخص عن وفاته هو آخر مكان كان على قيد الحياة فيه.

                          § 29تغيير الجنس

                          1 يحدث تغيير جنس الشخص من خلال إجراء جراحي ، مع عدم القدرة المتزامنة على الإنجاب وتحويل الأعضاء التناسلية. يعتبر يوم تغيير الجنس هو اليوم المشار إليه في التأكيد الصادر عن مزود الخدمة الصحية.

                          2 لا يؤثر تغيير الجنس على الأحوال الشخصية لأي شخص ، ولا على ظروفه الشخصية وممتلكاته ؛ ومع ذلك ، يتم إنهاء الزواج أو الشراكة المسجلة. الأحكام المتعلقة بالتزامات وحقوق الأزواج المطلقين تجاه طفلهم المشترك وواجباتهم وحقوق الملكية بعد الطلاق تنطبق بالمثل على التزامات وحقوق الرجل والمرأة اللذين انتهى زواجهما فيما يتعلق بطفلهما المشترك والتزاماتهما المتعلقة بالممتلكات والحقوق في فترة ما بعد فسخ الزواج ؛ ستقرر المحكمة ، حتى بدون اقتراح ، كيف سيعتني كل من الوالدين بالطفل العادي في المستقبل.

                          § 30غالبية

                          1 يصبح الشخص بارًا ذاتيًا تمامًا في مرحلة البلوغ. يتم بلوغ سن الرشد عند إتمام سن الثامنة عشرة.

                          2 قبل بلوغ سن الرشد ، يتم الحصول على حق تقرير المصير الكامل بإعلان تقرير المصير أو عن طريق الزواج. الحقوق الذاتية المكتسبة من عقد الزواج لا تضيع إما بإنهاء الزواج أو بإعلان أن الزواج باطل.

                          القصر

                          § 31

                          يعتبر أن كل قاصر لم يحصل على الاستقلال الذاتي الكامل قادر على اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بطبيعتها للنضج الفكري والحر للقصر في سنه.

                          § 32

                          1 إذا أعطى الممثل القانوني قاصرًا لم يكتسب الاستقلال الكامل ، وفقًا لعادات الحياة الخاصة ، أو الموافقة على فعل قانوني معين أو لتحقيق غرض معين ، يكون القاصر قادرًا على التصرف بشكل قانوني بنفسه في حدود الموافقة ، ما لم يكن ذلك محظورًا على وجه التحديد بموجب القانون ؛ قد يتم تقييد الموافقة أو سحبها لاحقًا.

                          2 إذا كان هناك أكثر من ممثل قانوني واحد ، فيكفي إذا عبّر واحد منهم على الأقل عن إرادته تجاه الشخص الثالث. ومع ذلك ، إذا عمل العديد من الممثلين معًا وتناقضوا مع بعضهم البعض ، فلن يتم أخذ خطاب أي منهم في الاعتبار.

                          § 33

                          1 إذا وافق الممثل القانوني للقاصر ، الذي لم يحصل على الاستقلال الكامل ، على التشغيل المستقل لمصنع تجاري أو نشاط مربح آخر مماثل ، يصبح القاصر مؤهلاً للإجراءات المرتبطة بهذا النشاط. مطلوب إذن المحكمة لكي تكون الموافقة سارية.

                          2 يحل إذن المحكمة محل شرط سن معين ، إذا تم إنشاؤه لأداء نشاط مربح معين بواسطة لائحة قانونية أخرى.

                          3 لا يجوز للممثل القانوني إلغاء الموافقة إلا بإذن من المحكمة.

                          § 34

                          يحظر العمل المعال للقصر الذين تقل أعمارهم عن خمسة عشر عامًا أو القصر الذين لم يكملوا التعليم الإلزامي. لا يمكن لهؤلاء القاصرين أداء الأنشطة الفنية أو الثقافية أو الإعلانية أو الرياضية إلا وفقًا للشروط التي تحددها لائحة قانونية أخرى.

                          § 35

                          1 يجوز للقاصر الذي بلغ سن الخامسة عشرة وأكمل التعليم الإلزامي أن يقوم بعمل تابع وفقًا للائحة قانونية أخرى.

                          2 يجوز للممثل القانوني للقاصر الذي لم يبلغ السادسة عشرة من العمر إنهاء علاقة العمل أو العقد الخاص بأداء العمل الذي ينشئ التزامًا مشابهًا بين الموظف وصاحب العمل ، إذا كان ذلك ضروريًا لمصلحة التعليم أو التطوير أو صحة القاصر بالطريقة التي تحددها لائحة قانونية أخرى.

                          § 36

                          القاصر الذي لم يكتسب استقلالية كاملة ، بغض النظر عن محتوى الأحكام الأخرى ، لا يمكنه أبدًا التصرف بشكل مستقل في تلك الأمور التي يحتاج حتى ممثله القانوني إلى إذن من المحكمة بشأنها.

                          § 37الاعتراف بالعدل الذاتي

                          1 إذا اقترح قاصر غير مستقل تمامًا أن تمنحه المحكمة الحكم الذاتي ، فإن المحكمة ستوافق على الاقتراح إذا كان القاصر قد بلغ سن السادسة عشرة ، إذا ثبتت قدرته على إعالة نفسه والعناية بشؤونه الخاصة ، وإذا يوافق الممثل القانوني للقاصر على الاقتراح. في حالات أخرى ، ستوافق المحكمة على الطلب إذا كان ذلك في مصلحة القاصر لأسباب جدية.

                          2 بموجب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 ، تمنح المحكمة حق تقرير المصير للقاصر حتى بناءً على اقتراح ممثله القانوني ، إذا وافق القاصر على الاقتراح.

                          القسم 2تدابير الدعم في حالة ضعف قدرة الشخص البالغ على التصرف بشكل قانوني

                          بيان أولي

                          § 38

                          تحسبا لعدم قدرته على التصرف بشكل قانوني ، يجوز لأي شخص أن يعبر عن وصيته بأن تدار شؤونه بطريقة معينة ، أو أن يقوم شخص معين بإدارتها ، أو أن يصبح شخصًا معينًا وصيًا عليه.

                          § 39

                          1 إذا لم يكن الإعلان في شكل مستند عام ، فيجب أن يتم من خلال مستند خاص يحمل التاريخ ويصدق عليه شاهدين ؛ يجب على الشاهد تقديم معلومات عن نفسه في التأكيد الذي يمكن من خلاله التعرف عليه.

                          2 لا يمكن أن يكون الشهود إلا أشخاصًا لا يهتمون بالبيان ومحتواه وليسوا مكفوفين أو أصم أو أبكم أو جاهلين باللغة التي يتم بها الإدلاء بالبيان. يجب أن يوقع الشهود على الإفادة وأن يكونوا قادرين على تأكيد قدرة المعلن على التصرف ومحتوى أقواله.

                          3 إذا كان محتوى التصريح الصادر بموجب سند عام يحدد من سيصبح وصيًا ، يجب على الشخص الذي وضع السند العام إدخال المعلومات حول من قام بالإعلان ، ومن يسمى الوصي والذي وضع السند العام في قائمة غير عامة يتم الاحتفاظ بها بموجب قانون آخر.

                          § 40

                          1 إذا تم الإدلاء بالإفادة من قبل شخص كفيف أو شخص لا يستطيع أو لا يستطيع القراءة أو الكتابة ، فيجب قراءة البيان بصوت عالٍ من قبل شاهد لم يكتب الإفادة. يجب على الشخص الكفيف ، أو الشخص الذي لا يستطيع أو لا يستطيع القراءة أو الكتابة ، أن يشهد أمام الشهود أن المستند يحتوي على إرادته الحقيقية.

                          2 إذا تم الإدلاء بالبيان من قبل شخص يعاني من إعاقة حسية لا يستطيع القراءة أو الكتابة ، فيجب تفسير محتوى الوثيقة له بطريقة الاتصال التي اختارها ، من قبل شاهد لم يكتب البيان ؛ يجب على جميع الشهود إتقان وسائل الاتصال التي يتم من خلالها تفسير محتوى المستند. من يدلي بالبيان يؤكد أمام الشهود ، باستخدام طريقة الاتصال المختارة ، أن المستند يحتوي على إرادته الحقيقية.

                          § 41

                          1 من أجل إلغاء إعلان صريحًا ، يلزم إعلان الإرادة بالشكل المنصوص عليه في المادة 39 ، الفقرة 1.

                          2 إذا تم إتلاف المستند الذي يحتوي على الإعلان من قبل الشخص الذي قدمه ، فسيكون لذلك آثار الإلغاء.

                          § 42

                          إذا كان الإعلان يتعلق بمسألة أخرى غير مهنة الوصي وإذا كانت فعالية الإعلان مرتبطة بشرط ، فإن المحكمة ستقرر استيفاء هذا الشرط.

                          § 43

                          إذا تغيرت الظروف بشكل واضح بطريقة جوهرية بحيث لا يكون الشخص الذي أدلى بالبيان قد أدلى به في ظل هذه الظروف أو كان سيصنعه بمحتوى مختلف ، فستغير المحكمة أو تلغي البيان إذا كان الشخص الذي أدلى بالبيان قد يتعرض لضرر جسيم. قبل إصدار القرار ، ستبذل المحكمة الجهود اللازمة لمعرفة رأي الشخص الذي تقرر بيانه ، حتى باستخدام طريقة الاتصال التي يختارها الشخص.

                          § 44

                          إذا كان التصريح أو إلغائه غير صحيح ، تنظر المحكمة فيهما ، إذا لم يكن هناك سبب للشك في إرادة الشخص الذي أدلى بهما.

                          تساعد في اتخاذ القرارات

                          § 45

                          إذا احتاج الشخص إلى مساعدة في اتخاذ القرار لأن الاضطراب العقلي يسبب صعوبات في ذلك ، على الرغم من أنه قد لا يكون مقيدًا في استقلاليته ، فيمكنه ترتيب تقديم الدعم مع الداعم ؛ قد يكون هناك المزيد من المؤيدين.

                          § 46

                          1 بموجب اتفاقية المساعدة ، يلتزم الداعم لمن يدعمه بأنه ، بموافقته ، سيكون حاضرًا في اجتماعاته القانونية ، وأنه سيوفر له المعلومات والاتصالات اللازمة ، وأنه سيساعده في تقديم المشورة.

                          2 يصبح العقد ساري المفعول في يوم الموافقة عليه من قبل المحكمة. إذا لم يتم إبرام العقد كتابيًا ، يتعين على الأطراف إظهار رغبتهم في إبرام العقد أمام المحكمة. لن تصادق المحكمة على العقد إذا تعارضت مصالح المؤيد مع مصالح المؤيد.

                          § 47

                          1 لا يجوز للكفيل أن يعرض للخطر مصالح المدعومين بنفوذ غير لائق ، ولا يثري نفسه دون سبب على حساب المعتمد.

                          2 يباشر المؤيد في أداء واجباته وفقاً لقرارات المؤيّد له. إذا تصرف الشخص المعتمد بشكل قانوني كتابيًا ، فيمكن للداعم إرفاق توقيعه الذي يشير إلى وظيفته ، وربما أيضًا معلومات حول الدعم الذي قدمه للشخص المعتمد ؛ للداعم أيضًا الحق في الاعتراض على بطلان الإجراء القانوني المدعوم.

                          § 48

                          بناء على طلب المؤيد أو المؤيد تستدعي المحكمة المؤيد. ستلغيه المحكمة حتى لو خالف الكفيل التزاماته بشكل خطير ، حتى بدون اقتراح.

                          تمثيل من قبل أحد أفراد الأسرة

                          § 49

                          1 إذا كان الاضطراب العقلي يمنع شخصًا بالغًا ليس لديه ممثل آخر من التصرف بشكل مستقل ، فقد يتم تمثيله من قبل سليله ، أو سلفه ، أو شقيقه ، أو زوجته ، أو شريكه ، أو شخص يعيش مع الشخص الممثل في منزل مشترك من أجل ثلاث سنوات على الأقل قبل إنشاء التمثيل.

                          2 يجب على الممثل إبلاغ الشخص الممثل بأنه / أنها سوف يمثله / عليها ويشرح له / لها بوضوح طبيعة وعواقب التمثيل. إذا رفض الشخص الذي سيتم تمثيله ، لا يتم التمثيل ؛ القدرة على التعبير عن الرغبة كافية للرفض.

                          § 50

                          موافقة المحكمة مطلوبة لتأسيس التمثيل. قبل إصدار القرار ، ستبذل المحكمة الجهود اللازمة لمعرفة رأي الشخص الممثل ، حتى باستخدام طريقة الاتصال التي يختارها الشخص الممثل.

                          § 51

                          يضمن الممثل حماية مصالح الممثل وإعمال حقوقه وأن أسلوب حياته لا يتعارض مع قدراته وأنه إذا كان لا يمكن معارضة ذلك بشكل معقول ، فإنه يتوافق مع الأفكار والرغبات الخاصة للممثل.

                          § 52

                          1 ينطبق التمثيل على الأمور المعتادة ، لأنه يتوافق مع الظروف المعيشية للشخص الممثل. ومع ذلك ، فإن الممثل غير مخول بمنح الموافقة للتدخل في السلامة العقلية أو الجسدية لأي شخص مع عواقب دائمة.

                          2 يمكن للممثل أن يتعامل مع دخل الممثل بالقدر اللازم لتوفير الشؤون المعتادة ، بما يتوافق مع الظروف المعيشية للممثل ؛ ومع ذلك ، يمكنه فقط التعامل مع الأموال على حساب الشخص الممثل إلى الحد الذي لا يتجاوز أجر المعيشة الشهري للفرد وفقًا للائحة قانونية أخرى.

                          § 53

                          إذا كان الشخص ممثلاً بأكثر من ممثل واحد فيكفي أن يتصرف أحدهم. ومع ذلك ، إذا عمل العديد من الممثلين معًا وتناقضوا مع بعضهم البعض ، فلن يتم أخذ خطاب أي منهم في الاعتبار.

                          § 54

                          1 يتوقف التمثيل إذا تخلى الممثل عنه أو إذا رفض الممثل أن يمثله الممثل ؛ القدرة على التعبير عن الرغبة كافية للرفض. ينتهي التمثيل أيضًا إذا عينت المحكمة وصيًا للشخص الذي يمثله.

                          2 إذا تم إبرام اتفاقية المساعدة في صنع القرار ، فسيتوقف التمثيل عن أن يكون ساريًا إلى الحد الذي يكون فيه الشخص الممثل مؤهلاً قانونًا للتصرف.

                          حدود الاستقلالية

                          § 55

                          1 لا يمكن تقييد الحقوق الذاتية إلا لمصلحة الشخص المعني ، بعد رؤيته ومع الاعتراف الكامل بحقوقه وتفرده الشخصي. عند القيام بذلك ، يجب مراعاة مدى ودرجة عدم قدرة الشخص على رعاية شؤونه الخاصة.

                          2 لا يمكن تقييد استقلالية الشخص إلا إذا كان سيتعرض لضرر جسيم بطريقة أخرى وإذا لم تكن التدابير الأكثر اعتدالًا والأقل تقييدًا كافية في ضوء مصالحه.

                          § 56

                          1 يمكن للمحكمة فقط أن تحد من استقلالية الشخص.

                          2 ستبذل المحكمة الجهود اللازمة لمعرفة رأي الشخص الذي تقرر استقلاليته ، حتى باستخدام طريقة الاتصال التي يختارها الشخص.

                          § 57

                          1 يمكن للمحكمة أن تحد من استقلالية الشخص إلى الحد الذي لا يكون فيه الشخص قادرًا على اتخاذ إجراء قانوني بسبب اضطراب عقلي ليس مؤقتًا فحسب ، وستحدد مدى تقييد قدرة الشخص على التصرف بشكل قانوني بشكل مستقل.

                          2 إذا واجه الشخص صعوبات في التواصل ، فهذا ليس في حد ذاته سببًا للحد من الاستقلالية.

                          § 58

                          يجوز للمحكمة أن تعهد إلى طرف ثالث بتنفيذ بعض الإجراءات القانونية الفردية أو إدارة الممتلكات أثناء إجراءات تقييد الاستقلالية ، إذا كان ذلك ضروريًا لمنع حدوث أضرار جسيمة.

                          § 59

                          يجوز للمحكمة أن تحدد اختصاصها فيما يتعلق بمسألة معينة بالوقت اللازم لتسويتها ، أو بفترة معينة يتم تحديدها بخلاف ذلك ، ولكن ليس أكثر من ثلاث سنوات ؛ عند انتهاء الفترة ، تتوقف الآثار القانونية للقيود. ومع ذلك ، إذا بدأت الإجراءات خلال هذا الوقت لتمديد فترة التقادم ، فإن الآثار القانونية للقرار الأصلي تستمر حتى صدور قرار جديد ، ولكن ليس أكثر من عام واحد.

                          § 60

                          إذا تغيرت الظروف ، فستقوم المحكمة على الفور بتغيير أو إلغاء قرارها ، حتى بدون اقتراح.

                          § 61

                          إذا قررت المحكمة تقييد استقلالية الشخص ، يمكن للشخص الذي تستدعيه بصفته وصيًا أن يقترح تعيينه وصيًا ؛ إذا لم تقدم الاقتراح ، فستعرف المحكمة موقفها. إذا كان هذا الشخص مؤهلاً للوصاية ، تعينه المحكمة وصيًا بموافقته.

                          § 62

                          في قرار بشأن تقييد الاستقلالية ، تعين المحكمة وصيًا على الشخص. عند اختيار ولي الأمر ، تراعي المحكمة رغبات المحجور واحتياجاته واقتراحات الأشخاص المقربين من الأوصياء ، إذا كانوا يبحثون عن مصلحته ، وتتأكد من أن اختيار الولي لا يسبب عدم ثقة الحارس في الوصي.

                          § 63

                          لا يجوز للوصي تعيين شخص غير قادر قانونًا على التصرف أو شخص تتعارض مصالحه مع مصالح القاصر ، أو مشغل مرفق يقيم فيه المحمي أو يقدم خدمات له أو لشخص يعتمد على مثل هذا المرفق.

                          § 64

                          لا يحرم قرار تقييد الاستقلالية أي شخص من الحق في التصرف بشكل مستقل قانونيًا في الأمور العادية للحياة اليومية.

                          § 65

                          1 إذا تصرف الولي بشكل مستقل ، على الرغم من أنه لا يستطيع التصرف بدون ولي الأمر ، فلا يمكن اعتبار أفعاله القانونية باطلة إلا إذا تسببت في ضرر له. ومع ذلك ، إذا كان التغيير في نطاق واجبات الوصي فقط كافيًا لتصحيح الوضع ، فإن المحكمة ستفعل ذلك دون التقيد بمقترحات الأطراف.

                          2 إذا تصرف الولي بشكل مستقل ، مع أنه لا يستطيع التصرف بدون وليه ، تعتبر تصرفات الولي صحيحة إذا وافق عليه الولي. وينطبق هذا حتى إذا وافق الممثل نفسه على مثل هذا الإجراء القانوني بعد أن حصل على الحقوق القانونية.

                          القسم 3مفتقد

                          § 66

                          1 يمكن للمحكمة أن تعلن أن الشخص الذي غادر محل إقامته ولم يبلغ عن نفسه ، ومكان وجوده مجهول ، مفقود. ستحدد المحكمة في قرارها اليوم الذي حدثت فيه آثار إعلان المفقودين.

                          2 يمكن الإعلان عن فقدان الشخص المفقود بناءً على طلب الشخص الذي له مصلحة قانونية فيه ، وخاصة الزوج أو الشخص المقرب الآخر أو الشريك في الملكية أو صاحب العمل أو الشركة التي يمتلك هذا الشخص حصة فيها.

                          § 67

                          1 عند تقييم الإجراءات التي تكون الموافقة أو الموافقة أو التصويت أو الإجراءات الأخرى لشخص أعلن في عداد المفقودين ضرورية بخلاف ذلك ، لا تؤخذ هذه الضرورة في الاعتبار ؛ ومع ذلك ، فإن هذا لا ينطبق إذا كان الأمر يتعلق بأحواله الشخصية. يجب على من يتصرف في أمر المفقود أن يفعل ذلك مع مراعاة مصالحه.

                          2 تعتبر الدعوى القانونية التي حدثت دون الموافقة أو أي بيان آخر ضروري لإرادة الشخص المفقود بعد مغادرته مكان إقامته ، ولكن قبل إعلانه كمفقود ، على الرغم من أن هذا الإعلان قد تم اقتراحه دون تأخير لا داعي له ، يعتبر بمثابة الإجراء المتخذ بشرط سابق لتسليم القرار الذي أعلن بموجبه في عداد المفقودين.

                          § 68

                          إذا أُعلن عن فقدان شخص ما أو عيّن مديرًا لممتلكاته ، فإن إعلان الشخص المفقود يفقد أثره. كما يفقد الإعلان أثره في اليوم الذي ينطبق على يوم وفاة الشخص المفقود.

                          § 69

                          لا يجوز للشخص المُعلن في عداد المفقودين أن يعترض على بطلان أو عدم فعالية الإجراءات القانونية المتخذة في غيابه ، والتي حدثت في ظل آثار هذا الإعلان ، لأنها لم تتطلب التعبير عن إرادته.

                          § 70

                          إذا تم الإعلان عن فقدان الشخص الذي عين المسؤول عن ممتلكاته ، فإن هذا لا يؤثر على حقوق والتزامات المسؤول المعين. هذا لا ينطبق إذا كان المسؤول غير معروف ، أو يرفض التصرف لمصلحة المفقود ، أو يتجاهل أفعاله لمصلحة المفقود ، أو لا يستطيع التصرف على الإطلاق.

                          القسم 4قرينة الموت

                          § 71

                          1 بناءً على اقتراح شخص له مصلحة قانونية فيه ، تعلن المحكمة وفاة الشخص الذي يُعتقد بشكل معقول أنه توفي وتحدد اليوم الذي يعتبر يوم وفاته.

                          2 يُنظر إلى الشخص الذي يُعلن وفاته وكأنه قد مات. عند إعلان وفاة الزوج ينتهي الزواج في اليوم الذي يعتبر يوم وفاته ؛ الأمر نفسه ينطبق على الشراكات المسجلة.

                          § 72

                          إذا أعلن عن شخص في عداد المفقودين وكان هناك شك جدي حول ما إذا كان لا يزال على قيد الحياة ، على الرغم من أن وفاته لا تدع مجالاً للشك ، يجوز للمحكمة أن تعلن وفاته بناءً على طلب شخص له مصلحة قانونية في ذلك ، ويجب عليها تحديد اليوم الذي يبدو أن المفقودين لم ينجوا منه. يُعتقد أن هذا اليوم هو يوم وفاة الشخص المفقود.

                          § 73

                          يمكن إعلان وفاة الشخص الذي تم الإعلان عن فقدانه في موعد لا يتجاوز خمس سنوات بعد نهاية العام الذي أعلن فيه عن فقده. ومع ذلك ، لا يمكن القيام بذلك إذا كانت هناك خلال هذا الوقت رسالة يمكن من خلالها الحكم على أن الشخص المفقود لا يزال على قيد الحياة. في مثل هذه الحالة ، يكون الإجراء وفقًا للمادة 74 أو 75.

                          § 74

                          1 الشخص الذي فُقد بمغادرة مكان إقامته ، ولم يبلغ عن نفسه ومكان وجوده مجهول ، ولكن لم يُعلن عن فقدانه ، يمكن إعلان وفاته قبل سبع سنوات على الأقل من نهاية العام الذي ظهر فيه آخر تقرير يمكن من خلاله استنتاج أنه لا يزال على قيد الحياة.

                          2 لا يجوز إعلان وفاة الشخص المفقود قبل بلوغه الثامنة عشرة من عمره قبل نهاية العام الذي انقضت فيه خمسة وعشرون سنة على ولادته.

                          § 75

                          يمكن إعلان وفاة الشخص الذي فُقد كمشارك في حدث كانت فيه حياة عدد كبير من الأشخاص في خطر في موعد لا يتجاوز ثلاث سنوات بعد نهاية العام الذي ظهر فيه التقرير الأخير ، والذي يمكن من خلاله يستنتج أنه كان خلال هذه الأحداث لا يزال على قيد الحياة.

                          § 76

                          1 إذا أعلن عن وفاة شخص ، فهذا لا يستبعد إثبات وفاته عاجلاً أم آجلاً ، أو أنه لا يزال على قيد الحياة. إذا وجد أنه على قيد الحياة ، يتم تجاهل إعلان وفاته ؛ ومع ذلك ، لا يتم تجديد الزواج أو الشراكة المسجلة.

                          2 إذا تم تقديم دليل كاذب على الوفاة ، يتم تطبيق الفقرة 1 بعد إجراء التعديلات اللازمة.

                          القسم 5اسم الشخص ومحل إقامته

                          اسم الشخص وحمايته

                          § 77

                          1 اسم الشخص هو اسمه الشخصي ولقبه أو أسماؤه وألقابه الأخرى التي تخصه وفقًا للقانون. لكل شخص الحق في استخدام اسمه في العلاقات القانونية ، وكذلك الحق في حماية واحترام اسمه.

                          2 الشخص الذي يستخدم اسمًا غير اسمه في المعاملات القانونية يتحمل تبعات الأخطاء والضرر الناجم عنها.

                          § 78

                          1 يجوز لأي شخص تأثر بالتشكيك في حقه في الاسم أو تعرض لضرر بسبب تدخل غير مصرح به في هذا الحق ، ولا سيما من خلال الاستخدام غير المصرح به لاسم ، أن يطلب التنازل عن التدخل غير المصرح به أو أن تتم إزالة العواقب.

                          2 إذا كان الشخص المعني غائبًا ، أو إذا كان مفقودًا ، أو عاجزًا ، أو إذا كان لسبب آخر لا يستطيع ممارسة الحق في حماية اسمه بنفسه ، يجوز لزوجته أو نسله أو سلفه أو شريكه ممارسة ذلك ، ما لم يكن الشخص المصاب ، حتى إذا كان غير كفء ، فقد أوضح صراحة أنه لا يريد ذلك.

                          3 إذا كان التدخل غير المصرح به يتعلق باللقب وإذا كان السبب في ذلك مصلحة مهمة في حماية الأسرة ، يجوز للزوج أو أي شخص آخر قريب من الشخص المعني المطالبة بالحماية بشكل مستقل ، حتى لو لم يتأثر حقهم في الاسم بشكل مباشر .

                          § 79إسم مستعار

                          1 يمكن لأي شخص اعتماد اسم مستعار لمجال معين من النشاط أو حتى للتواصل الخاص. الإجراءات القانونية التي تتم تحت اسم مستعار لا تضر بالصلاحية إذا كان من الواضح من تصرف ولا يمكن للطرف الآخر أن يكون لديه شكوك حول الشخص الذي يتصرف.

                          2 إذا أصبح اسم مستعار معروفًا ، فإنه يتمتع بنفس الحماية التي يتمتع بها الاسم.

                          § 80مسكن

                          1 إذا كان الشخص مقيمًا في مكان يقيم فيه بنية العيش فيه بشكل دائم خاضعًا للتغيير في الظروف ؛ يمكن الاستدلال على هذه النية من أقواله أو من ظروف القضية. إذا ذكر شخص ما مكانًا آخر غير مكان إقامته الفعلي كمكان إقامته ، فيمكن لأي شخص أيضًا الاحتجاج بمحل إقامته الفعلي. لا يستطيع الشخص الذي يدعي المكان المذكور بحسن نية أن يجادل في أن محل إقامته الحقيقي في مكان آخر.

                          2 إذا لم يكن لدى الشخص مسكن ، فيُعتبر المكان الذي يعيش فيه. إذا تعذر التحقق من هذا المكان ، أو إذا كان لا يمكن التحقق منه إلا بصعوبات غير متناسبة ، فإن المكان الذي يمتلك فيه الشخص ممتلكات ، أو المكان الذي أقام فيه آخر مرة ، يعتبر مكان إقامة الشخص.

                          القسم 6شخصية الشخص

                          القسم الفرعي 1شروط عامة

                          § 81

                          1 شخصية الإنسان مصونة ، بما في ذلك جميع حقوقه الطبيعية. يلتزم كل فرد باحترام حرية اختيار الشخص للعيش وفقًا لإرادته.

                          2 على وجه الخصوص ، تتمتع الحماية بحياة الإنسان وكرامته وصحته والحق في العيش في بيئة مواتية ، وبخطورته وشرفه وخصوصيته ومظاهره ذات الطابع الشخصي.

                          § 82

                          1 يحق للشخص الذي تأثرت شخصيته أن يطالب بوقف التدخل غير المصرح به أو إزالة عواقبه.

                          2 بعد وفاة الشخص ، يمكن لأي شخص قريب منه أن يطالب بحماية شخصيته.

                          § 83

                          1 إذا كان التدخل غير المصرح به في شخصية الشخص مرتبطًا بنشاطه في كيان قانوني ، فيمكن لهذا الكيان القانوني أيضًا ممارسة الحق في حماية شخصيته ؛ خلال حياته ، على الرغم من ذلك ، إلا باسمه وبموافقته. إذا كان الشخص غير قادر على التعبير عن إرادته بسبب الغياب أو عدم الحكم ، فلا يلزم الحصول على الموافقة.

                          2 بعد وفاة شخص ما ، يمكن للكيان القانوني أن يطالب بوقف التدخل غير المصرح به وإزالة عواقبه.

                          القسم الفرعي 2المظهر والخصوصية

                          § 84

                          لا يمكن التقاط شكل شخص بأي طريقة بحيث يمكن تحديد هويته بناءً على الصورة إلا بإذن منه.

                          § 85

                          1 لا يمكن توسيع شكل الشخص إلا بإذنه.

                          2 إذا وافق شخص ما على عرض شكله في ظل الظروف التي من الواضح أنه سيتم نشرها ، فمن الصحيح أنه يوافق أيضًا على إعادة إنتاجه وتوزيعه بالطريقة المعتادة ، كما يمكن أن يتوقعوه بشكل معقول في ضوء الظروف.

                          § 86

                          لا يجوز لأحد أن ينتهك خصوصية الآخرين ما لم يكن لديهم سبب قانوني للقيام بذلك. على وجه الخصوص ، لا يمكن انتهاك المساحات الخاصة لشخص ما ، أو مراقبة حياته الخاصة ، أو إجراء تسجيل صوتي أو فيديو لها ، أو استخدام مثل هذه التسجيلات أو غيرها من التسجيلات التي تم إجراؤها من الحياة الخاصة لشخص ما بواسطة طرف ثالث ، أو نشر مثل هذه التسجيلات الخاصة به. الحياة الخاصة دون إذنهم. المستندات الخاصة ذات الطابع الشخصي محمية أيضًا بنفس القدر.

                          § 87

                          1 يجوز لأي شخص أذن باستخدام مستند مكتوب ذي طابع شخصي أو شبه أو تسجيل صوتي أو فيديو يتعلق بشخص أو تعابيره ذات الطابع الشخصي إلغاء الإذن ، حتى لو كان قد منحه لمدة معينة. من الوقت.

                          2 إذا تم إلغاء الإذن الممنوح لفترة زمنية معينة دون أن يكون لذلك مبررًا بتغيير جوهري في الظروف أو أي سبب معقول آخر ، يجب على المستأنف تعويض الضرر الناتج للشخص الذي مُنح الإذن.

                          § 88

                          1 الإذن ليس مطلوبًا إذا تم أخذ أو استخدام التشابه أو التسجيل الصوتي أو المرئي لممارسة أو حماية الحقوق الأخرى أو المصالح المحمية قانونًا للآخرين.

                          2 الإذن غير مطلوب حتى إذا تم أخذ أو استخدام تشابه أو مستند مكتوب ذي طبيعة شخصية أو تسجيل صوتي أو فيديو على أساس القانون لغرض رسمي أو إذا ظهر شخص ما علنًا في مسألة تتعلق بالمصلحة العامة.

                          § 89

                          يمكن أيضًا الحصول على صورة أو تسجيل صوتي أو فيديو أو استخدامها بطريقة مناسبة للأغراض العلمية أو الفنية وللصحافة أو الراديو أو التلفزيون أو الأخبار المماثلة دون إذن الشخص.

                          § 90

                          لا يجوز استخدام سبب قانوني لانتهاك خصوصية شخص آخر أو لاستخدام مظهره أو كتابته الشخصية أو تسجيل صوتي أو فيديو بطريقة غير معقولة تتعارض مع المصالح المشروعة لشخص ما.

                          القسم الفرعي 3الحق في السلامة العقلية والجسدية

                          § 91

                          الرجل لا يمكن المساس به.

                          § 92

                          1 يخضع جسم الإنسان للحماية القانونية حتى بعد وفاة الشخص. يحظر التخلص من الرفات البشرية والرفات البشرية على نحو لا يليق بالمتوفى.

                          2 إذا لم تودع الرفات البشرية في مقبرة عامة ، فيحق للشخص الذي حدده الشخص صراحة قبل وفاته الإفراج عنها ؛ وبخلاف ذلك ، فإن زوجته أو ابنه أو والديه بدورهم ، وإذا لم يكن أي منهم حاضرًا ، أو إذا رفضوا استلام الرفات ، فسيستقبلهم وريثه.

                          المساس بالنزاهة

                          § 93

                          1 بصرف النظر عن الحالة التي ينص عليها القانون ، لا يجوز لأي شخص التدخل في سلامة شخص آخر دون موافقته مع العلم بطبيعة التدخل وعواقبه المحتملة. إذا وافق المرء على تعرضه لأذى خطير ، يتم تجاهله ؛ لا ينطبق هذا إذا كان التدخل ضروريًا في جميع الظروف لصالح حياة أو صحة الشخص المعني.

                          2 يمكن للممثل القانوني أن يعطي الموافقة على التدخل في سلامة الشخص الممثل ، إذا كان ذلك من أجل المنفعة المباشرة لشخص غير قادر على إعطاء الموافقة بنفسه.

                          § 94

                          1 يجب على أي شخص يريد إجراء عملية على شخص آخر أن يشرح له طبيعة العملية بطريقة مفهومة. يتم تقديم تفسير صحيح إذا كان من الممكن افتراض أن الطرف الآخر قد فهم طريقة التدخل والغرض منه ، بما في ذلك النتائج المتوقعة والأخطار المحتملة على صحتهم ، وكذلك ما إذا كان إجراء آخر ممكنًا أيضًا.

                          2 إذا تم منح الموافقة نيابة عن شخص آخر ، فسيتم أيضًا تقديم تفسير للشخص الذي سيخضع للتدخل ، إذا كان قادرًا على الحكم ، بطريقة تتناسب مع قدرته على فهم التفسير المعني.

                          § 95

                          يمكن للقاصر ، غير المستقل تمامًا ، أن يعطي الموافقة على التدخل في جسده بنفسه في الأمور المعتادة ، إذا كان ذلك مناسبًا للنضج الفكري والطوعي للقصر في سنه ، وإذا كان تدخلًا لا يترك دائمًا أو عواقب وخيمة.

                          § 96

                          1 تتطلب الموافقة على التدخل في سلامة الشخص نموذجًا مكتوبًا في حالة قطع جزء من الجسم لا يمكن تجديده.

                          2 تتطلب الموافقة أيضًا نموذجًا مكتوبًا

                          a) تجربة طبية على البشر ، أو

                          b) تدخل لا تتطلبه الحالة الطبية للشخص ؛ هذا لا ينطبق في حالة الإجراءات التجميلية التي لا تترك عواقب دائمة أو خطيرة.

                          § 97

                          1 يجوز إبطال الموافقة بأي شكل من الأشكال ، حتى إذا كانت الموافقة الكتابية مطلوبة.

                          2 إذا لم تكن الموافقة الكتابية مطلوبة ، فيُعتبر أنها قد أعطيت. في حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كانت الموافقة قد ألغيت في شكل آخر غير الخطي ، فمن المفترض أن الإلغاء لم يحدث.

                          § 98

                          1 إذا لم يتمكن الشخص من إعطاء الموافقة بسبب عدم القدرة على التعبير عن وصية ، حتى بشكل مؤقت ، وإذا لم يكن لديه ممثل قانوني ، فيجب الحصول على موافقة الزوج أو الوالد أو أي شخص مقرب آخر حاضر. في حالة عدم وجود أي من هؤلاء الأشخاص ، يلزم الحصول على موافقة الزوج ، وإذا لم يكن الأمر كذلك ، موافقة الوالد أو الشخص المقرب الآخر ، إذا كان من الممكن تحديد هويتهم والوصول إليها دون صعوبة وإذا كان من الواضح أنه لا يوجد خطر تأخير. إذا لم يكن من الممكن الحصول على الموافقة بأي من الطرق المذكورة أعلاه ، يجوز منح الموافقة من قبل شخص آخر حاضر يثبت وجود مصلحة غير عادية في الشخص المعني.

                          2 أثناء الإجراء وعند إعطاء الموافقة ، تؤخذ في الاعتبار الرغبات المعلنة مسبقًا للشخص الذي ستتأثر سلامته.

                          § 99

                          إذا كانت حياة الشخص في خطر مفاجئ وواضح ، وإذا تعذر الحصول على الموافقة في حالة الطوارئ ، حتى في شكل آخر غير المنصوص عليه ، يمكن اتخاذ إجراء فوري إذا كان ذلك ضروريًا لصحة الشخص المعني.

                          § 100

                          1 إذا كان قاصر يبلغ من العمر أربعة عشر عامًا ولم يكتسب الاستقلال الذاتي الكامل والذي يعترض بشدة على التدخل يجب التدخل فيه ، حتى إذا وافق الممثل القانوني على التدخل ، فلا يمكن تنفيذ التدخل بدون موافقة المحكمة. ينطبق هذا أيضًا في حالة الإجراء الذي يتم إجراؤه على شخص بالغ غير مستقل تمامًا.

                          2 إذا لم يوافق الممثل القانوني على التدخل في نزاهة الشخص المذكور في الفقرة 1 ، حتى إذا رغب هذا الشخص في ذلك ، فيمكن إجراء التدخل بناءً على اقتراحه أو بناءً على اقتراح شخص مقرب منه فقط مع موافقة المحكمة.

                          § 101

                          إذا تم التدخل في سلامة شخص غير قادر على الحكم بطريقة تترك عواقب دائمة وخطيرة لا يمكن تجنبها أو بطريقة مرتبطة بخطر جسيم على حياته أو صحته ، فلا يمكن تنفيذ التدخل إلا بإذن من المحكمة. هذا لا يؤثر على أحكام المادة 99.

                          § 102

                          ستوافق المحكمة على التدخل وفقًا للمادة 100 أو 101 ، إذا كان ذلك في مصلحة الشخص المعني ، بعد رؤيته ومع الاعتراف الكامل بشخصيته.

                          § 103

                          إذا تأثرت سلامة شخص كان في حالة لا يستطيع فيها تقييم ما كان يحدث له ، وإذا لم يوافق على التدخل ، فيجب توضيح ذلك له بمجرد أن تسمح حالته بذلك ، في الطريقة التي سيتمكن من فهمها ، والإجراء الذي تم إجراؤه عليه ، ويجب إطلاعه على عواقبه المحتملة وخطر عدم تنفيذ الإجراء.

                          القسم الفرعي 4حقوق من أدخل إلى منشأة طبية دون موافقته

                          § 104

                          يمكن إدخال أي شخص إلى مرفق رعاية صحية دون موافقته أو الاحتفاظ به دون موافقته إلا للأسباب التي ينص عليها القانون وبشرط ألا يمكن ضمان الرعاية اللازمة لشخصه من خلال تدابير أكثر اعتدالًا وأقل تقييدًا. إن تقديم طلب لتقييد الاستقلالية في حد ذاته لا ينشئ سببًا لاقتياد شخص إلى مثل هذه المنشأة أو احتجازه فيها دون موافقته.

                          § 105

                          1 إذا تم قبول شخص أو احتجازه في مرفق رعاية صحية ، يجب على مقدم الرعاية الصحية إخطار ممثله القانوني أو الوصي أو الداعم له وزوجته أو أي شخص مقرب آخر معروف ؛ ومع ذلك ، لا يجوز له أن يعلن لزوجته أو أي شخص مقرب آخر ، إذا كان ممنوعًا من ذلك.

                          2 يتم إخطار قبول الشخص إلى منشأة تقدم الرعاية الصحية من قبل مزود الخدمة الصحية في غضون 24 ساعة إلى المحكمة ؛ وينطبق هذا أيضًا إذا كان الشخص محتجزًا في مثل هذه المنشأة. ستبت المحكمة في الإجراء المتخذ في غضون سبعة أيام.

                          § 106

                          1 يجب أن يضمن مقدم الخدمات الصحية أن الشخص الذي يتم قبوله في منشأة تقدم الرعاية الصحية أو محتجزًا في مثل هذه المنشأة يتلقى ، دون تأخير لا داعي له ، تفسيرًا مناسبًا لوضعه القانوني ، والسبب القانوني للإجراء الذي تم اتخاذه ، والخيارات القانونية المتاحة. الحماية ، بما في ذلك الحق في اختيار محام أو مقرب.

                          2 يتم تقديم التفسير بطريقة تمكن الشخص من فهمه بشكل كافٍ وإدراك طبيعة الإجراء المتخذ وعواقبه ؛ إذا كان لمثل هذا الشخص ممثل قانوني أو وصي أو مؤيد ، فيجب تقديم التفسير له أيضًا دون تأخير لا داعي له.

                          § 107

                          1 إذا كان لدى شخص وكيل أو وصي ، يجب على مقدم الخدمة الصحية إخطار الوكيل أو الوصي بالإجراءات المتخذة دون تأخير لا داعي له بعد علمه بها.

                          2 يجوز للمؤتمن أن يمارس جميع حقوقه نيابة عن الشخص باسمه الناشئة فيما يتعلق بقبوله في المنشأة ذات الصلة أو إبقائه في مثل هذه المنشأة. المؤيد له نفس حقوق الوصي.

                          § 108

                          يحق لأي شخص تم قبوله في إحدى مؤسسات الرعاية الصحية أو المحتجز فيها مناقشة شؤونه الخاصة مع ممثله أو مقربه أو مؤيده في مقابلة شخصية ودون حضور أطراف ثالثة.

                          § 109

                          1 يحق للشخص الذي تم قبوله في منشأة تقدم رعاية صحية أو محتجزًا في مثل هذه المنشأة أن تتم مراجعة حالته الطبية أو وثائقه الطبية أو بيان من الطبيب المعالج حول عدم قدرته على الحكم والتعبير عن رغباته بشكل مستقل من قبل طبيب مستقل عن مقدم الخدمة من الخدمات الصحية في تلك المنشأة ومشغلها. الوصي أو المؤيد له نفس الحق.

                          2 إذا تم ممارسة الحق في المراجعة حتى قبل أن تتخذ المحكمة قرارًا وفقًا للمادة 105 ، الفقرة 2 ، فيجب أن يكون من الممكن ممارسته بطريقة تمكن المحكمة من تقييم نتائج المراجعة في الإجراءات المتعلقة بمقبولية التدبير المتخذ.

                          § 110

                          إذا قررت المحكمة قبول الإجراء المتخذ ، فإن هذا يوافق على الإقامة القسرية في منشأة تقدم الرعاية الصحية ، لكن هذا لا يلغي الحق في رفض إجراء أو علاج معين.

                          القسم الفرعي 5التعامل مع أجزاء جسم الإنسان

                          § 111

                          1 يحق للشخص الذي تم نزع جزء منه أن يعرف كيف تم التخلص منه. يحظر التخلص من الجزء المزال من جسم الإنسان بشكل لا يليق به أو يعرض الصحة العامة للخطر.

                          2 يمكن استخدام الجزء الذي تمت إزالته من جسم الإنسان لأغراض طبية أو بحثية أو علمية خلال حياته ، إذا وافق على ذلك. دائمًا ما يتطلب استخدام جزء تمت إزالته من جسد الشخص لغرض غير معتاد بطبيعته موافقته الصريحة.

                          3 الأمر نفسه ينطبق على ما ينشأ في جسم الإنسان كما في أجزاء الجسم البشري.

                          § 112

                          لا يجوز لأي شخص أن يترك جزءًا من جسده لشخص آخر إلا وفقًا للشروط التي تحددها لائحة قانونية أخرى. لا ينطبق هذا على حالة الشعر أو الأجزاء المماثلة من جسم الإنسان التي يمكن إزالتها دون ألم دون تخدير والتي تتجدد بشكل طبيعي ؛ يمكن تركها لشخص آخر مقابل رسوم ويتم عرضها على أنها منقولات.

                          القسم الفرعي 6حماية جسم الإنسان بعد وفاة الإنسان

                          § 113

                          1 يحق للشخص أن يقرر كيفية التخلص من جسده بعد وفاته.

                          2 لا يمكن إجراء تشريح للجثة أو استخدام جسد بشري بعد وفاة شخص لاحتياجات العلوم الطبية أو البحث أو لأغراض التدريس دون موافقة المتوفى إلا إذا كان هناك قانون آخر ينص على ذلك.

                          § 114

                          1 يحق للشخص أن يقرر نوع الجنازة التي يجب أن يقيمها. إذا لم يترك قرارًا صريحًا بشأنه ، يقرر زوج المتوفى ، وإذا لم يوجد أحد ، أولاد المتوفى ، دفنه ؛ إذا لم يكن هناك أحد ، يقرر الوالدان ، وإذا لم يكن هناك أحد ، فإن أشقاء المتوفى ؛ إذا لم يكونوا على قيد الحياة ، يقرر أطفالهم ، وإذا لم يكونوا هناك أيضًا ، فعندئذٍ أي من الأشخاص المقربين ؛ في حالة عدم وجود أي من هؤلاء الأشخاص ، تقرر البلدية التي توفي الشخص على أراضيها.

                          2 تغطي الحوزة تكاليف الدفن وترتيبات الدفن. إذا كانت التركة غير كافية لتغطية تكلفة طريقة دفن المتوفى المرغوبة ، وجب على الأقل دفنه بطريقة لائقة حسب الأعراف المحلية.

                          3 تحدد لائحة قانونية أخرى كيف وعلى نفقتها سيتم دفن شخص ما تكون ممتلكاته غير كافية لتغطية تكاليف الجنازة وإذا لم يكن هناك من يرغب في تغطية تكاليف الجنازة طواعية.

                          § 115

                          إذا مات شخص دون الموافقة على تشريح الجثة أو على استخدام جسده بعد الوفاة وفقًا للمادة 113 ، فمن الصحيح أنه لا يوافق على تشريح الجثة أو هذا الاستخدام لجسده.

                          § 116

                          يجب على كل من يوافق على تشريح جسده أو استخدامه بالطريقة وفقًا للمادة 113 بعد وفاته ، أن يدون رأيه في السجل المحفوظ وفقًا للائحة قانونية أخرى ؛ يمكن أيضًا التعبير عن هذه الموافقة في مستند عام ، أو تجاه مقدم الخدمات الصحية التي لها تأثيرات تجاه هذا المزود.

                          § 117

                          يمكن إبطال الموافقة على تشريح الجثة أو استخدام الجسد بعد الوفاة لأغراض العلوم الطبية أو البحث أو الأغراض التعليمية. إذا ألغى شخص في منشأة رعاية صحية موافقته ، فيمكنه القيام بذلك عن طريق بيان مكتوب.

                          الجزء 3الكيانات القانونية

                          القسم 1شروط عامة

                          § 118

                          يتمتع الكيان القانوني بالشخصية الاعتبارية منذ إنشائه وحتى زواله.

                          § 119

                          تحتفظ الكيانات القانونية بسجلات موثوقة لشئونها المالية ، حتى لو لم تكن مطالبة بحفظ الحسابات وفقًا للائحة قانونية أخرى.

                          السجلات العامة للكيانات القانونية

                          § 120

                          1 على الأقل تاريخ إنشائها وتاريخ فسخها مع الإشارة إلى السبب القانوني وتاريخ إنهائه ، وكذلك اسمها وعنوان مكتبها المسجل وموضوع نشاطها واسم وعنوان الإقامة أو مسجلة يتم تسجيل مكتب كل عضو في الهيئة القانونية ، إلى جانب الإشارة إلى الطريقة ، في السجل العام ، وكيف تمثل هذه الهيئة الكيان القانوني ، والبيانات الخاصة بتاريخ إنشاء أو إنهاء وظيفتها.

                          2 تحدد لائحة قانونية أخرى ما هي السجلات العامة للكيانات القانونية ، وما هي الكيانات القانونية التي يتم إدخالها فيها وكيف يتم إدخالها ، أو البيانات الأخرى المتعلقة بالكيانات القانونية التي يتم إدخالها فيها ، وكيف يتم حذفها منها ، أو ما إذا كانت مجموعة من المستندات جزء منها من السجل العام. السجلات العامة للكيانات القانونية متاحة للجميع ؛ يمكن للجميع مشاهدتها وأخذ مقتطفات منها أو أوصافها أو نسخها.

                          3 إذا تغيرت الحقيقة المسجلة ، يجب على الشخص المسجل أو الشخص المطلوب منه القيام بذلك بموجب القانون إخطار الشخص الذي يحتفظ بالسجل العام بالتغيير دون تأخير لا داعي له ، ويجب عليه إدخال هذا التغيير في السجل العام دون تأخير لا داعي له.

                          § 121

                          1 لا يحق للشخص الذي يتعلق به الإدخال الاعتراض على أن الإدخال لا يتوافق مع الواقع ضد شخص يتصرف بشكل قانوني من خلال الوثوق بالبيانات المدخلة في السجل العام.

                          2 إذا تم نشر البيانات التي تم إدخالها في السجل العام ، فلا يمكن لأحد أن يدعي بعد خمسة عشر يومًا من النشر أنه لا يمكن أن يكون على علم بالبيانات المنشورة. إذا كانت البيانات المنشورة لا تتوافق مع البيانات المسجلة ، فلا يمكن للشخص الذي تتعلق به البيانات استدعاء البيانات المنشورة ضد شخص آخر ؛ ومع ذلك ، إذا أثبتت أنها كانت على علم بالمعلومات التي تم إدخالها ، فيمكنها الاعتراض على أن المعلومات المنشورة لا تتوافق مع المعلومات التي تم إدخالها.

                          إنشاء وإنشاء كيان قانوني

                          § 122

                          يمكن إنشاء كيان قانوني بموجب إجراء قانوني مؤسس ، أو قانون ، أو قرار من سلطة عامة ، أو بطريقة أخرى تنص عليها لائحة قانونية أخرى.

                          § 123

                          1 تحدد الإجراءات القانونية التأسيسية على الأقل الاسم والمكتب المسجل للكيان القانوني وموضوع النشاط والهيئة القانونية للكيان وكيفية إنشائه ، إذا لم ينص القانون على ذلك بشكل مباشر. كما ستحدد من هم أول أعضاء الهيئة القانونية.

                          2 مطلوب نموذج مكتوب لتأسيس الإجراءات القانونية.

                          § 124

                          إذا لم يتم ذكر الوقت الذي تم فيه إنشاء الكيان القانوني ، فمن الصحيح أنه تم إنشاؤه لفترة غير محددة.

                          § 125

                          1 يؤسس العديد من المؤسسين كيانًا قانونيًا من خلال اعتماد النظام الأساسي أو إبرام عقد آخر.

                          2 يحدد القانون الحالات التي يمكن فيها إنشاء كيان قانوني حتى من خلال الإجراءات القانونية لشخص واحد الواردة في وثيقة التأسيس.

                          § 126

                          1 يتم إنشاء كيان قانوني في يوم التسجيل في السجل العام.

                          2 إذا تم إنشاء كيان قانوني بموجب القانون ، يتم إنشاؤه في تاريخ دخوله حيز التنفيذ ، ما لم يحدد القانون تاريخًا لاحقًا.

                          3 يحدد القانون الحالات الأخرى التي لا يلزم فيها القيد في السجل العام لإنشاء كيان قانوني. يحدد القانون الحالات التي يكون فيها قرار السلطة العامة مطلوبًا لإنشاء أو إنشاء كيان قانوني.

                          § 127

                          من الممكن التصرف نيابة عن كيان قانوني حتى قبل إنشائه. كل من يتصرف بهذه الطريقة يحق له ويلتزم بهذا العمل وحده ؛ إذا عمل عدة أشخاص ، فيتم تفويضهم والتزامهم بالتضامن والتكافل. يمكن للكيان القانوني أن يتحمل آثار هذه الإجراءات بنفسه في غضون ثلاثة أشهر من إنشائه. في مثل هذه الحالة ، يحق لها هذه المفاوضات وملزمة بها منذ البداية. إذا استولت عليهم ، فسوف تخبر المشاركين الآخرين أنها قد فعلت ذلك.

                          § 128

                          بعد إنشاء كيان قانوني ، لا يمكن طلب تحديد أنه لم يتم إنشاؤه ، ولا يمكن إلغاء تسجيله في السجل العام لهذا السبب.

                          § 129
                          1 تقضي المحكمة ببطلان الشخصية الاعتبارية بعد إنشائها حتى بدون التماس ، إذا

                          a) تأسيس الإجراءات القانونية مفقودة ،

                          b) لا تحتوي الإجراءات القانونية التأسيسية على المتطلبات اللازمة للوجود القانوني لكيان قانوني ،

                          c) تناقض الإجراءات القانونية للمؤسسين § 145 أو

                          d) تم تأسيس الكيان القانوني من قبل عدد أقل من الأشخاص مما يتطلبه القانون.

                          2 في اليوم الذي يتم فيه إعلان بطلان كيان قانوني ، يدخل في التصفية.

                          § 130

                          قبل اتخاذ قرار وفقًا للمادة 129 ، تمنح المحكمة الكيان القانوني فترة زمنية معقولة لإصلاح الخلل ، إذا كان عيبًا يمكن إزالته.

                          § 131

                          إعلان عدم صلاحية كيان قانوني لا يؤثر على الحقوق والالتزامات التي حصل عليها.

                          Název

                          § 132

                          1 اسم الكيان القانوني هو اسمه.

                          2 يجب أن يميز الاسم كيانًا قانونيًا عن كيان آخر ويحتوي على إشارة إلى شكله القانوني. يجب ألا يكون الاسم مضللاً.

                          § 133

                          1 قد يحتوي الاسم على اسم الشخص الذي يرتبط به الكيان القانوني علاقة خاصة. إذا كان الشخص على قيد الحياة ، فلا يمكن استخدام اسمه باسم كيان قانوني إلا بموافقته ؛ إذا مات دون موافقته ، يشترط موافقة الزوج ، وإذا لم يكن كذلك ، موافقة أحد الأبناء البالغين ، وإذا لم يكن كذلك ، موافقة الجد.

                          2 إذا تم استخدام اسم العائلة باسم الكيان القانوني وإذا كان السبب في ذلك مصلحة مهمة في حماية الأسرة ، فسيتم تطبيق المادة 78 الفقرة 3 بعد إجراء التعديلات اللازمة.

                          3 لكل من له الحق في منح الموافقة على استخدام اسم شخص باسم كيان قانوني الحق في إلغائه في أي وقت ، حتى لو كان قد منحه لفترة زمنية معينة ؛ إذا تم الاتفاق على شيء آخر ، فلا يؤخذ في الاعتبار إذا كان سحب الموافقة مبررًا بتغيير جوهري في الظروف أو سبب معقول آخر. إذا تم إلغاء الموافقة الممنوحة لفترة زمنية معينة دون تغيير جوهري في الظروف أو أي سبب معقول آخر ، يجب على المستأنف تعويض الكيان القانوني عن الضرر الناتج.

                          § 134

                          1 قد يحتوي اسم الكيان القانوني على بعض العناصر المميزة لاسم كيان قانوني آخر ، إذا كان هناك سبب لذلك في علاقتهما المتبادلة. حتى في هذه الحالة ، يجب أن يكون الجمهور قادرًا على التمييز بين الاسمين بشكل كافٍ.

                          2 لا يمكن استخدام العنصر المميز لاسم كيان قانوني آخر في الاسم دون موافقته. يتم تطبيق أحكام المادة 133 ، الفقرة 3 ، مع إجراء التعديلات اللازمة.

                          § 135

                          1 يجوز للكيان القانوني الذي تأثر بالتشكيك في حقه في الاسم أو تعرض لضرر بسبب تدخل غير مصرح به في هذا الحق ، أو مهدَّد بمثل هذا الضرر ، لا سيما من خلال الاستخدام غير المصرح به للاسم ، أن يطلب ما يلي: التنازل عن التدخل غير المصرح به أو إزالة عواقبه.

                          2 تنتمي نفس الحماية إلى كيان قانوني ضد أي شخص يتدخل في سمعته أو خصوصيته دون سبب قانوني ، ما لم يكن ذلك لأغراض علمية أو فنية أو صحافة أو إذاعة أو تلفزيون أو أخبار مماثلة ؛ ومع ذلك ، يجب ألا يتعارض مثل هذا التدخل مع المصالح المشروعة للكيان القانوني.

                          § 136مسكن

                          1 عند إنشاء كيان قانوني ، يتم تحديد مقره. إذا لم يزعج ذلك السلام والنظام في المنزل ، فيمكن أن يكون السكن أيضًا في الشقة.

                          2 إذا تم تسجيل كيان قانوني في السجل العام ، يكفي أن ينص القانون التأسيسي على اسم البلدية التي يقع فيها الكيان القانوني ؛ ومع ذلك ، يقترح الكيان القانوني إدخال العنوان الكامل للمكتب المسجل في السجل العام.

                          § 137

                          1 يمكن لأي شخص المطالبة بالمقر الحقيقي لكيان قانوني.

                          2 لا يمكن للكيان القانوني أن يعترض على الشخص الذي يحتج بالمقعد المسجل في السجل العام بأن لديه مقعدًا حقيقيًا في مكان آخر.

                          نقل المقر

                          § 138

                          1 يمكن للكيان القانوني الذي لديه مكتب مسجل في الخارج نقل مكتبه المسجل إلى أراضي جمهورية التشيك. لا ينطبق هذا إذا لم يكن مسموحًا به بموجب النظام القانوني للدولة التي يوجد بها مقر الكيان القانوني ، أو إذا كان يتعلق بكيان قانوني محظور بموجب المادة 145.

                          2 يجب على الكيان القانوني الذي يعتزم نقل مقره إلى أراضي جمهورية التشيك أن يرفق بطلب التسجيل في السجل العام ذي الصلة قرارًا بشأن الشكل القانوني للكيان القانوني التشيكي الذي اختاره ، والإجراءات القانونية التأسيسية المطلوبة من قبل الكود القانوني التشيكي لهذا الشكل من الكيان القانوني.

                          3 تخضع العلاقات القانونية الداخلية للكيان القانوني للنظام القانوني التشيكي بعد نقل المكتب المسجل إلى جمهورية التشيك. يحكم القانون التشيكي أيضًا مسؤولية أعضائها أو أعضاء هيئاتها عن ديون الكيان القانوني ، إذا نشأت بعد التاريخ الفعلي لنقل المكتب المسجل إلى البلد.

                          § 139

                          يجوز للكيان القانوني الذي لديه مكتبه المسجل في جمهورية التشيك نقل مكتبه المسجل في الخارج ، إذا كان هذا لا يتعارض مع النظام العام وإذا كان مسموحًا به بموجب النظام القانوني للدولة التي يجب أن يكون المكتب المسجل للكيان القانوني موجودًا فيها نقل.

                          § 140

                          1 يجب على الكيان القانوني الذي يعتزم نقل مقره إلى الخارج نشر هذه النية ، موضحًا عنوان المقر الجديد والشكل القانوني بعد نقل المقر ، قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ النقل المتوقع للمقر. يحق للدائنين المطالبة بضمان كافٍ لمطالباتهم المعلقة في غضون شهرين من النشر إذا تدهورت إمكانية تحصيل مطالباتهم في جمهورية التشيك بعد نقل المكتب المسجل.

                          2 إذا لم يكن هناك اتفاق على طريقة ومدى الضمانات ، ستقرر المحكمة بشأن الضمانات الكافية ومداها ، مع الأخذ في الاعتبار نوع ومبلغ المطالبة. إذا لم يقدم الكيان القانوني ضمانًا وفقًا لقرار المحكمة ، فإن أعضاء الهيئة القانونية مسؤولون عن الديون التي لم يتم تأمينها ، باستثناء أولئك الذين يثبتون أنهم بذلوا جهودًا كافية لتنفيذ القرار.

                          § 141

                          1 يحق لعضو الكيان القانوني الذي لم يوافق على نقل المكتب المسجل بالخارج إنهاء عضوية الكيان القانوني بآثار اعتبار من تاريخ نقل المكتب المسجل. إذا كان لعضو كيان قانوني الحق في التسوية عند إنهاء العضوية ، فيجب على الكيان القانوني أن يمدّه بالدفع في موعد لا يتجاوز التاريخ الفعلي لنقل المكتب المسجل. أعضاء الهيئة القانونية مسؤولون عن الوفاء بهذا الالتزام.

                          2 أعضاء الكيان القانوني وهيئته القانونية مسؤولون عن الديون المتكبدة قبل التاريخ الفعلي لنقل المكتب المسجل ، تمامًا كما كان الحال قبل نقل المكتب المسجل في الخارج.

                          § 142

                          يعتبر تغيير مكان المقعد ساري المفعول من تاريخ إدخال عنوانه في السجل العام ذي الصلة.

                          § 143

                          تطبق الأقسام 138 إلى 142 ، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال ، على إنشاء فروع الكيانات القانونية ونقلها.

                          الغرض من الكيانات القانونية

                          § 144

                          1 يمكن إنشاء كيان قانوني لمصلحة عامة أو خاصة. يتم تقييم طبيعتها وفقًا للنشاط الرئيسي للكيان القانوني.

                          2 يحدد القانون الأغراض التي من أجلها لا يمكن إنشاء كيان قانوني إلا إذا تم استيفاء شروط خاصة.

                          § 145
                          1 يحظر إنشاء كيان قانوني يكون غرضه انتهاك قانون أو تحقيق هدف بطريقة غير مشروعة ، خاصة إذا كان غرضه هو

                          a) إنكار أو تقييد الحقوق الشخصية أو السياسية أو الحقوق الأخرى للأشخاص بسبب جنسيتهم أو جنسهم أو عرقهم أو أصلهم أو رأيهم السياسي أو غير السياسي أو معتقدهم الديني أو وضعهم الاجتماعي ،

                          b) التحريض على الكراهية والتعصب ،

                          c) الترويج للعنف أو

                          d) إدارة سلطة عامة أو ممارسة الإدارة العامة دون ترخيص قانوني.

                          2 يحظر إنشاء كيان قانوني مسلح أو بمكونات مسلحة ، ما لم يكن كيانًا قانونيًا مؤسسًا بموجب القانون ، والذي يسمح به القانون صراحة أو يفرضه التسلح أو إنشاء عنصر مسلح ، أو كيان قانوني يتعامل مع الأسلحة فيما يتعلق بأعمالها وفقًا للائحة قانونية أخرى ، أو كيان قانوني يمتلك أعضاؤه أسلحة أو يستخدمونها لأغراض رياضية أو ثقافية أو للصيد أو لأداء مهام وفقًا للائحة قانونية أخرى.

                          مرافق عامة

                          § 146

                          المنفعة العامة هي كيان قانوني تتمثل مهمته في المساهمة في تحقيق الرفاهية العامة من خلال أنشطته الخاصة وفقًا للقانون القانوني التأسيسي ، إذا كان للأشخاص ذوي النزاهة فقط تأثير كبير على قرارات الكيان القانوني ، إذا كان لديه استحوذت على الممتلكات من مصادر شريفة وإذا كانت تستخدم ثروتها اقتصاديًا لأغراض المنفعة العامة.

                          § 147

                          يحق للكيان القانوني للمنفعة العامة إدخال حالة المنفعة العامة في السجل العام إذا استوفى الشروط التي حددتها لائحة قانونية أخرى.

                          § 148

                          إذا تم إدخال حالة المنفعة العامة في السجل العام ، يقوم الشخص الذي يحتفظ بالسجل العام بحذفها ، إذا تخلى الكيان القانوني عن حالة المنفعة العامة ، أو إذا قررت المحكمة إبطالها. بالحذف من السجل العام ، تتوقف حالة المنفعة العامة.

                          § 149

                          تقرر المحكمة إلغاء وضع المنفعة العامة بناءً على اقتراح شخص له مصلحة قانونية فيها ، أو حتى بدون اقتراح في حالة توقف الكيان القانوني عن استيفاء شروط اكتسابه وعدم تعويضه. النقص خلال فترة زمنية معقولة حتى بناء على طلب المحكمة.

                          § 150

                          يحق فقط للكيان القانوني الذي يتم إدخال وضعه الخاص بالمنفعة العامة في السجل العام أن يذكر باسمه أنها منفعة عامة.

                          هيئات الكيان القانوني

                          § 151

                          1 يحدد القانون ، أو تحدد الإجراءات القانونية التأسيسية ، طريقة وإلى أي مدى يتخذ أعضاء هيئات الكيان القانوني قرارات نيابة عنه ويستبدلون إرادته.

                          2 تُعزى حسن نية أعضاء هيئة الكيان القانوني إلى الكيان القانوني.

                          § 152

                          1 يشكل الكيان القانوني هيئات مع عضو واحد (فرد) أو عدة أعضاء (جماعي).

                          2 يجب أن يكون الشخص الطبيعي الذي هو عضو في هيئة لكيان قانوني والذي يتم انتخابه أو تعيينه أو دعوته إلى المنصب (المشار إليه فيما يلي باسم "عضو الهيئة المنتخبة") مستقلاً تمامًا. ينطبق هذا أيضًا على ممثل كيان قانوني يكون هو نفسه عضوًا في الهيئة المنتخبة لكيان قانوني آخر.

                          3 إذا كان النشاط الرئيسي للكيان القانوني يتعلق بالقصر أو الأشخاص ذوي الاستقلالية المحدودة وإذا لم يكن الغرض الرئيسي للكيان القانوني هو الأعمال التجارية ، فقد تحدد الإجراءات القانونية التأسيسية أن عضوًا في الهيئة الجماعية المختارة للكيان القانوني قد يكون أيضًا قاصر أو شخص ذو استقلالية محدودة.

                          § 153

                          1 يجوز للشخص الذي تم التصديق على إفلاسه أن يصبح عضوًا في هيئة منتخبة إذا كان قد أبلغ الشخص الذي يدعوه إلى المنصب مسبقًا ؛ لا ينطبق هذا إذا مرت ثلاث سنوات على الأقل منذ انتهاء إجراءات الإعسار.

                          2 إذا تم التصديق على إفلاس شخص عضو في هيئة منتخبة ، فيجب على هذا الشخص إخطار الشخص الذي عينه أو تعيينها دون تأخير لا داعي له.

                          3 إذا لم يكن هناك إخطار ، فيمكن لأي شخص لديه مصلحة قانونية فيه أن يطالب المحكمة بإقالة عضو الهيئة المنتخبة من منصبه. لا ينطبق هذا إذا قرر الشخص الذي عين عضو الهيئة المنتخبة ، بعد أن علم بشهادة إفلاس هذا الشخص ، أن يظل في منصبه.

                          § 154

                          إذا كان عضو الهيئة المنتخبة للكيان القانوني هو كيان قانوني آخر ، فإنه يصرح لشخص طبيعي بتمثيله في الهيئة ، وإلا فسيتم تمثيل الكيان القانوني بواسطة عضو في هيئته القانونية.

                          § 155

                          1 إذا تم تعيين عضو في هيئة منتخبة غير مؤهل للقيام بذلك وفقًا للقانون ، فإن تعيينه في هذا المنصب يُنظر إليه على أنه لم يحدث. إذا فقد عضو في هيئة منتخبة أهليته القانونية ليكون عضوًا في هيئة منتخبة بعد استدعائه للمنصب ، يتوقف منصبه ؛ تخطر الكيان القانوني بإنهاء الوظيفة دون تأخير لا داعي له.

                          2 إذا اعتبر تعيين شخص في منصب عضو في هيئة منتخبة كما لو أنه لم يحدث ، أو إذا كان التعيين غير صحيح ، فإن هذا لا يؤثر على الحق المكتسب بحسن نية.

                          § 156

                          1 إذا كان الجسم جماعيًا ، فإنه يقرر شؤون الكيان القانوني في المصلين. وهي قادرة على اتخاذ القرار بحضور أو مشاركة أغلبية الأعضاء وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء المشاركين.

                          2 إذا تم تقسيم سلطة أعضاء الجسم وفقًا لمجالات معينة ، فلن يتم تطبيق أحكام الفقرة 1. لا يعفي تقسيم السلطات الأعضاء الآخرين من واجب الإشراف على كيفية إدارة شؤون الكيان القانوني.

                          § 157

                          1 إذا تم اعتماد القرار ، بناءً على طلب عضو الهيئة المنتخبة الذي عارض الاقتراح ، يتم تسجيل رأيه المخالف.

                          2 إذا تم قبول الاقتراح في غياب أحد الأعضاء ، يحق لهذا العضو معرفة محتوى القرار.

                          § 158

                          1 يمكن للاجتماع القانوني التأسيسي إنشاء عدد أكبر من المشاركين لقدرة الهيئة على التوصل إلى قرار ، أو يتطلب عددًا أكبر من الأصوات لاتخاذ قرار ، أو إنشاء إجراء يمكن من خلاله تغيير طريقة صنع القرار في الهيئة.

                          2 قد يسمح تأسيس الإجراءات القانونية للهيئة باتخاذ قرارات خارج الاجتماع بشكل مكتوب أو باستخدام الوسائل التقنية.

                          3 يجوز للاجتماع القانوني التأسيسي أن يقرر أنه في حالة تساوي الأصوات في اتخاذ القرار في الهيئة المنتخبة للكيان القانوني ، يكون تصويت الرئيس حاسمًا.

                          § 159

                          1 يلتزم كل من يقبل منصب عضو في هيئة منتخبة بأدائها بالولاء اللازم وبالعلم والاجتهاد اللازمين. يُعتبر أنه يتصرف بإهمال إذا لم يكن قادرًا على رعاية صاحب المنزل المناسب ، حتى لو كان عليه أن يكتشف ذلك عند قبول الوظيفة أو أثناء أدائها ، ولا يرسم العواقب على نفسه.

                          2 يؤدي عضو الهيئة المنتخبة الوظيفة شخصيًا ؛ ومع ذلك ، فإن هذا لا يمنع العضو من تفويض عضو آخر من نفس الهيئة للتصويت له في حالة غيابه.

                          3 إذا لم يقم عضو الهيئة المنتخبة بتعويض الكيان القانوني عن الضرر الذي لحق به بسبب الإخلال بالواجب أثناء أداء الوظيفة ، على الرغم من أنه كان ملزمًا بتعويض الضرر ، فإنه مسؤول أمام دائن الكيان القانوني عن ديونه إلى الحد الذي لم يعوض فيه الضرر ، إذا لم يتمكن الدائن من الحصول على أداء من الكيان القانوني.

                          § 160

                          إذا استقال عضو في هيئة منتخبة من منصبه عن طريق بيان أرسل إلى كيان قانوني ، فإن المنصب يتوقف بعد شهرين من تاريخ البيان.

                          التصرف نيابة عن كيان قانوني

                          § 161

                          يجب على كل من يمثل الكيان القانوني أن يوضح ما الذي يخوله القيام بذلك ، إذا لم يكن يتبع بالفعل من الظروف. يجب على من يوقع نيابة عن كيان قانوني أن يرفق توقيعه باسمه ، وكذلك معلومات عن وظيفته أو وظيفته.

                          § 162

                          إذا تم تمثيل كيان قانوني من قبل أحد أعضاء هيئته بطريقة تم إدخالها في السجل العام ، فلا يمكن القول بأن الكيان القانوني لم يتخذ القرار اللازم ، أو أن القرار كان معيبًا ، أو أن أحد أعضاء الهيئة انتهك القرار المعتمد.

                          § 163

                          تتمتع الهيئة القانونية بجميع الصلاحيات التي لم يتم إسنادها إلى هيئة أخرى لكيان قانوني من خلال الإجراءات القانونية التأسيسية أو القانون أو قرار سلطة عامة.

                          § 164

                          1 يجوز لعضو الهيئة القانونية تمثيل كيان قانوني في جميع الأمور.

                          2 إذا كان اختصاص الهيئة القانونية يعود إلى عدة أشخاص ، فإنهم يشكلون هيئة قانونية جماعية. إذا لم تحدد الإجراءات القانونية التأسيسية كيفية تمثيل أعضائها للكيان القانوني ، يقوم كل عضو بذلك بشكل مستقل. إذا كان القانون التأسيسي يتطلب من أعضاء الهيئة القانونية العمل معًا ، فيمكن للعضو تمثيل الكيان القانوني كوكيل بشكل منفصل ، فقط إذا تم تفويضه للقيام بعمل قانوني معين.

                          3 إذا كان لدى كيان قانوني له هيئة قانونية جماعية موظفين ، فيجب أن يعهد إلى عضو واحد في الهيئة القانونية بإجراءات قانونية تجاه الموظفين ؛ خلاف ذلك ، تمارس هذه السلطة من قبل رئيس الهيئة القانونية.

                          § 165

                          1 إذا لم يكن لدى الهيئة القانونية العدد الكافي من الأعضاء المطلوبين لاتخاذ القرار ، تعين المحكمة الأعضاء المفقودين بناءً على اقتراح الشخص الذي يشهد على المصلحة القانونية للفترة حتى يتم استدعاء أعضاء جدد وفقًا للإجراء المحدد في تأسيس الإجراءات القانونية ؛ وبخلاف ذلك ، تعين المحكمة وصيًا للكيان القانوني ، حتى بدون اقتراح ، متى علمت به في سياق أنشطتها.

                          2 تعين المحكمة وصيًا لكيان قانوني ، حتى بدون اقتراح ، إذا كانت مصالح أحد أعضاء الهيئة القانونية تتعارض مع مصالح الكيان القانوني وإذا لم يكن للكيان القانوني عضو آخر في الهيئة قادر على تمثيله .

                          § 166

                          1 يتم تمثيل الكيان القانوني من قبل موظفيه إلى الحد المعتاد بسبب تصنيفهم أو وظيفتهم ؛ في الوقت نفسه ، فإن الحالة التي تظهر بها للجمهور هي حالة حاسمة. ما هو منصوص عليه بشأن تمثيل الكيان القانوني من قبل الموظف ينطبق بالمثل على تمثيل الكيان القانوني من قبل عضوه أو من قبل عضو في هيئة أخرى غير مسجلة في السجل العام.

                          2 إن تقييد السلطة التمثيلية من خلال اللوائح الداخلية للكيان القانوني له آثار تجاه طرف ثالث فقط إذا كان يجب أن يعرفه.

                          § 167

                          يلتزم الكيان القانوني بفعل غير قانوني يرتكبه عضو في هيئة منتخبة أو موظف أو غيره من ممثليها تجاه طرف ثالث في أداء واجباته.

                          إلغاء كيان قانوني

                          § 168

                          1 يتم حل الكيان القانوني عن طريق إجراء قانوني أو انتهاء الوقت أو بقرار من سلطة عامة أو تحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله ، ولأسباب أخرى يحددها القانون.

                          2 تقرر السلطة المختصة الحل الطوعي للكيان القانوني.

                          § 169

                          1 بعد حل الكيان القانوني ، يجب تصفيته ، ما لم يتم الحصول على جميع أصوله من قبل خلف قانوني ، أو إذا كان القانون ينص على خلاف ذلك.

                          2 إذا لم ينشأ عن الإجراءات القانونية لحل الكيان القانوني ، سواء تم حله بالتصفية أو بدون تصفية ، فيكون حله بالتصفية صحيحًا.

                          § 170

                          يجوز لمن قرر حل الكيان القانوني بالتصفية أن يغير القرار حتى يتم استيفاء الغرض من التصفية.

                          § 171
                          مع التصفية ، يتم حل الكيان القانوني

                          a) انقضاء المدة التي تأسس فيها ،

                          b) تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله ،

                          c) في اليوم الذي يحدده القانون أو بموجب قانون قانوني بشأن حل كيان قانوني ، أو في يوم نفاذه ، أو

                          d) تاريخ نفاذ قرار السلطة العامة ، ما لم يتم تحديد تاريخ لاحق في القرار.

                          § 172
                          1 بناءً على طلب الشخص الذي يشهد على مصلحة قانونية ، أو حتى بدون طلب ، يتعين على المحكمة حل الكيان القانوني وتأمر بتصفيته ، إذا

                          a) ينخرط في نشاط غير قانوني إلى حد أنه يخل بشكل خطير بالنظام العام ،

                          b) لم يعد يفي بالمتطلبات الأساسية المطلوبة لإنشاء كيان قانوني بموجب القانون ،

                          c) لم يكن لديه هيئة قانونية قادرة على النصاب القانوني لأكثر من عامين ، أو

                          d) لذلك ينص القانون.

                          2 إذا سمح القانون للمحكمة بحل كيان قانوني لسبب يمكن إزالته ، يجب على المحكمة تحديد فترة معقولة لها لإزالة أوجه القصور قبل إصدار قرار.

                          § 173

                          1 إذا تم حل الكيان القانوني أثناء التحول ، يتم حله دون تصفية في تاريخ نفاذ التحول.

                          2 إذا تم التصديق على إفلاس كيان قانوني ، يتم إلغاؤه بدون تصفية عن طريق إلغاء الإفلاس بعد استيفاء قرار الجدول الزمني ، أو بإلغاء الإفلاس لأن الأصول غير كافية تمامًا ؛ ومع ذلك ، فإنها ستدخل في التصفية إذا ظهرت أي ممتلكات بعد انتهاء إجراءات الإعسار.

                          تحول الكيان القانوني

                          § 174

                          1 إن تحول الكيان القانوني هو عملية دمج وتقسيم وتغيير في الشكل القانوني.

                          2 لا يمكن للكيان القانوني تغيير شكله القانوني إلا إذا نص القانون على ذلك.

                          § 175

                          1 يمكن لمن قرر تحويل كيان قانوني أن يغير القرار حتى يصبح التحول ساريًا.

                          2 إذا أصبح تحويل الكيان القانوني ساريًا ، فلا يمكن تقرير عدم حدوثه ، ولا يمكن إعلان بطلان الإجراء القانوني الذي أدى إلى التحول ، ولا يمكن إلغاء تسجيل التحول في السجل العام.

                          § 176

                          1 في حالة التحويل ، يجب تحديد تاريخ حاسم يتم من خلاله اعتبار إجراءات الكيان القانوني المنتهي من وجهة نظر محاسبية كإجراءات يتم تنفيذها نيابة عن الكيان القانوني اللاحق.

                          2 اعتبارًا من اليوم السابق لليوم الحاسم ، يجب على الكيان القانوني الذي تمت تصفيته أو الكيان القانوني مقسومًا على الشركات المنبثقة إعداد البيانات المالية النهائية. في التاريخ الحاسم ، يجب على الكيان القانوني اللاحق أو الكيان القانوني مقسومًا على الشركات المنبثقة أن يضع ميزانية افتتاحية.

                          § 177

                          1 تحدث فعالية تحويل الكيان القانوني المُدخل في السجل العام في تاريخ الدخول في السجل العام. في مثل هذه الحالة ، يتم تحديد التاريخ الحاسم بحيث لا يسبق تاريخ تقديم اقتراح تسجيل التحويل في السجل العام بأكثر من اثني عشر شهرًا.

                          2 إذا تم تسجيل الأشخاص المعنيين في السجل العام في مناطق مختلفة ، يتم تقديم اقتراح لتسجيل التحويل في أي منها وستقوم السلطة العامة بإدخال جميع الحقائق المسجلة في السجل العام في نفس اليوم.

                          § 178

                          1 يتم الدمج عن طريق دمج أو دمج كيانين قانونيين مشاركين على الأقل. يعتبر الاندماج أو الدمج بمثابة نقل لأعمال صاحب العمل.

                          2 في الاندماج ، ينتهي وجود طرف واحد على الأقل من الأطراف المعنية ؛ يتم نقل حقوق والتزامات الأشخاص الذين قاموا بالإنهاء إلى واحد فقط من الأشخاص المشاركين ككيان قانوني خلف.

                          3 في حالة الاندماج ، يتوقف جميع الأشخاص المشاركين عن الوجود ويتم إنشاء كيان قانوني جديد مكانهم ككيان لاحق ؛ يتم نقل حقوق والتزامات جميع الأشخاص المختفين إليها.

                          § 179

                          1 يتم تقسيم الكيان القانوني عن طريق الانقسام مع إنشاء كيانات قانونية جديدة ، أو يتم تقسيمه أثناء الدمج المتزامن مع الكيانات القانونية الأخرى (يشار إليها فيما بعد باسم "القسمة على أساس الدمج"). يمكن أيضًا إنشاء كيان قانوني عن طريق الانقسام أو الجمع بين عدة طرق للتقسيم. يعتبر التقسيم على أساس الاندماج ، العرضية ، بالإضافة إلى طرق التقسيم الأخرى بمثابة نقل لأعمال صاحب العمل.

                          2 إذا لم يعد الكيان القانوني مقسومًا على التقسيم من الوجود وانتقلت حقوقه والتزاماته إلى العديد من الكيانات القانونية الخلف ، إذن

                          a) إذا شاركت الكيانات القانونية الخلف في التقسيم كأشخاص موجودين بالفعل ، فهي قسمة عن طريق الدمج ،

                          b) إذا لم يتم إنشاء الكيانات القانونية اللاحقة عن طريق التقسيم ، فإن هذا يمثل انقسامًا مع إنشاء كيانات قانونية جديدة.

                          3 عندما يتم تقسيم كيان قانوني على أساس فرعي ، لا يتم إلغاء أو إنهاء الكيان القانوني المقسم ، ولكن يتم نقل الجزء المنفصل من حقوقه والتزاماته إلى كيان لاحق موجود أو تم إنشاؤه حديثًا.

                          § 180

                          في الحالات المشار إليها في القسم 179 ، الفقرة 2 أو 3 ، يتعين على السلطة المختصة للكيان القانوني أن تقرر أي موظفي الكيان القانوني المنتهي سيصبحون موظفين في الكيانات القانونية الخلف الفردية.

                          § 181

                          يمكن للكيانات القانونية ذات الأشكال القانونية المختلفة أن تندمج وتنقسم فقط إذا نص القانون على ذلك.

                          § 182

                          إذا تم ، من خلال تحويل كيان قانوني ، نقل ممتلكاته إلى كيان قانوني جديد ، وإذا كانت موافقة السلطة العامة ، وفقًا للوائح قانونية أخرى ، مطلوبة لنقل الحقوق والالتزامات ، فإن هذه الموافقة مطلوبة أيضًا لتحويل الكيان القانوني.

                          § 183

                          1 عند تغيير الشكل القانوني ، لا يتم إلغاء أو إنهاء الكيان القانوني الذي تم تغيير شكله القانوني ، بل تتغير شروطه القانونية فقط ، وفي حالة الشركة ، أيضًا الوضع القانوني لأعضائها.

                          2 إذا لم يكن اليوم الذي تم فيه وضع مسودة العقد أو قرار تغيير الشكل القانوني هو تاريخ الميزانية العمومية وفقًا للائحة قانونية أخرى ، فيجب على الكيان القانوني وضع بيان مالي مؤقت لذلك اليوم. يجب ألا تسبق البيانات التي يتم تجميع البيانات المالية منها اعتبارًا من تاريخ معالجة تغيير الشكل القانوني تاريخ قرار الكيان القانوني بشأن تغيير الشكل القانوني بأكثر من ثلاثة أشهر.

                          § 184

                          1 يمكن اتخاذ قرار بشأن تحويل الكيان القانوني المنشأ بموجب القانون إذا كان القانون ينص صراحة على ذلك.

                          2 تقرر هذه السلطة تحويل الكيان القانوني الذي تم إنشاؤه بقرار من سلطة عامة.

                          انقراض كيان قانوني

                          § 185

                          الكيان القانوني المسجل في السجل العام يتوقف عن الوجود في يوم الحذف من السجل العام.

                          § 186

                          يتوقف الكيان القانوني غير الخاضع للتسجيل في السجل العام عن الوجود عند الانتهاء من التصفية.

                          ليكفيداس

                          § 187

                          1 الغرض من التصفية هو تسوية أصول الكيان القانوني المنحل (جوهر التصفية) ، وتسوية الديون للدائنين والتخلص من صافي رصيد الأصول الناتج عن التصفية (مع رصيد التصفية) ، وفقًا للقانون.

                          2 يدخل كيان قانوني في التصفية في يوم حله أو إعلان بطلانه. إذا تم تصفية كيان قانوني مسجل في السجل العام ، يجب على المصفي أن يقترح الدخول في التصفية في السجل العام دون تأخير لا داعي له. أثناء التصفية ، يستخدم الكيان القانوني اسمه مع إضافة "في التصفية".

                          § 188

                          إذا تمت تصفية كيان قانوني ، فلا يجوز لأي شخص التصرف نيابة عنه بشكل قانوني خارج النطاق المنصوص عليه في المادة 196 من اللحظة التي علم فيها بدخوله في التصفية أو عندما كان يجب عليه ويمكنه أن يكون قد علم بها.

                          § 189

                          1 عند الدخول في التصفية ، يتعين على السلطة المختصة تعيين مصفٍ للكيان القانوني ؛ فقط الشخص المؤهل ليكون عضوًا في الهيئة القانونية يمكن أن يكون مصفًا. إذا توقفت وظيفة المصفي قبل حل الكيان القانوني ، يتعين على السلطة المختصة في الكيان القانوني تعيين مصفٍ جديد دون تأخير لا داعي له.

                          2 إذا كان الكيان القانوني قيد التصفية ولم يتم استدعاء المصفي ، يمارس جميع أعضاء الهيئة القانونية صلاحياته.

                          § 190

                          إذا تم استدعاء العديد من المصفين لتصفية كيان قانوني ، فإنهم يشكلون هيئة جماعية.

                          § 191

                          1 يتم تعيين المصفي من قبل المحكمة ، حتى بدون اقتراح ، لكيان قانوني دخل في التصفية دون استدعاء المصفي وفقًا للقسم 189. تعين المحكمة مصفيًا حتى لو قررت هي نفسها حل الكيان القانوني.

                          2 بناءً على اقتراح من شخص يشهد على مصلحة قانونية في ذلك ، تقوم المحكمة بفصل المصفي الذي لا يقوم بواجباته بشكل صحيح وتعين مصفيًا جديدًا.

                          3 إذا لم يتم تقديم أي اقتراح آخر أو إذا تعذر منح الاقتراح ، يمكن للمحكمة تعيين عضو من الهيئة القانونية كمصفى في الإجراء وفقًا للفقرة 1 أو 2 حتى بدون موافقته. مثل هذا المصفي لا يمكن أن يستقيل من منصبه. ومع ذلك ، يجوز له أن يقترح على المحكمة إعفائه من منصبه إذا أثبت أنه لا يمكن تكليفه بشكل عادل بأداء المنصب.

                          4 إذا تعذر تعيين المصفي حتى وفقًا للفقرة 3 ، تعينه المحكمة من بين الأشخاص المدرجين في قائمة مديري الإعسار.

                          § 192

                          إذا تم تعيين المصفي من قبل المحكمة ، يجب على الأطراف الثالثة تقديم التعاون إلى المصفي بنفس القدر الذي يكونون ملزمين بتقديمه إلى مسؤول الإعسار.

                          § 193

                          يكتسب المصفي صلاحيات هيئة قانونية في لحظة تعيينه. المصفي مسؤول بنفس القدر عن الأداء السليم لواجباته كعضو في الهيئة القانونية.

                          § 194

                          يمكن للمحكمة فقط عزل المصفي الذي تم تعيينه في هذا المنصب.

                          § 195

                          أجر المصفي وطريقة دفعها يحددها من اتصل به.

                          § 196

                          1 لا يمكن لنشاط المصفي إلا أن يتابع غرضًا يتوافق مع طبيعة التصفية وهدفها.

                          2 إذا حصل شخص اعتباري على ميراث أو إرث بشرط أو التزام زمني أو أمر ، فسوف يلتزم المصفي بهذه القيود. ومع ذلك ، إذا تلقى الكيان القانوني أموالًا مخصصة من الميزانيات العامة ، فسيستخدم المصفي هذه الأموال وفقًا لقرار السلطة التي قدمتها ؛ يتقدم المصفي بالمثل إذا تلقى الكيان القانوني أموالًا مخصصة لتحقيق غرض مفيد للجمهور.

                          § 197

                          أثناء التصفية ، سوف يرضي المصفي بشكل تفضيلي مطالبات الموظفين ؛ هذا لا ينطبق في حالة إفلاس الكيان القانوني.

                          § 198

                          1 يجب على المصفي إخطار جميع الدائنين المعروفين بدخول الكيان القانوني في التصفية.

                          2 يجب على المصفي ، دون تأخير لا داعي له ، أن ينشر على الأقل مرتين متتاليتين ، بفاصل أسبوعين على الأقل ، الإخطار وفقًا للفقرة 1 ، جنبًا إلى جنب مع دعوة الدائنين لتسجيل مطالباتهم خلال فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر من المنشور الثاني.

                          § 199

                          1 يقوم المصفي بإعداد الميزانية العمومية الافتتاحية وجرد أصول الكيان القانوني في تاريخ دخول الكيان القانوني في التصفية.

                          2 سيصدر المصفي جردًا للأصول مقابل دفع التكاليف لأي دائن يطلبها.

                          § 200

                          إذا اكتشف المصفي أثناء التصفية أن الكيان القانوني مُفلس ، فعليه تقديم التماس إعسار دون تأخير لا داعي له ، ما لم تكن القضية المشار إليها في الفقرة 201.

                          § 201

                          1 إذا كانت الحالة وفقًا للقسم 173 ، الفقرة 2 ، ولم تكن عائدات التصفية كافية للوفاء بجميع الديون ، فإن المصفي سيدفع تكاليف التصفية من العائدات في المجموعة الأولى ، ويلبي مطالبات الموظفين من الرصيد في المجموعة الثانية ، ثم دفع مطالبات الدائنين الآخرين في المجموعة الثالثة.

                          2 إذا لم يكن من الممكن تسوية المطالبات بالكامل في نفس المجموعة ، فسيتم إرضائها بشكل متناسب.

                          § 202

                          1 إذا لم يكن من الممكن تحويل أصل التصفية بالكامل إلى نقود خلال فترة زمنية معقولة ، فسيقوم المصفي بتسوية التكاليف والمطالبات من المجموعة الأولى ثم من المجموعة الثانية ، إن أمكن ، من العائدات الجزئية ؛ لا يؤثر هذا على المادة 201 ، الفقرة 2. ثم يعرض المصفي على دائني مطالبات المجموعة الثالثة مادة التصفية لتولي سداد الديون.

                          2 إذا لم يكن من الممكن تحويل جزء من ممتلكات التصفية إلى نقود في غضون فترة زمنية معقولة ، أو إذا لم تتم تسوية مطالبات المجموعتين الأولى والثانية بالكامل من العائدات الجزئية ، فإن المصفي سيعرض ملكية التصفية ليتم الاستيلاء عليها من قبل جميع الدائنين.

                          3 يُعتبر الدائن الذي عُرض عليه أصول التصفية وفقًا للفقرة 1 أو 2 ولم يستجب للعرض في غضون شهرين قد قبل العرض ؛ لن يحدث هذا التأثير إذا لم يوجهه المصفي في العرض.

                          § 203

                          1 يحق لكل من الدائنين الذين يستولون على أصول التصفية الحصول على حصة تحددها نسبة مبلغ مطالباتهم ؛ في البقية ، يتم إطفاء مطالباتهم.

                          2 إذا رفض أي من الدائنين المشاركة في الاستيلاء على أصول التصفية ، فإن مطالبته تسقط. لا ينطبق هذا إذا تم اكتشاف أصول غير معروفة من قبل للكيان القانوني لاحقًا.

                          § 204

                          1 إذا رفض جميع الدائنين الاستيلاء على مادة التصفية ، تنتقل مادة التصفية إلى الدولة في يوم حل الكيان القانوني ؛ يجب على المصفي إخطار السلطة المختصة بموجب قانون آخر دون تأخير لا داعي له.

                          2 بغض النظر عن الأقسام من 201 إلى 203 ، يحق للدائن الذي هو دائن مضمون بموجب قانون آخر الحصول على ترضية من الضمان الذي تم تأمين مطالبته به. إذا كان الدائن المضمون غير راضٍ تمامًا عن مطالبته بهذه الطريقة ، فيحق له الحصول على بقية الأداء وفقًا للأقسام من 201 إلى 203.

                          § 205

                          1 بمجرد أن يكمل المصفي كل ما يسبق التعامل مع رصيد التصفية أو تسليم أصول التصفية وفقًا للمادة 202 أو الإخطار وفقًا للمادة 204 ، يجب عليه إعداد تقرير نهائي عن التقدم المحرز في التصفية ، الذي يجب أن يذكر فيه على الأقل كيفية التصرف في أصول التصفية ، وكذلك ، عند الاقتضاء ، اقتراحًا لاستخدام رصيد التصفية. في نفس اليوم ، سيقوم المصفي بإعداد البيان المالي. يرفق المصفي سجل توقيع بالبيان المالي.

                          2 يتم تقديم التقرير النهائي ومقترح استخدام رصيد التصفية والبيانات المالية من قبل المصفي للموافقة عليه إلى الشخص الذي عينه في المنصب. يجب على الشخص الذي أصبح مصفيًا وفقًا للمادة 189 ، الفقرة 1 ، أن يقدم تقريرًا نهائيًا ، واقتراحًا لاستخدام رصيد التصفية والبيانات المالية إلى سلطة الكيان القانوني الذي يتمتع بصلاحية عزله من منصبه ، أو القوة للسيطرة عليه. في حالة عدم وجود مثل هذه السلطة ، يجب على المصفي تقديم هذه المستندات والاقتراحات للموافقة عليها من قبل المحكمة.

                          3 لا يمنع حذف الكيان القانوني من السجل العام حقيقة أن المستندات المشار إليها في الفقرة 1 لم تتم الموافقة عليها.

                          § 206

                          1 طالما لم يتم استيفاء حقوق جميع الدائنين الذين قدموا مطالباتهم في الوقت المناسب وفقًا للقسم 198 ، لا يمكن دفع حصة من رصيد التصفية إما في شكل دفعة مقدمة أو استخدامها بأي طريقة أخرى.

                          2 إذا كانت المطالبة محل نزاع أو لم تكن مستحقة بعد ، فلا يمكن استخدام رصيد التصفية إلا إذا تم توفير ضمان كاف للدائن.

                          § 207

                          تنتهي التصفية باستعمال رصيد التصفية أو استيلاء الدائن على مادة التصفية أو برفضه. يتقدم المصفي باقتراح بشطب الكيان القانوني من السجل العام خلال ثلاثين يومًا من انتهاء التصفية.

                          § 208

                          إذا تم اكتشاف ممتلكات غير معروفة سابقًا ، حتى قبل حذف كيان قانوني من السجل العام ، أو إذا ظهرت الحاجة إلى اتخاذ تدابير ضرورية أخرى ، فلن تنتهي التصفية وسيقوم المصفي بتسوية هذه الممتلكات أو اتخاذ الإجراءات الضرورية الأخرى. بعد انتهاء هذه المفاوضات ، يتقدم وفقًا للأقسام 205 إلى 207 ؛ لا تنطبق أحكام المادة 170.

                          § 209

                          1 إذا تم اكتشاف أصول غير معروفة لكيان قانوني بعد حذفها من السجل العام أو إذا ظهرت مصلحة أخرى تستحق الحماية القانونية ، فإن المحكمة ، بناءً على اقتراح الشخص الذي يصادق على المصلحة القانونية ، تلغي حذف الكيان القانوني ، وتقرر عند تصفيتها وتعيين مصفي. وبموجب هذا القرار ، يجب على من يحتفظ بالسجل العام أن يقيد فيه استعادة الشخصية الاعتبارية وكونها قيد التصفية ومعلومات عن المصفي. منذ الاستعادة ، يُنظر إلى الكيان القانوني كما لو أنه لم يتوقف عن الوجود.

                          2 إذا تمت استعادة الكيان القانوني بسبب اكتشاف أصول غير معروفة ، فسيتم استعادة المطالبات غير المستوفاة لدائنيه.

                          القسم 2مؤسَّسة

                          القسم الفرعي 1بشكل عام حول الشركات

                          § 210

                          1 يتم إنشاء الشركة ككيان قانوني من قبل مجتمع من الأشخاص.

                          2 يُنظر إلى الكيان القانوني المكون من عضو واحد على أنه شركة.

                          § 211

                          1 قد يكون للشركة عضو واحد إذا كان القانون يسمح بذلك. في مثل هذه الحالة ، لا يمكن لعضو واحد في المؤسسة إنهاء عضويته طواعية ما لم يحل محله شخص جديد نتيجة لذلك.

                          2 إذا كان عدد أعضاء الشركة أقل من العدد المحدد بموجب القانون ، فستلغيها المحكمة حتى بدون اقتراح وتقرر تصفيتها. أولاً ، مع ذلك ، سوف يمنحها فترة زمنية معقولة لتصحيح الوضع.

                          § 212

                          1 بقبول العضوية في المؤسسة يتعهد العضو بالتصرف بأمانة تجاهها والمحافظة على نظامها الداخلي. يجب ألا تحابي الشركة أو تضر بعضوها بشكل غير معقول ويجب أن تحمي حقوق عضويته ومصالحه المشروعة.

                          2 إذا انتهك عضو في شركة خاصة حق التصويت على حساب الكل ، ستقرر المحكمة ، بناءً على اقتراح الشخص الذي يثبت مصلحة قانونية ، أن تصويت هذا العضو لا يمكن أن يؤخذ في الاعتبار لبعض قضية. ينتهي هذا الحق إذا لم يتم تقديم الطلب في غضون ثلاثة أشهر من يوم حدوث إساءة استخدام الصوت.

                          § 213

                          إذا قام عضو في المؤسسة أو أحد أعضاء جسدها بإلحاق الضرر بالمؤسسة بطريقة تحدد التزامه بالتعويض والتي من خلالها تضرر عضو آخر من الشركة أيضًا من حيث قيمة مشاركته ، وإذا كان هذا العضو يدعي فقط التعويض ، يجوز للمحكمة أن تفرض التزامًا على الطرف المتضرر حتى بدون اقتراح خاص ، وتعويض الضرر الناجم عن الشركة فقط إذا كانت ظروف القضية تبرر ذلك ، خاصة إذا كان من الواضح بشكل كافٍ أن مثل هذا الإجراء سيعوض أيضًا عن الضرر إلى المشاركة المخفضة.

                          القسم الفرعي 2منظمة

                          § 214

                          1 يمكن لثلاثة أشخاص على الأقل مسترشدين بمصالح مشتركة أن يؤسسوا جمعية لتحقيقها كاتحاد طوعي وحكم ذاتي للأعضاء والانضمام إليها.

                          2 إذا أنشأت الاتحادات اتحادًا جديدًا كاتحاد لها لتحقيق مصلحة مشتركة ، فيجب عليها التعبير عن طبيعتها النقابية باسم الجمعية الجديدة.

                          § 215

                          1 لا يجوز إجبار أي شخص على المشاركة في الجمعية ولا يجوز منع أحد من مغادرتها.

                          2 أعضاء الجمعية غير مسئولين عن ديونه.

                          § 216

                          يجب أن يحتوي اسم الرابطة على الكلمتين "اقتران" أو "ارتباط مسجّل" ، لكن يكفي الاختصار "zs".

                          § 217

                          1 يمكن أن يكون النشاط الرئيسي للجمعية هو إرضاء وحماية تلك المصالح التي تأسست الجمعية لتحقيقها. لا يمكن أن تكون ريادة الأعمال أو أي نشاط مربح آخر هو النشاط الرئيسي للجمعية.

                          2 بالإضافة إلى النشاط الرئيسي ، يجوز للجمعية أيضًا تطوير نشاط اقتصادي ثانوي يتكون من نشاط تجاري أو نشاط آخر مدر للدخل ، إذا كان الغرض منه هو دعم النشاط الرئيسي أو الاستخدام الاقتصادي لممتلكات الجمعية.

                          3 لا يمكن استخدام الربح من أنشطة الجمعية إلا لأنشطة الجمعية ، بما في ذلك إدارة الجمعية.

                          تأسيس الجمعية

                          § 218
                          يؤسس المؤسسون الجمعية إذا وافقوا على محتوى النظام الأساسي ؛ يحتوي النظام الأساسي على الأقل

                          a) الاسم والمكتب المسجل للجمعية ،

                          b) الغرض من الجمعية ،

                          c) حقوق والتزامات الأعضاء تجاه الجمعية ، أو تحديد الطريقة التي ستنشأ بها حقوقهم والتزاماتهم ،

                          d) تحديد الهيئة القانونية.

                          § 219

                          قد ينشئ النظام الأساسي اتحادًا فرعيًا كوحدة تنظيمية للجمعية أو يحدد كيفية إنشاء الجمعية الفرعية والهيئة التي تقرر إنشاء أو حل أو تحويل الجمعية الفرعية.

                          § 220

                          1 إذا حدد النظام الأساسي أن العضوية من أنواع مختلفة ، فسوف تحدد أيضًا الحقوق والالتزامات المرتبطة بأنواع العضوية الفردية.

                          2 لا يمكن تقييد الحقوق أو توسيع الالتزامات المرتبطة بنوع معين من العضوية إلا وفقًا للشروط المحددة مسبقًا في النظام الأساسي ، وإلا بموافقة غالبية الأعضاء المعنيين. هذا لا ينطبق إذا كان للجمعية سبب عادل لتقييد الحقوق أو توسيع الالتزامات.

                          § 221

                          يجب تقديم النظام الأساسي بالكامل في المكتب المسجل للجمعية.

                          اجتماع تأسيسي

                          § 222

                          1 يمكن أيضًا إنشاء جمعية بقرار من الاجتماع التأسيسي للجمعية. في الاجتماع التأسيسي ، تطبق الأحكام الخاصة باجتماع العضوية بالمثل.

                          2 سيعد منظم الاجتماع مسودة النظام الأساسي ويدعو الأطراف الأخرى المهتمة إلى الاجتماع التأسيسي بطريقة مناسبة. سيتحقق منظم الاجتماع أو الشخص المخول من قبله من صحة واكتمال قائمة الحاضرين.

                          § 223

                          يُدرج كل من يحضر الاجتماع التأسيسي ويستوفي شروط العضوية في الجمعية في قائمة الحاضرين ويوقع باسمه ومحل إقامته. سيتحقق منظم الاجتماع أو الشخص المخول من قبله من صحة واكتمال قائمة الحاضرين. صحيح أن الأشخاص المسجلين في قائمة الحضور قد قدموا طلبًا مناسبًا للجمعية.

                          § 224

                          1 يتم افتتاح الاجتماع التأسيسي من قبل الداعي أو من يخوله. ويبلغ الاجتماع التأسيسي بعدد الحاضرين ويبلغه بالإجراءات التي اتخذها القائم بالدعوة بالفعل لصالح الجمعية. كما سيقترح على الاجتماع التأسيسي قواعد إجراءاتها وانتخاب الرئيس وأي مسؤولين آخرين.

                          2 ينتخب الاجتماع التأسيسي أعضاء تلك الهيئات التي من المفترض أن تنتخبهم وفقًا لما يحدده القانون والقوانين.

                          3 يتخذ الاجتماع التأسيسي قراراته بأغلبية الأصوات الحاضرة وقت التصويت.

                          4 يمكن لأي شخص صوّت ضد اعتماد مشروع النظام الأساسي الانسحاب من الطلب إلى الجمعية. يجب أن يتم تسجيل ذلك في قائمة الحاضرين مع توقيعات الشخص المستقيل والشخص الذي سجل.

                          § 225

                          إذا شارك ثلاثة أشخاص على الأقل في الاجتماع التأسيسي ، فيمكنهم الموافقة على النظام الأساسي وفقًا للمادة 218.

                          تشكيل الجمعية

                          § 226

                          1 تأسست الجمعية في يوم التسجيل في السجل العام.

                          2 يتم تقديم اقتراح تسجيل الجمعية في السجل العام من قبل المؤسسين أو شخص معين من قبل الاجتماع التأسيسي.

                          3 إذا لم يتم إدخال الجمعية في السجل العام في غضون ثلاثين يومًا من تقديم طلب التسجيل وإذا لم يصدر قرار رفض التسجيل خلال هذه الفترة ، فإن الجمعية تعتبر قد تم تسجيلها في السجل العام في اليوم الثلاثين من تاريخ تقديم الطلب.

                          § 227

                          إذا استمرت الجمعية في العمل حتى بعد رفض تسجيلها في السجل العام ، تسري الأحكام الخاصة بالشركة.

                          شركة تابعة

                          § 228

                          1 تستمد الشخصية القانونية للفرع من الشخصية الاعتبارية للجمعية الرئيسية. قد يكون للجمعية الفرعية حقوق والتزامات والحصول عليها إلى الحد الذي يحدده النظام الأساسي للجمعية الرئيسية ويتم تسجيله في السجل العام.

                          2 يجب أن يحتوي اسم ارتباط الفرع على العنصر المميز لاسم الرابطة الرئيسية وأن يعبر عن خصائصها الخاصة بفرع الرابطة.

                          § 229

                          1 يتم إنشاء جمعية فرع في يوم التسجيل في السجل العام.

                          2 يقدم الاتحاد الرئيسي مقترحًا لتسجيل اتحاد فرع في السجل العام.

                          3 إذا لم يصدر قرار التسجيل أو رفضه في غضون ثلاثين يومًا من تقديم اقتراح التسجيل ، يُعتبر اتحاد الفرع مسجلاً في السجل العام.

                          4 الاتحاد الرئيسي مخول ويلتزم بالتضامن والتكافل مع الاتحاد الفرعي من الإجراءات القانونية لاتحاد الفرع الذي حدث قبل تاريخ تسجيله في السجل العام. من تاريخ تسجيل الجمعية الفرعية في السجل العام ، تضمن الجمعية الرئيسية ديون الجمعية الفرعية إلى الحد الذي يحدده النظام الأساسي.

                          § 230

                          1 من خلال إلغاء الارتباط الرئيسي ، يتم أيضًا إلغاء الاتحاد الفرعي.

                          2 لا يجوز حل الاتحاد الرئيسي حتى يتم حل جميع الجمعيات الفرعية.

                          § 231

                          من خلال الحصول على وضع المنفعة العامة للجمعية الرئيسية ، تكتسب الجمعيات الفرعية أيضًا هذا الوضع. إذا تخلت الجمعية الرئيسية عن حالة المنفعة العامة ، أو إذا تم انتزاعها منها ، فإن الجمعيات الفرعية تفقدها أيضًا.

                          عضوية

                          § 232

                          1 إذا لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك ، تكون العضوية في الجمعية ملزمة لشخص العضو ولا تنتقل إلى خليفته القانوني.

                          2 إذا كان عضو الجمعية كيانًا قانونيًا ، يتم تمثيله من قبل الهيئة القانونية ، ما لم يعين الكيان القانوني ممثلًا آخر.

                          § 233

                          1 بعد إنشاء الجمعية ، يمكن إثبات العضوية فيها بالقبول كعضو أو بطريقة أخرى تحددها القوانين.

                          2 يُظهر أولئك الذين يتقدمون للحصول على عضوية الجمعية رغبتهم في الالتزام بالقوانين منذ اللحظة التي يصبحون فيها أعضاءً في الجمعية.

                          3 يتم تحديد القبول كعضو من قبل الهيئة المعينة من قبل النظام الأساسي ، وإلا فإن أعلى هيئة في الجمعية.

                          § 234

                          تعتبر العضوية في الاتحاد الرئيسي ناشئة عن العضوية في الاتحاد الفرعي ؛ هذا ينطبق أيضا على إنهاء العضوية.

                          § 235

                          قد يحدد النظام الأساسي مبلغ وتاريخ استحقاق رسوم العضوية أو تحديد هيئة الجمعية التي تحدد مبلغ وتاريخ استحقاق رسوم العضو وكيف.

                          § 236قائمة الأعضاء

                          1 إذا احتفظت الجمعية بقائمة أعضاء ، فإن النظام الأساسي سيحدد كيفية إجراء الإدخالات والحذف المتعلقة بعضوية الأشخاص في الجمعية في قائمة الأعضاء. ستحدد القوانين كذلك كيفية إتاحة قائمة الأعضاء ، أو ما إذا كانت لن تكون متاحة.

                          2 سيتلقى كل عضو ، بما في ذلك الأعضاء السابقين ، تأكيدًا من الجمعية ، على نفقتهم ، بناءً على طلبهم مع مقتطف من قائمة الأعضاء التي تحتوي على بياناتهم الشخصية ، أو تأكيد حذف هذه البيانات. بدلاً من العضو المتوفى ، يمكن لزوجته أو طفله أو والديه التقدم للحصول على الشهادة ، وإذا لم يكن هناك أي منهم ، فيمكن لشخص مقرب آخر أو وريث التقدم للحصول على الشهادة ، إذا أظهروا مصلحة تستحق الحماية القانونية.

                          3 يجوز نشر قائمة الأعضاء بموافقة جميع الأعضاء المسجلين فيها ؛ عند نشر قائمة غير كاملة بالأعضاء ، يجب أن يكون واضحًا أنها غير كاملة.

                          إنهاء العضوية

                          § 237

                          تنتهي العضوية في الجمعية بالانسحاب أو الطرد أو بأي طرق أخرى محددة في النظام الأساسي أو القانون.

                          § 238

                          إذا لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك ، فستتوقف العضوية إذا لم يدفع العضو رسوم العضوية حتى في غضون فترة معقولة تحددها الجمعية بالإضافة إلى طلب الدفع ، على الرغم من تحذيره من هذه النتيجة في المكالمة.

                          § 239

                          1 إذا لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك ، يجوز للجمعية استبعاد العضو الذي انتهك بشكل خطير الالتزام الناشئ عن العضوية ولم يطلب التعويض في غضون فترة زمنية معقولة ، حتى بعد طلب من الجمعية. لا يلزم إجراء مكالمة إذا كان الإخلال بالواجب لا يمكن إصلاحه أو إذا تسبب في أضرار جسيمة للجمعية.

                          2 يسلم قرار الطرد للعضو المطرود.

                          § 240

                          1 إذا لم يحدد النظام الأساسي هيئة أخرى ، فإن الهيئة القانونية هي التي تقرر طرد العضو.

                          2 ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك ، يجوز لأي عضو تقديم اقتراح للطرد كتابيًا ؛ يجب أن يذكر الاقتراح الظروف التي تثبت سبب الاستبعاد. يجب أن تتاح للعضو الذي يتم توجيه الدعوى ضده فرصة التعرف على طلب الطرد ، وطلب شرح له ، وتوضيح وتوثيق كل ما هو مفيد له.

                          § 241

                          1 يجوز للعضو ، خلال خمسة عشر يومًا من صدور القرار كتابةً ، أن يقترح أن تتم مراجعة قرار استبعاده من قبل لجنة التحكيم ، ما لم يحدد النظام الأساسي هيئة أخرى.

                          2 تلغي السلطة المختصة قرار طرد العضو إذا كان الطرد يتعارض مع القانون أو النظام الأساسي ؛ يمكن إلغاء قرار استبعاد عضو في حالات أخرى مبررة.

                          § 242

                          يجوز للعضو المطرود ، في غضون ثلاثة أشهر من صدور القرار النهائي للجمعية بشأن طرده ، أن يقترح على المحكمة البت في بطلان الطرد ؛ وإلا فإن هذا الحق ينتهي. إذا لم يتم تسليم القرار إليه ، يمكن للعضو تقديم اقتراح في غضون ثلاثة أشهر من يوم علمه به ، ولكن في موعد لا يتجاوز عام واحد من اليوم الذي يلي صدور القرار ، تم إدخال العضوية عن طريق الطرد في قائمة الأعضاء ؛ وإلا فإن هذا الحق ينتهي.

                          منظمة الرابطة

                          § 243

                          هيئات الجمعية هي الهيئة القانونية وأعلى هيئة ، ربما لجنة المراقبة وهيئة التحكيم والهيئات الأخرى المحددة في النظام الأساسي. يمكن لهيئات الجمعية تسمية الأنظمة كما تشاء طالما أن ذلك لا يخلق انطباعًا مضللًا عن طبيعتها.

                          § 244

                          يحدد النظام الأساسي ما إذا كانت الهيئة القانونية جماعية (لجنة) أم فردية (رئيس). إذا لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك ، فإن أعلى هيئة في الجمعية تنتخب وترفض أعضاء الهيئة القانونية.

                          § 245

                          يُنظر إلى قرار اجتماع الأعضاء أو أي هيئة أخرى يتعارض مع الأخلاق الحميدة ، أو يغير النظام الأساسي بحيث يتعارض محتواه مع أحكام القانون الإلزامية ، كما لو لم يتم اعتماده. وينطبق هذا حتى إذا تم اعتماد قرار في مسألة لا تتمتع هذه الهيئة بسلطة البت فيها.

                          § 246

                          1 إذا لم يحدد النظام الأساسي مدة عضوية أعضاء الهيئات المنتخبة للجمعية ، تكون هذه الفترة خمس سنوات.

                          2 إذا لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك ، يجوز لأعضاء الهيئات المنتخبة للجمعية ، والذين لم يقل عددهم عن النصف ، اختيار أعضاء بدلاء للاجتماع التالي للهيئة المسؤولة عن الانتخابات.

                          3 إذا لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك ، تنطبق المادة 156 والفقرة 159 من المادة 2 والأحكام الخاصة باجتماع الأعضاء على اجتماعات الهيئات الجماعية للجمعية واجتماعها واتخاذ القرارات بشأنها.

                          § 247أعلى هيئة في الجمعية

                          1 تحدد القوانين الهيئة التي هي أعلى هيئة في الجمعية ؛ عادة ما يتضمن اختصاصه تحديد المحور الرئيسي لأنشطة الجمعية ، واتخاذ قرار بشأن التغييرات في النظام الأساسي ، والموافقة على النتائج المالية للجمعية ، وتقييم أنشطة هيئات الجمعية الأخرى وأعضائها ، واتخاذ قرار بشأن حل الجمعية بالتصفية أو تحويلها .

                          2 إذا كانت الهيئة القانونية للجمعية ، وفقًا للنظام الأساسي ، هي أيضًا أعلى هيئة لها ، وإذا لم تمارس السلطة لمدة تزيد عن شهر واحد ، فيجوز لخمس أعضاء الجمعية على الأقل الدعوة إلى اجتماع جميع أعضاء الجمعية ؛ ينتقل اختصاص أعلى هيئة في الجمعية إلى المجلس. لا ينطبق هذا إذا كان النظام الأساسي ينص على خلاف ذلك.

                          3 إذا لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك ، فإن أعلى هيئة في الجمعية هي اجتماع الأعضاء ؛ تسري أحكام الأقسام من 248 إلى 257 على اجتماع العضوية ، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.

                          اجتماع العضوية

                          § 248

                          1 يتم عقد اجتماع الأعضاء من قبل الهيئة القانونية للجمعية مرة واحدة على الأقل في السنة.

                          2 يتعين على الهيئة القانونية للجمعية عقد اجتماع للعضو بمبادرة من ثلث أعضاء الجمعية أو الهيئة الإشرافية للجمعية على الأقل. إذا لم تعقد الهيئة القانونية للجمعية اجتماعًا للعضو في غضون ثلاثين يومًا من تلقي المبادرة ، فيجوز للشخص الذي قدم المبادرة عقد اجتماع العضو على نفقة الجمعية بنفسه.

                          § 249

                          1 يجب عقد اجتماع الأعضاء بطريقة مناسبة خلال الفترة المحددة في النظام الأساسي ، وإلا قبل ثلاثين يومًا على الأقل من عقده. يجب أن يكون مكان وموعد وجدول أعمال الاجتماع واضحًا من الدعوة.

                          2 إذا تم عقد الاجتماع وفقًا للمادة 248 ، فلا يجوز تغيير جدول أعمال الاجتماع وفقًا للاقتراح الوارد في المبادرة إلا بموافقة الشخص الذي قدم المبادرة.

                          3 يتم تحديد مكان وموعد الاجتماع بطريقة تقلل قدر الإمكان من إمكانية مشاركة الأعضاء فيه.

                          § 250

                          1 يجوز لمن دعا إلى الاجتماع أن يبطله أو يؤجله بذات الطريقة التي انعقد بها. إذا حدث ذلك قبل أقل من أسبوع من التاريخ المعلن للاجتماع ، تقوم الجمعية بتعويض الأعضاء الذين حضروا الاجتماع وفقًا للدعوة ، عن التكاليف المتكبدة عن قصد.

                          2 إذا تم استدعاء الاجتماع وفقًا للمادة 248 ، فيمكن إلغاؤه أو تأجيله فقط بناءً على اقتراح أو بموافقة الشخص الذي بدأ الاجتماع.

                          § 251

                          يحق لكل عضو المشاركة في الاجتماع وطلب واستلام إيضاح عن شؤون الجمعية ، إذا كان الشرح المطلوب يتعلق بموضوع اجتماع الأعضاء. إذا طلب أحد الأعضاء معلومات في اجتماع حول حقائق محظورة بموجب القانون أو قد يتسبب إفشاؤها في إلحاق ضرر جسيم بالجمعية ، فلا يمكن تقديمها.

                          § 252

                          1 اجتماع الأعضاء قادر على التوصل إلى حل بمشاركة غالبية أعضاء الجمعية. يُتخذ القرار بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وقت اتخاذ القرار ؛ كل عضو لديه صوت واحد.

                          2 إذا حدد النظام الأساسي ، عند تنظيم أنواع مختلفة من العضوية في الجمعية ، أن التصويت الاستشاري فقط مرتبط بنوع معين من العضوية ، فلن يؤخذ هذا التصويت في الاعتبار لأغراض الفقرة 1.

                          § 253

                          1 كل من يبدأ الاجتماع يتحقق مما إذا كان اجتماع الأعضاء قادرًا على التوصل إلى حل. بعد ذلك ، سيضمنون انتخاب رئيس الاجتماع وربما المسؤولين الآخرين ، إذا كان انتخابهم مطلوبًا بموجب القانون.

                          2 يدير الرئيس الاجتماع كما تم الإعلان عن جدول أعماله ، ما لم يقرر اجتماع الأعضاء إنهاء الاجتماع مبكرًا.

                          3 لا يمكن البت في أمر لم يكن مدرجًا على جدول أعمال الاجتماع عند الإعلان عنه إلا بمشاركة وموافقة جميع أعضاء الجمعية الذين يحق لهم التصويت عليها.

                          § 254

                          1 يجب على الهيئة القانونية للجمعية التأكد من تحرير محضر الاجتماع في غضون ثلاثين يومًا من نهايته. إذا لم يكن ذلك ممكنًا ، فسيتم وضع المحضر بواسطة الشخص الذي ترأس الاجتماع أو الذي تم تفويضه للقيام بذلك من خلال اجتماع الأعضاء.

                          2 يجب أن يوضح المحضر من دعا إلى الاجتماع وكيف ، ومتى تم عقده ، ومن بدأه ، ومن ترأسه ، ومن هم أعضاء المكتب الآخرون الذين انتخبهم اجتماع الأعضاء ، إن وجد ، وما هي القرارات التي تم تبنيها ومتى تم تحرير المحضر.

                          3 يمكن لكل عضو في الجمعية الرجوع إلى محضر الاجتماع وفقًا للشروط التي يحددها النظام الأساسي. إذا لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك ، فيمكن ممارسة هذا الحق في المكتب المسجل للجمعية.

                          § 255اجتماع العضوية الجزئي

                          قد تحدد مواد التأسيس أن اجتماع الأعضاء سيعقد في شكل اجتماعات أعضاء جزئية ، أو أيضًا ما لا يمكن البت فيه بهذه الطريقة. إذا سمحت اللوائح باجتماعات الأعضاء الجزئية ، فسوف تحدد أيضًا الفترة التي يجب أن تعقد فيها جميع الاجتماعات. لاكتمال النصاب القانوني واعتماد القرار ، يُجمع الأعضاء المشاركون والأصوات المُدلى بها معًا.

                          § 256جمعية المندوبين

                          1 قد يحدد النظام الأساسي أن صلاحيات اجتماع العضوية يتم الوفاء بها من قبل جمعية المندوبين.

                          2 يجب أن يتم انتخاب كل مندوب بعدد متساوٍ من الأصوات. إذا لم يكن ذلك ممكنًا بسهولة ، فقد تحدد مواد التأسيس انحرافًا معقولًا لانتخاب المندوبين.

                          § 257الجلسة البديلة لاجتماع العضوية

                          1 إذا تعذر على اجتماع الأعضاء التوصل إلى قرار في اجتماعه ، يجوز للهيئة القانونية أو الشخص الذي دعا إلى الاجتماع الأصلي عقد اجتماع بديل للأعضاء في غضون خمسة عشر يومًا من الاجتماع السابق عن طريق دعوة جديدة. يجب أن يتضح من الدعوة أنه اجتماع بديل لاجتماع الأعضاء. يجب عقد الاجتماع البديل لاجتماع الأعضاء في موعد لا يتجاوز ستة أسابيع من اليوم الذي تمت فيه الدعوة مسبقًا لاجتماع الأعضاء.

                          2 في اجتماع بديل ، يمكن لاجتماع الأعضاء التعامل فقط مع المسائل المدرجة في جدول أعمال الاجتماع السابق. يمكن أن تتخذ قرارًا بمشاركة أي عدد من الأعضاء ، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.

                          3 إذا اتخذ اجتماع الأعضاء قرارًا في اجتماع اجتماعات الأعضاء الفرعية أو إذا اتخذ اجتماع للمندوبين قرارًا بدلاً من ذلك ، فإن الإجراء وفقًا للفقرتين 1 و 2 يكون مماثلاً.

                          بطلان قرار هيئة الجمعية

                          § 258

                          يجوز لأي عضو في الجمعية أو أي شخص له مصلحة فيها تستحق الحماية القانونية أن يقترح على المحكمة أن تبت في بطلان قرار هيئة الجمعية لتعارضها مع القانون أو النظام الأساسي ، إذا تعذر على البطلان يتم الطعن أمام هيئات النقابة.

                          § 259

                          ينتهي الحق في الاحتجاج ببطلان القرار في غضون ثلاثة أشهر من اليوم الذي علم فيه مقدم الالتماس أو كان من الممكن أن يكون قد علم بالقرار ، ولكن في موعد لا يتجاوز عام واحد من اعتماد القرار.

                          § 260

                          1 لن تبطل المحكمة القرار إذا كان هناك انتهاك للقانون أو النظام الأساسي دون عواقب قانونية خطيرة ، وإذا كان من مصلحة الجمعية الجديرة بالحماية القانونية عدم إبطال القرار.

                          2 لن تعلن المحكمة أن القرار باطل حتى لو كان سيؤثر بشكل كبير على حق طرف ثالث تم الحصول عليه بحسن نية.

                          § 261

                          1 إذا انتهكت الجمعية حق العضوية الأساسي للعضو بطريقة جدية ، يحق للعضو الحصول على الرضا الكافي.

                          2 إذا اعترضت الجمعية ، فلن تمنح المحكمة الحق في إرضاء عضو الجمعية ، إذا لم يتم تطبيقه

                          a) في غضون الوقت المحدد لتقديم طلب إعلان بطلان القرار ، أو

                          b) في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ قرار رفض الاقتراح ، إذا تم رفض هذا الاقتراح وفقًا للفقرة 260.

                          لجنة التدقيق

                          § 262

                          1 إذا أنشأ النظام الأساسي لجنة تدقيق ، فيجب أن يكون هناك ثلاثة أعضاء على الأقل. إذا لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك ، يتم انتخاب أعضاء لجنة المراقبة وعزلهم من قبل اجتماع الأعضاء. إذا نص النظام الأساسي على تعيين أعضاء لجنة الرقابة أو فصلهم من قبل الهيئة القانونية ، فلا يؤخذ ذلك في الاعتبار.

                          2 إذا لم يحدد النظام الأساسي قيودًا أخرى ، فإن العضوية في لجنة المراقبة لا تتوافق مع العضوية في الهيئة القانونية للجمعية أو مع وظيفة المصفي.

                          § 263

                          تشرف لجنة الرقابة على ما إذا كانت شؤون الجمعية تسير بشكل صحيح وما إذا كانت الجمعية تؤدي أنشطتها وفقًا للنظام الأساسي واللوائح القانونية ، ما لم تمنحها اللوائح صلاحيات إضافية. إذا اكتشفت لجنة المراقبة وجود أوجه قصور ، فإنها ستلفت الانتباه إليها من قبل الهيئة القانونية ، وكذلك الهيئات الأخرى التي يحددها القانون.

                          § 264

                          في نطاق صلاحيات لجنة المراقبة ، يجوز لعضوها المفوض فحص وثائق الجمعية وطلب توضيحات حول الأمور الفردية من أعضاء هيئات الرابطة الأخرى أو من موظفيها.

                          لجنة الحكم

                          § 265

                          إذا تم إنشاء لجنة تحكيم ، فإنها تقرر المسائل المتنازع عليها التي تخص الحكومة الذاتية الفيدرالية إلى الحد الذي تحدده القوانين ؛ إذا لم يحدد النظام الأساسي اختصاص هيئة التحكيم ، فإنه يبت في المنازعات بين العضو والجمعية فيما يتعلق بدفع رسوم العضوية ويراجع قرار طرد عضو من الجمعية.

                          § 266

                          1 إذا لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك ، تتكون هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء يتم انتخابهم وفصلهم من قبل اجتماع الأعضاء أو اجتماع أعضاء الجمعية.

                          2 يمكن لعضو لجنة التحكيم أن يكون شخصًا بالغًا ومستقلًا تمامًا ولا يعمل كعضو في الهيئة القانونية أو لجنة المراقبة في الجمعية. إذا لم يقترح أي شخص إعلان بطلان انتخاب عضو في لجنة التحكيم بسبب الافتقار إلى النزاهة ، فإنه يتعين ، مع مراعاة تغيير الظروف ، أن يكون قد تم انتخاب شخص يتمتع بالنزاهة.

                          3 يُستثنى العضو من نشاط هيئة التحكيم إذا كانت ظروف القضية تمنعه ​​أو تمنعه ​​من اتخاذ قرار غير متحيز.

                          § 267

                          تخضع الإجراءات أمام هيئة التحكيم إلى لائحة قانونية أخرى.

                          § 268حل الجمعية
                          1 تقوم المحكمة بحل الجمعية بالتصفية بناءً على اقتراح من له مصلحة مشروعة فيها ، أو حتى بدون اقتراح في حالة قيام الجمعية ، على الرغم من إخطار المحكمة بذلك ،

                          a) يقوم بالأنشطة المحظورة في المادة 145 ،

                          b) يقوم بأنشطة مخالفة للمادة 217 ،

                          c) إجبار الأطراف الثالثة على أن تصبح أعضاء في الجمعية ، أو للمشاركة في أنشطتها أو لدعمها ، أو

                          d) يمنع الأعضاء من مغادرة الجمعية.

                          2 لا يتأثر حكم المادة 172.

                          تصفية الجمعية

                          § 269

                          1 عندما يتم حل الجمعية بالتصفية ، يقوم المصفي بإعداد قائمة جرد للأصول وإتاحتها لجميع الأعضاء في مقر الجمعية.

                          2 سيصدر المصفي جردًا للأصول مقابل دفع التكاليف لأي عضو يطلبها.

                          § 270

                          1 إذا تعذر استدعاء المصفي بطريقة أخرى ، تعين المحكمة أحد أعضاء الهيئة القانونية كمصفى حتى بدون موافقته. إذا لم يكن ذلك ممكناً ، تعين المحكمة أحد أعضاء الجمعية كمصفٍ حتى بدون موافقته.

                          2 لا يجوز للمصفي المعين بموجب الفقرة 1 الاستقالة من منصبه ، ولكن يجوز له أن يقترح على المحكمة إعفائه من منصبه إذا أثبت أنه لا يمكن أن يُطلب منه بشكل عادل أداء منصبه.

                          § 271

                          يقوم المصفي بتحويل أصول التصفية إلى نقود فقط بالقدر الذي يكون ضروريًا للوفاء بديون الجمعية.

                          § 272

                          1 يتصرف المصفي في رصيد التصفية وفقاً للنظام الأساسي. إذا كان النظام الأساسي لجمعية تتمتع بحالة المنفعة العامة ينص على أن رصيد التصفية سيُستخدم لأغراض أخرى غير المنفعة العامة ، فلا يؤخذ ذلك في الاعتبار.

                          2 إذا تعذر التصرف في رصيد التصفية وفقًا للنظام الأساسي ، فسيقدم المصفي رصيد التصفية للجمعية لغرض مماثل. إذا لم يكن ذلك ممكنًا ، فسيقوم المصفي بعرض رصيد التصفية على البلدية التي يوجد مكتب مسجل للجمعية في أراضيها. إذا لم تقبل البلدية العرض في غضون شهرين ، يتم الحصول على رصيد التصفية من قبل المنطقة التي يوجد مكتب مسجل للجمعية في أراضيها. إذا استلمت البلدية أو المنطقة رصيد التصفية ، فستستخدمه فقط لأغراض المنفعة العامة.

                          § 273

                          إذا تلقت الجمعية أداءً مقيدًا بالغرض من الميزانية العامة ، فلن يتم تطبيق أحكام المادة 272 ويتصرف المصفي في الجزء ذي الصلة من رصيد التصفية وفقًا لقرار السلطة المختصة.

                          اندماج الجمعيات

                          § 274

                          تبرم الجمعيات المشاركة اتفاقية اندماج كاتفاق على اندماج الجمعيات أو اتفاقية اندماج الجمعيات.

                          § 275

                          تحتوي اتفاقية الاندماج على الأقل على معلومات عن الاسم والمقر ومعلومات التعريف الخاصة بكل اتحاد من الاتحادات المشاركة ، مع الإشارة إلى أي جمعية هي الرابطة المنتهية والرابطة الخلف ، والتاريخ الحاسم.

                          § 276

                          1 يحتوي اتفاق اندماج الجمعيات أيضًا على اتفاقية بشأن النظام الأساسي للجمعية الخلف.

                          2 إذا تم تغيير النظام الأساسي للجمعية الخلف أثناء الدمج ، فإن اتفاقية الاندماج تحتوي أيضًا على اتفاق بشأن هذا التغيير.

                          § 277

                          1 إلى جانب مشروع اتفاقية الاندماج ، يقوم أعضاء الهيئات النظامية للجمعيات المشاركة بإعداد تقرير يشرح الأسباب الاقتصادية والقانونية والنتائج المترتبة على الاندماج. يمكن أيضًا إعداد التقرير كتقرير مشترك لجميع الجمعيات المشاركة.

                          2 لا يلزم إعداد تقرير يشرح الأسباب الاقتصادية والقانونية والنتائج المترتبة على الاندماج إذا كان جميع أعضاء الجمعية المشاركة أعضاء في هيئتها القانونية أو الإشرافية أو إذا وافق جميع أعضاء الجمعية المشاركة على ذلك.

                          § 278
                          يجب أن يتم الإعلان عن اجتماع الأعضاء ، الذي سيتم تقديم مسودة اتفاقية الاندماج إليه للموافقة عليها ، من قبل الداعي قبل ثلاثين يومًا على الأقل من عقده. يجب أن تكون متاحة لجميع الأعضاء خلال هذه الفترة

                          a) مشروع اتفاق الاندماج ،

                          b) النظام الأساسي للجمعية الخلف ،

                          c) بيان الأصول والخصوم لجميع الجمعيات المشاركة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أ

                          d) تقرير يوضح الأسباب الاقتصادية والقانونية والنتائج المترتبة على الاندماج إذا كان إعداده ضروريًا.

                          § 279

                          1 يتعين على الاتحادات المشاركة نشر إشعار مشترك قبل ثلاثين يومًا على الأقل من اجتماع الأعضاء ، والذي سيشير فيه إلى الجمعيات المتأثرة بالاندماج وأي اتحاد سيصبح الاتحاد التالي.

                          2 إذا لم تكن الجمعية متلقية للأداء من الموازنة العامة ، وإذا كان لديها عدد ضئيل من الدائنين ، وإذا كان المبلغ الإجمالي للديون ضئيلًا ، يكفي أن ترسل إشعارًا إلى دائنين معروفين.

                          § 280

                          إذا قدم دائن الاتحاد المشارك مطالبة في غضون ستة أشهر من التاريخ الذي أصبح فيه تسجيل الاندماج ساريًا بالنسبة له ، فيحق له الحصول على ضمان كاف إذا تدهورت إمكانية المطالبة. إذا أثبت الدائن أنه نتيجة للاندماج ، فإن إمكانية تحصيل المطالبة ستتدهور بشكل كبير ، فلديه الحق في ضمان كاف حتى قبل تسجيل الاندماج في السجل العام.

                          § 281

                          1 تتم الموافقة على مسودة اتفاقية الاندماج من قبل اجتماعات أعضاء الجمعيات المشاركة. يمكن لاجتماع العضوية فقط الموافقة على مسودة اتفاقية الاندماج أو رفضها.

                          2 يمكن أيضًا عقد اجتماعات أعضاء الاتحادات المشاركة بشكل مشترك. ثم تصوت اجتماعات أعضاء الاتحادات المشاركة بشكل منفصل على مشروع اتفاقية الاندماج. ومع ذلك ، إذا تم انتخاب أعضاء هيئات الاتحاد الخلف بعد الموافقة على مسودة اتفاقية الاندماج ، فقد تقرر اجتماعات أعضاء الاتحادات المشاركة التصويت على هؤلاء الأعضاء معًا.

                          § 282

                          يجب على الشخص الذي يوقع على مسودة اتفاقية الاندماج نيابة عن الاتحاد المشارك أن يرفق بالتوقيع ، بالإضافة إلى المتطلبات الأخرى ، البيان بأن مسودة الاتفاقية قد تمت الموافقة عليها من قبل اجتماع أعضاء الجمعية ومتى تم ذلك. يتم اعتماد اتفاقية الاندماج بقرار من اجتماع الأعضاء لآخر الجمعيات المشاركة بالموافقة على مسودة اتفاقية الاندماج وتوقيعها نيابة عن هذه الجمعية.

                          § 283

                          لا يمكن تقديم أي اقتراح بإعلان عدم صلاحية اتفاقية الاندماج إلا مع اقتراح لإبطال قرار اجتماع الأعضاء بالموافقة على هذه الاتفاقية. فقط الاتحاد المشارك أو الشخص المخول بتقديم اقتراح لإعلان بطلان اجتماع العضوية له الحق في المطالبة بالبطلان.

                          § 284

                          1 يتم تقديم اقتراح إدخال الاندماج في السجل العام بشكل مشترك من قبل جميع الجمعيات المشاركة. إذا كان الاندماج عن طريق الاندماج ، فسيقوم أعضاء الهيئة القانونية للجمعية الخلف بالتوقيع أيضًا على الاقتراح.

                          2 بناءً على الاقتراح ، تسجل السلطة المختصة الاندماج عن طريق حذف الجمعيات المنحلة من السجل العام في نفس اليوم ، مع ملاحظة من هو خلفها القانوني ، وفي حالة الاندماج

                          a) مع الاندماج ، سوف تدون الرابطة اللاحقة التاريخ الفعلي للاندماج والأسماء والعناوين والمعلومات التعريفية للجمعيات التي اندمجت مع الاتحاد اللاحق ، وأي تغييرات أخرى على الاتحاد اللاحق ، إذا حدثت نتيجة الاندماج،

                          b) من خلال الدمج ، يسجل الاتحاد الخلف ويلاحظ الأسماء والعناوين ومعلومات التعريف الخاصة بالجمعيات التي سبقتهم من الناحية القانونية.

                          § 285

                          بمجرد تسجيل الاندماج في السجل العام ، لا يمكن تغيير اتفاقية الاندماج أو إلغاؤها.

                          § 286

                          من خلال تسجيل الاندماج ، يكتسب أعضاء الجمعية المنحلة عضوية في الاتحاد الخلف.

                          § 287

                          1 إذا لم تقدم الاتحادات المشاركة اقتراحًا لتسجيل الاندماج في غضون ستة أشهر من تاريخ إبرام اتفاقية الاندماج ، يجوز للاتحاد المشارك الذي كان مستعدًا لتقديم الاقتراح الانسحاب من اتفاقية الاندماج. إذا انسحب أحد الطرفين من العقد ، فإن التزام جميع الأطراف المنصوص عليه في العقد ينتهي.

                          2 إذا لم تقدم الجمعيات المشاركة اقتراحًا لتسجيل الاندماج في غضون عام واحد من تاريخ إبرام اتفاقية الاندماج ، فمن الصحيح أن جميع الجمعيات المشاركة قد انسحبت من الاتفاقية.

                          3 بالاشتراك وبشكل منفصل مع الجمعية التي تسببت في عدم تقديم اقتراح تسجيل الاندماج في الوقت المحدد ، سيقوم أعضاء هيئتها القانونية بتعويض الجمعيات الأخرى عن الضرر الناتج ، باستثناء أولئك الذين يثبتون أنهم بذلوا جهودًا كافية لتقديم الاقتراح في الوقت المحدد .

                          تقسيم الجمعية

                          § 288

                          1 في حالة التقسيم عن طريق الاندماج ، تبرم الجمعيات المشاركة اتفاقية تقسيم.

                          2 اتفاقية التوزيع تحتوي على الأقل

                          a) بيانات عن الاسم والمقر ومعلومات التعريف الخاصة بالجمعيات المشاركة ، مع الإشارة إلى الجمعية التي يتم تصفيتها والتي تليها ،

                          b) تحديد الأصول والديون الخاصة بالجمعية المنحلة والتي يتم الاستيلاء عليها من قبل الجمعيات الخلف ،

                          c) تحديد موظفي الاتحاد المنتهي يصبحون موظفين في الجمعيات الخلف الفردية ،

                          d) اليوم د.

                          3 إذا تم ، نتيجة للتقسيم عن طريق الدمج ، تغيير الأنظمة الأساسية لأي من الاتحادات الخلف ، فإن اتفاقية التقسيم تحتوي أيضًا على اتفاق بشأن هذا التغيير.

                          4 ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية التقسيم ، يكتسب كل عضو في الاتحاد المنتهي عضوية في جميع الاتحادات الخلف في التاريخ الفعلي للانقسام.

                          § 289

                          1 في حالة الانقسام مع إنشاء جمعيات جديدة ، تقوم الجمعية المقسمة بإعداد مشروع التقسيم.

                          2 يحتوي المشروع على الأقل

                          a) بيانات عن الاسم والمقر ومعلومات التعريف الخاصة بالجمعيات المشاركة ، مع الإشارة إلى الجمعية التي يتم تصفيتها والتي تليها ،

                          b) تحديد الأصول والديون الخاصة بالجمعية المنحلة والتي يتم الاستيلاء عليها من قبل الجمعيات الخلف ،

                          c) تحديد موظفي الاتحاد المنتهي يصبحون موظفين في الجمعيات الخلف الفردية ،

                          d) مشروع النظام الأساسي للجمعيات الخلف ،

                          e) اليوم د.

                          3 ما لم ينص مشروع التقسيم على خلاف ذلك ، يكتسب كل عضو في الاتحاد المنتهي عضوية في جميع الاتحادات الخلف في تاريخ نفاذ الانقسام.

                          § 290

                          1 إذا لم يكن واضحًا من اتفاقية الفصل أو مشروع الفصل ما هي الممتلكات التي يتم نقلها من الاتحاد المقسم إلى الاتحادات الخلف ، فإن الاتحادات الخلف هي ملكية مشتركة لهذه الممتلكات.

                          2 إذا لم يكن واضحًا من اتفاقية الفصل أو مشروع الفصل ما هي الديون التي يتم تحويلها من الاتحاد المقسم إلى الاتحادات الخلف ، فإنه يُطبق أن الجمعيات الخلف مسؤولة بالتضامن والتكافل عن هذه الديون.

                          § 291

                          1 في حالة التقسيم عن طريق الاندماج ، تسري أحكام الاندماج بعد إجراء التعديلات اللازمة.

                          2 في حالة الانقسام مع إنشاء جمعيات جديدة ، يجب على الهيئة القانونية للجمعية المقسمة ، جنبًا إلى جنب مع مشروع التقسيم ، إعداد تقرير يشرح الأسباب الاقتصادية والقانونية ونتائج التقسيم. لا يلزم إعداد التقرير إذا كان جميع أعضاء الجمعية أعضاء في هيئتها القانونية ، أو إذا وافق عليه جميع أعضاء الجمعية.

                          § 292

                          1 يجب الإعلان عن جلسة اجتماع العضو ، التي سيُعرض عليها اتفاق التقسيم أو مشروع التقسيم للموافقة عليه ، من قبل الداعي قبل عقدها بثلاثين يومًا على الأقل.

                          2 خلال الفترة المحددة في الفقرة 1 ، يجب على الاتحاد أن يوفر لجميع الأعضاء في مكتبه المسجل تقريرًا من الهيئة القانونية يشرح الأسباب الاقتصادية والقانونية ونتائج التقسيم ، إذا كان إعداده ضروريًا. يجب أن يتضمن التقرير ،

                          a) إذا كان التقسيم عن طريق الاندماج ، أو اقتراح اتفاق تقسيم ، والنظام الأساسي للجمعية الخلف وبيان الأصول والالتزامات لجميع الجمعيات المشاركة التي لا يزيد عمرها عن ستة أشهر ، أو

                          b) إذا كانت قسمة مع إنشاء جمعيات جديدة ، ومشروع التقسيم ، وبيان أصول وخصوم الجمعية المقسمة ، وكذلك الميزانية العمومية الافتتاحية ومشروع النظام الأساسي للجمعيات الخلف.

                          § 293

                          1 قبل ثلاثين يومًا على الأقل من اجتماع العضوية ، ينشر الاتحاد المقسم إشعارًا يوضح الاتحاد المتأثر بالتقسيم والجمعيات التي ستصبح الاتحادات التي ستخلفه. في الإخطار ، يقوم الاتحاد المقسم أيضًا بإبلاغ الدائنين بحقهم بموجب المادة 301.

                          2 إذا لم تكن الجمعية متلقية للأداء من الموازنة العامة ، وإذا كان لديها عدد ضئيل من الدائنين ، وإذا كان المبلغ الإجمالي للدين ضئيلًا ، يكفي أن ترسل إشعارًا إلى دائنين معروفين.

                          § 294

                          1 تتم الموافقة على اتفاقية التقسيم من قبل اجتماعات أعضاء الجمعيات المشاركة. تطبق أحكام 282 مع ما يلزم من تعديل.

                          2 تتم الموافقة على مشروع التقسيم من قبل اجتماع العضوية للجمعية المقسمة.

                          3 يمكن لاجتماع العضوية فقط الموافقة أو رفض اتفاقية التقسيم أو مشروع التقسيم.

                          § 295

                          1 تقدم الجمعية المقسمة اقتراحًا لتسجيل القسم في السجل العام. إذا كانت قسمة عن طريق الاندماج ، فإن كلا من الاتحادات المنقسمة والخليفة تقدم اقتراحًا مشتركًا.

                          2 بناءً على الاقتراح ، يتعين على السلطة المختصة تسجيل التقسيم عن طريق حذف الجمعية المنحلة من السجل العام في نفس اليوم ، مع ذكر من هو خلفها القانوني ، وعند التقسيم

                          a) من خلال الاندماج ، سوف تدون الرابطة الخلف التاريخ الفعلي للتقسيم عن طريق الاندماج والاسم وعنوان المكتب المسجل ومعلومات تعريف الجمعية التي اندمجت مع الاتحاد اللاحق وأي تغييرات أخرى في الاتحاد اللاحق ، إذا حدثت نتيجة لذلك من التقسيم ،

                          b) مع إنشاء جمعيات جديدة ، يسجل الجمعيات الخلف ويلاحظ الاسم وعنوان المكتب المسجل ومعلومات التعريف الخاصة بالجمعية ، والتي هي سلفها القانوني.

                          § 296

                          بعد تسجيل التقسيم في السجل العام ، لا يمكن تغيير أو إلغاء اتفاقية التقسيم أو مشروع التقسيم.

                          § 297

                          1 إذا لم تقدم الاتحادات المشاركة ، أثناء التقسيم عن طريق الاندماج ، اقتراحًا لتسجيل القسم في غضون ستة أشهر من تاريخ إبرام اتفاقية التقسيم ، يجوز للاتحاد المشارك الذي كان مستعدًا لتقديم الاقتراح الانسحاب من اتفاقية التقسيم. . إذا انسحب أحد الطرفين من العقد ، فإن التزامات جميع الأطراف المنصوص عليها في العقد تنتهي.

                          2 إذا لم تقدم الاتحادات المشاركة ، أثناء التقسيم عن طريق الاندماج ، اقتراحًا لتسجيل القسم في غضون عام واحد من تاريخ إبرام اتفاقية التقسيم ، فمن الصحيح أن جميع الاتحادات المشاركة قد انسحبت من الاتفاقية.

                          3 بالاشتراك وبشكل منفصل مع الاتحاد الذي تسبب في عدم تقديم اقتراح تسجيل القسم في الوقت المحدد ، يجب على أعضاء الهيئة القانونية التابعة لها تعويض الجمعيات الأخرى عن الضرر الناتج ، باستثناء أولئك الذين يثبتون أنهم بذلوا جهودًا كافية لتقديم الاقتراح في الوقت المحدد.

                          § 298

                          إذا فشل الاتحاد المقسم في تقديم اقتراح لتسجيل القسم في غضون عام واحد من التاريخ الذي تم فيه اعتماد قرار التقسيم أثناء التقسيم مع إنشاء جمعيات جديدة ، يتم إلغاء قرار التقسيم بانتهاء الصلاحية غير المجدي.

                          § 299

                          1 كل من الاتحادات الخلف مسؤولة بالتضامن مع الاتحادات الخلف الأخرى عن الديون المحولة من الجمعية المقسمة إلى الاتحاد التالي التالي.

                          2 إذا تم تقييم أصول الاتحاد المقسم من خلال رأي خبير تم تعيينه من قبل المحكمة وفقًا لقانون آخر ، بما في ذلك تقييم منفصل للأصول المنقولة إلى الجمعيات الخلف الفردية ، ويفي بالالتزام بالنشر وفقًا للمادة 269 ، فإن كل اتحاد خلف مسؤول عن الديون وفقًا للفقرة 1 فقط حتى صافي القيمة المكتسبة من قبل القسم.

                          3 لا يمكن للدائنين الذين حصلوا على ضمان بموجب المادة 1 ممارسة حق الضمان بموجب الفقرتين 2 و 300.

                          § 300

                          إذا قدم دائن تابع لجمعية مشاركة مطالبة في غضون ستة أشهر من التاريخ الذي أصبح فيه تسجيل التقسيم ساريًا بالنسبة له ، فيحق له الحصول على ضمان كاف إذا أثبت أن إمكانية تحصيل المطالبة ستتدهور. إذا أثبت الدائن ، نتيجة للتقسيم ، أن قابلية تحصيل المطالبة ستتدهور بشكل كبير ، فإنه يحق له الحصول على ضمان كاف حتى قبل إدخال التقسيم في السجل العام.

                          § 301

                          1 يحق لأي شخص تتأثر مصالحه القانونية بالتقسيم أن يتم إبلاغه من قبل أي من الجمعيات المشاركة في غضون شهر واحد من تسليم الطلب بالأصول التي يتم نقلها إلى الجمعيات الخلف الفردية نتيجة لهذا التقسيم.

                          2 إذا لم يتلق مدين الجمعية المنحلة إخطارًا من هو دائنه بعد تقسيم الجمعية ، فيمكنه الدفع لأي من الاتحادات الخلف. إذا لم يتلق دائنو الجمعية المنحلة إخطارًا بمدينهم بعد تقسيم الجمعية ، فيجوز لهم المطالبة بالدفع من أي من الجمعيات الخلف.

                          § 302

                          إذا نص النظام الأساسي على أن الاندماج أو الانقسام في الجمعية يتم تحديده من قبل هيئة أخرى غير اجتماع الأعضاء ، فإن الأحكام المتعلقة باجتماع الأعضاء من الأحكام المتعلقة بالاندماج أو الانقسام في الجمعية يتم تطبيقها بشكل متناسب مع قرارات هذه الهيئة.

                          القسم 3مؤسسة

                          القسم الفرعي 1بشكل عام حول الأسس

                          § 303

                          المؤسسة هي كيان قانوني تم إنشاؤه بواسطة أصول مخصصة لغرض معين. يرتبط نشاطها بالغرض الذي أُنشئت من أجله.

                          § 304

                          يتم تأسيس المؤسسة من خلال تأسيس إجراءات قانونية أو بموجب القانون ، حيث يجب أيضًا تحديد أمن ممتلكاتها والغرض منها.

                          § 305

                          تخضع الشروط الداخلية للمؤسسة لنظامها الأساسي.

                          القسم الفرعي 2مؤسسة

                          § 306

                          1 يؤسس المؤسس مؤسسة لخدمة غرض مفيد اجتماعيًا أو اقتصاديًا بشكل دائم. يمكن أن يكون الغرض من المؤسسة هو المنفعة العامة ، إذا كان يتألف من دعم الرفاهية العامة ، أو العمل الخيري ، إذا كان يتألف من دعم دائرة معينة من الأشخاص الذين يتم تحديدهم بشكل فردي أو غير ذلك.

                          2 يحظر إنشاء مؤسسة لغرض دعم الأحزاب والحركات السياسية أو المشاركة في أنشطتها بأي شكل آخر. يحظر إنشاء مؤسسة تخدم حصريًا أغراض الربح. إذا حققت المؤسسة غرضًا محظورًا ، فستلغيها المحكمة حتى بدون اقتراح وتأمر بتصفيتها.

                          § 307

                          1 يمكن للمؤسسة أن تدير نشاطًا تجاريًا إذا كان النشاط التجاري مجرد نشاط ثانوي ، ولا تخدم عائدات العمل إلا لدعم الغرض منه ؛ ومع ذلك ، لا يجوز للمؤسسة القيام بأعمال تجارية إذا استثناها المؤسس في ميثاق المؤسسة. في ظل نفس الظروف ، يمكن للمؤسسة أن تتولى إدارة شركة تجارية.

                          2 قد لا تكون المؤسسة شريكًا غير محدود المسؤولية لشركة تجارية.

                          § 308

                          1 يحتوي اسم المؤسسة على كلمة "مؤسسة".

                          2 التعيين الذي يشير إلى الغرض منه هو جزء منتظم من اسم المؤسسة.

                          إنشاء مؤسسة

                          § 309

                          1 يتم إنشاء المؤسسة بموجب عقد التأسيس ، والذي يمكن أن يكون سندًا أساسيًا أو استحواذًا في حالة الوفاة.

                          2 يتم وضع ميثاق المؤسسة من قبل شخص واحد أو أكثر.

                          3 إذا كان هناك العديد من الأشخاص إلى جانب مؤسس المؤسسة ، فسيتم اعتبارهم المؤسس الوحيد ويجب أن يتصرفوا بالإجماع في شؤون المؤسسة ؛ إذا رفض أي من هؤلاء الأشخاص منح الموافقة دون سبب جدي ، يجب على المحكمة استبدالها بقرارها بناءً على طلب أي من المؤسسين الآخرين.

                          4 يتطلب عقد التأسيس شكل سند عام.

                          § 310
                          يحتوي الميثاق التأسيسي للمؤسسة على الأقل

                          a) اسم ومقر المؤسسة ،

                          b) اسم المؤسس ومحل إقامته أو مكتبه المسجل ،

                          c) تحديد الغرض من إنشاء المؤسسة ،

                          d) معلومات عن مبلغ وديعة كل مؤسس ،

                          e) معلومات عن مقدار رأس المال التأسيسي ،

                          f) عدد أعضاء مجلس الإدارة وكذلك أسماء ومساكن أعضائه الأوائل ومعلومات حول كيفية تصرف أعضاء مجلس الإدارة نيابة عن المؤسسة ،

                          g) عدد أعضاء مجلس الرقابة وكذلك أسماء ومساكن أعضائه الأوائل ، أو ، إذا لم يتم إنشاء مجلس الإشراف ، اسم ومحل إقامة مدقق الحسابات الأول ،

                          h) تعيين مدير الودائع أ

                          i) شروط تقديم مساهمات المؤسسة ، أو مجموعة الأشخاص الذين يمكن تقديمها لهم ، أو مجموعة الأنشطة التي يمكن للمؤسسة القيام بها بسبب غرضها ، أو تحديد أن هذه المتطلبات منصوص عليها في قانون المؤسسة.

                          § 311

                          1 عندما يتم إنشاء مؤسسة عن طريق الاستحواذ في حالة الوفاة ، يتم تقديم مساهمة للمؤسسة من خلال تسمية المؤسسة على أنها وريث أو طلب وصية. في مثل هذه الحالة ، يصبح إنشاء المؤسسة ساري المفعول عند وفاة الموصي.

                          2 إذا كان سند الوقف مشمولاً في الاستحواذ في حالة الوفاة ، فإنه يحتوي على الأقل

                          a) اسم المؤسسة

                          b) تحديد الغرض من إنشاء المؤسسة ،

                          c) معلومات عن مبلغ الإيداع ،

                          d) معلومات عن مقدار رأس المال التأسيسي أ

                          e) شروط تقديم مساهمات المؤسسة ، أو مجموعة الأشخاص الذين يمكن تقديمها لهم ، أو تحديد أن هذه المتطلبات يتم تحديدها من خلال النظام الأساسي للمؤسسة.

                          § 312

                          1 إذا كان الاستحواذ في حالة الوفاة لا يحتوي على متطلبات أخرى محددة في الفقرة 310 ، فإن الشخص المعين في عملية الاستحواذ ، وإلا منفذ الوصية ، سيقررها ؛ وينطبق هذا أيضًا إذا كان الموصي أعضاء معينين في مجلس الإدارة أو مجلس الإشراف وتوفي أحدهم أو كان غير مؤهل لشغل المنصب أو رفضه.

                          2 يتطلب القرار بموجب الفقرة 1 شكل وثيقة عامة.

                          § 313

                          1 إذا لم يحدد سند التأسيس موضوع الإيداع ، فسيتم الوفاء بالتزام الإيداع بالمال.

                          2 إذا حدد سند التأسيس أن التزام الإيداع سيتم الوفاء به عن طريق جلب كائن غير نقدي ، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا أو إذا لم تصل قيمة الإيداع إلى ما هو محدد أعلاه في مستند التأسيس ، فسيتم اعتبار المودع لتعويض الفارق في المال.

                          § 314النظام الأساسي للمؤسسة
                          1 سيتم تعديل النظام الأساسي للمؤسسة على الأقل

                          a) طريقة تسيير هيئات المؤسسة و

                          b) شروط تقديم مساهمات المؤسسة ، وربما أيضًا مجموعة الأشخاص الذين يمكن تقديمها لهم.

                          2 إذا لم يصدر المؤسس النظام الأساسي للمؤسسة مع ميثاق التأسيس ، فسيصدره مجلس الإدارة في غضون شهر واحد من يوم إنشاء المؤسسة ، بعد الموافقة المسبقة من مجلس الإشراف. إذا لم يستبعدها ميثاق المؤسسة ، يقرر مجلس الإدارة إجراء تغييرات على النظام الأساسي بعد الموافقة المسبقة من مجلس الإشراف.

                          3 تنشر المؤسسة النظام الأساسي بإيداعه في مجموعة الوثائق. يمكن لأي شخص الرجوع إلى النظام الأساسي في السجل العام والحصول على مقتطفات أو أوصاف أو نسخ منه. يمكن أيضًا ممارسة نفس الحق في مقر المؤسسة.

                          § 315خلق الأساس

                          1 يتم إنشاء المؤسسة في يوم التسجيل في السجل العام.

                          2 يتم تقديم اقتراح تسجيل المؤسسة في السجل العام من قبل المؤسس ؛ إذا لم يكن ذلك ممكنًا وإذا لم يحدد المؤسس خلاف ذلك ، يقدم مجلس الإدارة اقتراحًا للتسجيل نيابة عن المؤسسة.

                          § 316تغيير مقعد الأساس

                          إذا لم يستبعد ميثاق المؤسسة ذلك ، يجوز لمجلس الإدارة تغيير المكتب المسجل للمؤسسة بعد البيان السابق لمجلس الإشراف. يتطلب قرار نقل مقر المؤسسة إلى الخارج موافقة المحكمة ؛ لن توافق المحكمة على نقل المكتب المسجل إذا لم يكن هناك سبب جدي لذلك أو إذا كان تغيير المكتب المسجل سيهدد المصالح المشروعة للأشخاص الذين سيتم تقديم مساهمات المؤسسة لهم.

                          تعديل ميثاق التأسيس

                          § 317

                          بعد إنشاء المؤسسة ، يمكن تغيير ميثاق المؤسسة إلى الحد وبالطريقة التي احتفظ بها المؤسس صراحة لنفسه أو لإحدى هيئات المؤسسة في ميثاق المؤسسة.

                          § 318

                          1 إذا تغيرت الظروف ، بعد إنشاء المؤسسة ، إلى حد أنها تخلق حاجة معقولة للمؤسسة لتغيير ظروفها الداخلية ، يجوز للمؤسس تغيير ميثاق المؤسسة ، حتى لو لم يحتفظ بهذا الحق في المؤسسة ميثاق لكي يكون التغيير ساريًا ، يجب أن يوافق مجلس الإدارة عليه وأن التغيير لا يؤثر على حقوق الأطراف الثالثة.

                          2 ستنشر المؤسسة التغيير في ميثاق المؤسسة ؛ يصبح التغيير ساري المفعول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر. إذا كان الشخص الذي يدعي أن حقوقه قد تأثرت بتعديل ميثاق التأسيس ، خلال هذه الفترة ، يقترح على المحكمة أن تبت في بطلان التعديل ، يجوز للمحكمة أن تقرر أن فعالية التعديل على ميثاق التأسيس هي مؤجلة حتى قرارها.

                          3 لا تنطبق أحكام الفقرتين 1 و 2 إذا كان تعديل عقد التأسيس يتعلق بجزء منه ، والذي قرر المؤسس في عقد التأسيس أنه غير قابل للتغيير.

                          § 319

                          1 إذا لم يعد المؤسس موجودًا وإذا تغيرت الظروف إلى حد أنها تخلق حاجة معقولة لتغيير ظروفها الداخلية لصالح المؤسسة ، يمكن للمحكمة أن تقرر تعديل ميثاق المؤسسة بناءً على اقتراح المؤسسة ؛ يجب أن يوافق مجلس الإدارة على تقديم الاقتراح.

                          2 ستوافق المحكمة على الاقتراح إذا كان التعديل المقترح لميثاق التأسيس لا يؤثر على حقوق الأطراف الثالثة ؛ في الوقت نفسه ، يجب التحقيق في نية المؤسس الواضحة من سند التأسيس قدر الإمكان ، ويجب استيفاء الشروط التي قد يكون المؤسس قد حددها لمثل هذه الحالة في سند التأسيس.

                          3 عند اتخاذ قرار بشأن تعديل ميثاق التأسيس ، تأخذ المحكمة في الاعتبار رأي مجلس الإشراف وتأخذ في الاعتبار مصالح الأطراف الثالثة التي تستحق الحماية القانونية.

                          § 320

                          إذا ذكر المؤسس صراحة في عقد التأسيس أنه غير قابل للتغيير أو أنه لا يمكن تغيير جزء معين منه ، فلا يمكن تغييره حتى بقرار من المحكمة.

                          أحكام خاصة بشأن تغيير الغرض من المؤسسة

                          § 321

                          1 إذا لم ينص ميثاق المؤسسة على الحق في تغيير غرض المؤسسة من قبل المؤسس أو أي هيئة من هيئاتها ، فيمكن تغيير هذا الغرض من قبل المحكمة بناءً على اقتراح المؤسسة المعتمد من قبل مجلس الإدارة والإشراف. ومع ذلك ، إذا لم يوافق المؤسس أو الشخص المحدد في وثيقة التأسيس على مثل هذا التغيير ، فسوف ترفض المحكمة الاقتراح.

                          2 ستنشر المؤسسة إشعارًا بالتغيير المقترح دون تأخير لا داعي له بعد تقديم الاقتراح. يمكن لأي شخص له مصلحة قانونية فيه الاعتراض على الاقتراح في المحكمة خلال فترة شهر واحد من يوم نشر الإشعار.

                          § 322

                          إذا كان تحقيق الغرض من المؤسسة مستحيلًا أو يصعب تحقيقه لأسباب غير معروفة للمؤسس أو غير متوقعة بالنسبة له ، يتعين على المحكمة ، بناءً على اقتراح المؤسس أو الشخص الذي له مصلحة قانونية فيه ، استبدال الغرض الحالي للمؤسسة لغرض مماثل ، ما لم تحدد وثيقة المؤسسة خلاف ذلك.

                          § 323

                          إذا لم يعد المؤسس موجودًا ولم يكن هناك أي شخص قد يكون المؤسس قد أنشأ الحق في الموافقة على تغيير الغرض من المؤسسة أو رفض هذه الموافقة ، فستأخذ المحكمة في الاعتبار النوايا والرغبات المعروفة لـ المؤسس عند اتخاذ قرار بشأن تغيير الغرض من المؤسسة ، حتى لو لم تكن من وثيقة التأسيس على ما يبدو.

                          § 324

                          يمكن للمحكمة فقط أن تقرر تغيير الغرض من المؤسسة من منفعة عامة إلى مؤسسة خيرية ، إذا كان هناك سبب خطير لذلك ولم يستبعدها ميثاق المؤسسة.

                          § 325

                          عندما يتم تغيير الغرض من المؤسسة ، يجب استخدام الهدايا المقدمة لصالح الغرض الأصلي والدخل الناتج منها لتوفير مساهمات المؤسسة وفقًا للغرض الأصلي ، ما لم يظهر المانح إرادة مختلفة.

                          § 326

                          إذا تم تغيير الغرض من المؤسسة ، يمكن للمحكمة أن تقرر في وقت واحد ، حتى بدون اقتراح ، إلى أي مدى وإلى متى ستستخدم المؤسسة الدخل من رأس مال المؤسسة لتقديم مساهمات المؤسسة وفقًا للغرض الأصلي. يتم تحديد هذا النطاق والفترة متى كانت المصلحة العادلة للأشخاص المعينين كمتلقي مساهمات المؤسسة بسبب الغرض الأصلي للمؤسسة مطلوبة. إذا غيرت المحكمة الغرض من المؤسسة من المنفعة العامة إلى الأعمال الخيرية وإذا لم تقرر هذا النطاق والفترة ، يجب على المؤسسة استخدام عائدات أربعة أخماس لتقديم مساهمات التأسيس وفقًا للغرض الأصلي لمدة خمسة سنوات من تاريخ إجراء التغيير. أصبح ساري المفعول.

                          المساهمات في المؤسسة

                          § 327

                          1 لا يمكن تحديد مبلغ الإيداع بشيء غير نقدي بمبلغ أكبر من قيمة موضوع الإيداع التي يحددها رأي الخبير.

                          2 إذا كان موضوع الإيداع للمؤسسة غير نقدي ، فيجب أن يفي بافتراض الدخل الدائم ويجب ألا يكون بمثابة ضمان.

                          § 328

                          1 إذا كان موضوع الإيداع عبارة عن ورقة مالية استثمارية أو أداة سوق نقود وفقًا للقانون الذي يحكم الأعمال في سوق رأس المال ، فيمكن أيضًا تحديد قيمتها من خلال المتوسط ​​المرجح للأسعار التي تم بها التداولات باستخدام هذه الورقة المالية أو الأداة على السوق المنظم خلال الأشهر الستة السابقة على إيداع السداد.

                          2 لا تنطبق الفقرة 1 إذا كانت قيمة موضوع الإيداع ، المحددة وفقًا للفقرة 1 ، تتأثر بظروف استثنائية من شأنها أن تغيرها بشكل كبير في تاريخ الوفاء بالتزام الإيداع.

                          § 329
                          1 إذا كان موضوع الإيداع شيئًا آخر غير ورقة مالية استثمارية أو أداة سوق مال وفقًا للقانون الذي ينظم الأعمال في سوق رأس المال ، فيمكن أيضًا تحديد القيمة

                          a) القيمة السوقية للبند التي يحددها خبير مستقل معترف به عمومًا باستخدام إجراءات ومبادئ تقييم معترف بها بشكل عام في موعد لا يتجاوز ستة أشهر قبل الوفاء بالتزام الإيداع ، أو

                          b) تقييم أعلى للبند في البيانات المالية للفترة المحاسبية التي تسبق مباشرة تكوين التزام الإيداع ، إذا تم تقييم هذا البند بالقيمة العادلة وفقًا لنظام قانوني آخر وإذا تحقق المدقق من البيانات المالية برأي غير متحفظ.

                          2 لا تنطبق الفقرة 1 إذا ظهرت ظروف جديدة يمكن أن تغير بشكل كبير قيمة الوديعة اعتبارًا من تاريخ الوفاء بالتزام الإيداع.

                          § 330

                          1 قبل إنشاء المؤسسة ، يتم الوفاء بالتزام الإيداع على الأقل بحيث يتوافق المبلغ الإجمالي للودائع مع 500 كرونة تشيكية على الأقل.

                          2 سيتم استلام الودائع للمؤسسة من قبل الشخص المعين من قبل صك التأسيس كمدير للودائع قبل إنشائها. إذا توقفت وظيفته ، يقوم المؤسس ، حسب مقتضى الحال ، بتنفيذ الوصية أو أي شخص مخول آخر بتعيين مدير إيداع جديد دون تأخير لا داعي له ؛ إذا لم يكن ذلك ممكنًا ، فسيتم تعيين مدير إيداع جديد من قبل مجلس إدارة المؤسسة. تنطبق الأحكام المتعلقة بحقوق والتزامات أعضاء هيئات الكيانات القانونية بالمثل على حقوق والتزامات المسؤول.

                          § 331

                          1 يتم الوفاء بالتزام الإيداع عن طريق تسليم موضوع الإيداع إلى مدير الإيداع. تكتسب المؤسسة حق الملكية في موضوع الإيداع في يوم إنشائها ، ومع ذلك ، إذا كان القانون يلزم اكتساب حق الملكية للتسجيل في السجل العام ، فإن المؤسسة تكتسب ملكية موضوع الإيداع فقط مع هذا التسجيل.

                          2 إذا كان موضوع الإيداع نقديًا ، يقوم مسؤول الإيداع بإيداعه في حساب خاص في أحد البنوك أو في تعاونية الادخار والائتمان ، والتي ينشئها للمؤسسة وباسمها. لن يسمح الشخص الذي يحتفظ بالحساب بالدفعات والمدفوعات من رصيد الحساب حتى يتم إنشاء المؤسسة ، ما لم يثبت أن المؤسسة لم يتم تأسيسها بشكل صحيح ؛ إذا تم إنشاء المؤسسة عن طريق الاستحواذ في حالة الوفاة ، فيجب على المحكمة أن تبت في بطلان المؤسسة.

                          3 إذا كان موضوع الإيداع عنصرًا تم إدخاله في السجل العام ، فيجب على المودع تسليم إقرار الإيداع إلى مدير الإيداع ؛ بعد إنشاء المؤسسة ، سيتم تسجيل حق ملكيتها في السجل العام على أساس هذا الإعلان. توقيع المودع مطلوب ليتم التحقق منه رسميًا على البيان.

                          § 332

                          سيؤكد مسؤول الإيداع كتابيًا إلى الشخص الذي يقترح دخول المؤسسة في السجل العام ، والذي أوفى بالتزام الإيداع ، عندما حدث ذلك ، ما هو موضوع الإيداع وما هو إجمالي مبلغ الإيداع. إذا أكد مدير الإيداع على نطاق أداء أعلى مما يتوافق مع الواقع ، فإنه يضمن ما يصل إلى مبلغ الفرق للدائنين لديون المؤسسة لمدة خمس سنوات من إنشاء المؤسسة.

                          § 333

                          1 يقوم مدير الإيداع بتسليم موضوع الإيداع إلى المؤسسة دون تأخير لا داعي له بعد إنشائه.

                          2 إذا لم يتم إنشاء المؤسسة ، فسيعيد مدير الإيداع كائن الإيداع إلى الشخص الذي سدده أو ساهم به. الإجراءات القانونية التي يتخذها المسؤول أثناء إدارة الكائن تُلزم هذا الشخص أيضًا.

                          § 334

                          1 بعد إنشاء المؤسسة ، يمكن مضاعفة رأس مال المؤسسة بتبرعات المؤسسة أو بقرار زيادة رأس مال المؤسسة.

                          2 إذا كان الهدف غير النقدي للتبرع يفي بافتراض الدخل الدائم ولا يعمل كضمان ، فيُعتبر أن التبرع يزيد من أصل المؤسسة.

                          ممتلكات المؤسسة ورأس مال المؤسسة

                          § 335

                          تتكون أصول المؤسسة من رأس المال التأسيسي والأصول الأخرى.

                          § 336

                          1 يتكون مدير المؤسسة من مجموعة من أغراض المساهمات للمؤسسة ، أو أيضًا من تبرعات المؤسسة.

                          2 يجب أن يكون لمدير المؤسسة قيمة إجمالية تقابل 500 كرونة تشيكية على الأقل.

                          § 337

                          التعبير النقدي لرأس المال التأسيسي هو رأس المال التأسيسي. يتم إدخال مبلغ رأس مال المؤسسة في السجل العام.

                          § 338

                          1 تستخدم المؤسسة ممتلكاتها وفقًا للغرض المنصوص عليه في عقد التأسيس والنظام الأساسي ووفقًا للشروط المحددة هناك لتقديم مساهمات المؤسسة ، لضمان أنشطتها الخاصة لتحقيق غرضها وتغطية تكاليف زيادة رأس مال المؤسسة والتكاليف من إدارتها الخاصة.

                          2 لا يتم أخذ الإجراء القانوني الذي بموجبه تتحمل المؤسسة مسؤولية غير محدودة عن شخص آخر.

                          § 339

                          1 لا يمكن رهن ما يشكل أصل الأساس أو استخدامه لتأمين دين. لا ينطبق هذا إذا كانت المؤسسة تدير مصنعًا تجاريًا ، بالقدر اللازم لتشغيله بسلاسة.

                          2 لا يمكن عزل أي شيء من مدير المؤسسة إلا إذا كان لا يتعارض مع إرادة الشخص الذي قدم التبرع للمؤسسة أو وفى بالتزام الإيداع. خلاف ذلك ، لا يمكن عزل شيء من رأس المال التأسيسي إلا إذا حدث ذلك للنظر في تضمين رأس المال التأسيسي أو في حالة أن الحاجة إلى الاغتراب كانت ناتجة عن مثل هذا التغيير في الظروف التي لا يمكن توقعها ولا يمكن التعامل معها حتى برعاية صاحب منزل مناسب.

                          § 340

                          تتعامل المؤسسة مع رأس المال التأسيسي بالعناية التي ينص عليها هذا القانون لإدارة ممتلكات الآخرين. إذا كانت موافقة المستفيد مطلوبة لعمل قانوني معين وفقًا للأحكام المتعلقة بالإدارة البسيطة لممتلكات شخص آخر ، فإن الموافقة المسبقة من الشخص المحدد في سند التأسيس مطلوبة لمثل هذا الفعل القانوني ؛ إذا لم يتم تعيين هذا الشخص ، يلزم الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإشراف.

                          § 341

                          1 إذا وصل رأس مال المؤسسة أو معدل دوران المؤسسة في الفترة المحاسبية الماضية إلى مبلغ لا يقل عن عشرة أضعاف ما هو منصوص عليه في القسم 330 ، الفقرة 1 ، فإن البيانات المالية العادية والبيانات المالية غير العادية والبيانات المالية الموحدة تخضع للتحقق من قبل مدقق.

                          2 تخضع البيانات المالية للتحقق من قبل المدقق حتى لو تم ، بناءً عليها ، اتخاذ قرار بزيادة رأس مال المؤسسة أو خفضه ، أو تحويل المؤسسة.

                          زيادة رأس المال الوقفي

                          § 342
                          1 بعد الموافقة على البيانات المالية ، يجوز لمجلس الإدارة ، خلال سنة واحدة من تاريخ التأكد من البيانات التي جمعت منها البيانات المالية ، أن يقرر مضاعفة أصل المؤسسة وزيادة رأس مال المؤسسة. و

                          a) إذا كانت الزيادة في رأس مال المؤسسة ليست أعلى من الفرق بين مبلغ موارد التمويل الخاصة بالمؤسسة المبلغ عنها في جانب المطلوبات في الميزانية العمومية ورأس المال التأسيسي ، و

                          b) إذا لم يتم استخدام الموارد الخاصة لزيادة رأس مال المؤسسة ، والتي تكون مرتبطة بالغرض والتي لا يحق للمؤسسة تغيير غرضها.

                          2 يحتوي قرار مضاعفة رأس المال التأسيسي وزيادة رأس مال المؤسسة على المبلغ الذي يتم من خلاله زيادة رأس المال التأسيسي وتحديد المصدر الذي يتم من خلاله زيادة رأس المال التأسيسي ، وفقًا لهيكل مصادر تمويل المؤسسة الخاصة للأصول في البيانات المالية.

                          3 إذا اكتشفت المؤسسة انخفاضًا في مواردها الخاصة من أي بيان مالي لاحق ، فإن قرار زيادة رأس مال المؤسسة يعتمد على هذا البيان المالي.

                          § 343

                          1 إذا زادت المؤسسة رأس مال المؤسسة بمقدار التبرع ، وموضوعه عنصر مؤهل ليكون مساهمة في المؤسسة ، فيجب ألا يكون نطاق الزيادة في رأس مال المؤسسة أعلى من قيمته المؤكدة.

                          2 يتضمن قرار زيادة رأس مال الوقف مقدار زيادة رأس مال الوقف ووصف البند الذي يتم من خلاله زيادة رأس مال الوقف ومعلومات عن قيمة البند وطريقة تحديد هذه القيمة.

                          تخفيض رأس المال الوقفي

                          § 344

                          1 إذا كان ميثاق المؤسسة لا يحظر ذلك ، يمكن للمؤسسة تقليل رأس مال التأسيس عن طريق تقليل رأس مال التأسيس إذا كان ذلك مطلوبًا من أجل تحقيق أغراضها بطريقة اقتصادية. يمكن تخفيض رأس مال الوقف بحد أقصى خمس مبلغ رأس مال الوقف على مدى خمس سنوات. من خلال تقليل رأس مال المؤسسة ، لا يمكن تغطية تكاليف إدارة المؤسسة بشكل مباشر أو غير مباشر.

                          2 يحتوي قرار تخفيض رأس مال الوقف على المبلغ الذي يتم به تخفيض رأس مال الوقف وسبب التخفيض.

                          § 345

                          يحظر تخفيض رأس مال المؤسسة إلى مبلغ أقل من 500 كرونة تشيكية.

                          § 346

                          إذا فقدت المؤسسة أي جزء من رأس مال المؤسسة أو إذا انخفضت قيمتها بشكل كبير ، فيجب على المؤسسة تجديد رأس مال المؤسسة دون تأخير غير ضروري ؛ إذا لم يكن ذلك ممكنًا ، فسيؤدي ذلك إلى تقليل رأس مال المؤسسة إلى الحد المقابل للخسارة.

                          أحكام مشتركة

                          § 347

                          يقرر مجلس الإدارة زيادة أو تخفيض رأس مال المؤسسة بعد الموافقة المسبقة من مجلس الرقابة.

                          § 348

                          تسري الزيادة أو النقص في رأس مال المؤسسة في يوم التسجيل في السجل العام.

                          الصندوق المرتبط

                          § 349

                          1 بموجب العقد ، يمكن أن يُعهد إلى المؤسسة بالإدارة كصندوق مرتبط بممتلكات مؤهلة لتكون موضوع إيداع للمؤسسة وتعهد إلى المؤسسة باستخدام هذا العقار للغرض المتفق عليه ، إذا كان متعلقًا بمهمة الأساس؛ يجب ألا يتكون الاستخدام من دعم حزب سياسي أو حركة سياسية.

                          2 يتطلب العقد استمارة مكتوبة.

                          § 350

                          إذا تم الاتفاق على أن المؤسسة ستدير صندوقًا مرتبطًا بموجب تعيين خاص ، يجب أن يحتوي التعيين على عبارة "الصندوق المرتبط". يجب الإشارة إلى التعيين في وقت واحد مع اسم المؤسسة التي تدير الصندوق المرتبط.

                          § 351

                          يُعتبر أن المؤسسة تؤدي الإدارة البسيطة للممتلكات في الصندوق المرتبط وأنها تؤديها مقابل رسوم بالمبلغ المطلوب عادةً في حالات مماثلة.

                          § 352

                          1 تؤدي إدارة الصندوق المرتبط إلى ظهور حقوق والتزامات للمؤسسة الإدارية فقط. يتم تسجيل الأصول في الصندوق المرتبط من قبل المؤسسة بشكل منفصل عن أصولها الخاصة.

                          2 إذا تم حل المؤسسة ، فسوف يتعامل المصفي مع الصندوق المرتبط بطريقة تحافظ على طبيعته القانونية والغرض منه.

                          مساهمة المؤسسة

                          § 353

                          1 لا يجوز للمؤسسة تقديم مساهمة مؤسسية لشخص عضو في جسدها أو موظف في المؤسسة ، أو لشخص قريب منهم.

                          2 إذا كانت أسباب ذلك لا تستحق اعتبارًا خاصًا ، بسبب تغيير في الظروف من جانب المؤسس ، فلا يجوز للمؤسسة تقديم مساهمة مؤسسية لمؤسسها ؛ إذا كانت هناك مثل هذه الأسباب ، فسيقرر مجلس الإدارة بعد المناقشة مع مجلس الإشراف أو المدقق. ينطبق هذا أيضًا على تقديم مساهمة مؤسسة لشخص قريب من المؤسس ، ما لم يتم إنشاء المؤسسة لدعم الأشخاص المقربين من المؤسس.

                          § 354

                          أولئك الذين تلقوا مساهمة مؤسسة لا يجوز لهم استخدامها إلا وفقًا للشروط المتفق عليها ؛ سيوضح للمؤسسة كيف استخدمها عند الطلب. كل من استخدم مساهمة المؤسسة في انتهاك للشروط المتفق عليها يجب أن يعيدها إلى المؤسسة كإثراء غير مبرر.

                          § 355

                          1 لا يجوز للمؤسسة تقديم مساهمات مؤسسية إذا كان مبلغ موارد التمويل الخاصة بالمؤسسة المبلغ عنها في جانب المطلوبات في الميزانية العمومية أقل من مبلغ رأس المال التأسيسي المعدل وفقًا للفقرة 2 ، أو إذا كان أقل من المبلغ المعدل من رأس مال المؤسسة نتيجة توفير مساهمات التأسيس.

                          2 يتم إضافتها إلى مبلغ رأس مال المؤسسة للأغراض المحددة في الفقرة 1

                          a) زيادة رأس مال الوقف نتيجة اعتماد رأس مال الوقف أو قرار ، حتى لو لم يتم قيده في السجل العام ، و

                          b) الموارد الخاصة المرتبطة بالغرض والتي لا يحق للمؤسسة تغيير غرضها.

                          3 لا تنطبق أحكام الفقرتين 1 و 2 في حالة التبرعات من التبرعات المعدة لهذا الغرض من قبل المانح.

                          § 356

                          الشخص الذي قبل بحسن نية مساهمة مؤسسية تم تقديمها في انتهاك للمادة 355 غير ملزم بإعادتها.

                          § 357تكاليف الإدارة

                          تحتسب المؤسسة بشكل منفصل مساهمات المؤسسة ، والأنشطة الأخرى لتحقيق الغرض من المؤسسة ، وتكاليف إدارتها.

                          تقرير سنوي

                          § 358

                          1 ستقوم المؤسسة بتجميع التقرير السنوي بحلول نهاية الشهر السادس من نهاية الفترة المحاسبية السابقة.

                          2 يحتوي التقرير السنوي على بيانات مالية ولمحة عامة عن جميع أنشطة المؤسسة ، بما في ذلك تقييم لهذا النشاط.

                          3 في التقرير السنوي ، يجب أن تذكر المؤسسة على الأقل

                          a) نظرة عامة على الأصول والخصوم الخاصة ،

                          b) للتبرعات الفردية للمؤسسة ، نظرة عامة على الأشخاص الذين قدموا تبرعًا للمؤسسة بقيمة تزيد عن 10 كرونة تشيكية ،

                          c) لمحة عامة عن كيفية استخدام أصول المؤسسة ،

                          d) لمحة عامة عن الأشخاص الذين تلقوا مساهمة مؤسسة تزيد قيمتها عن 10 كرونة تشيكية ،

                          e) تقييم ما إذا كانت المؤسسة قد امتثلت لقواعد تقديم مساهمات المؤسسة وفقًا للأقسام من 353 إلى 356 في إدارتها ، ولمحة عامة عن تكاليف إدارتها و

                          f) تقييم البيانات الأساسية للقوائم المالية السنوية وتقرير المدقق ، إذا كانت المؤسسة مطالبة بالحصول على البيانات المالية مصدقة من قبل مدقق حسابات.

                          4 إذا ظهرت ، بعد نشر التقرير ، حقيقة تبرر تصحيح التقرير ، ستقوم المؤسسة بإجراء التصحيح ونشره دون تأخير لا داعي له.

                          § 359

                          1 إذا طلب المتبرع ذلك ، فلن تقوم المؤسسة بتضمين معلومات المتبرع في التقرير السنوي. متلقي مساهمة المؤسسة له نفس الحق. عند تقديم مساهمة مؤسسة تزيد قيمتها عن 10 كرونة تشيكية ، يمكن فقط للشخص الذي تلقى مساهمة المؤسسة لأسباب إنسانية ، خاصة لأسباب صحية ، أن يطلب عدم الكشف عن هويته.

                          2 ستحتفظ المؤسسة بعدم الكشف عن هويتها إذا قام الأشخاص المرخص لهم بتسليم الطلب إليها قبل الموافقة على التقرير السنوي. ومع ذلك ، يمكن للشخص الذي تلقى مساهمة مؤسسية لأسباب إنسانية أن يمارس حقه في عدم الكشف عن هويته في أي وقت ، إذا لم تبلغه المؤسسة بحقه عند تقديم المساهمة ؛ تعتبر التعليمات لم يتم إعطاؤها.

                          § 360

                          1 ستنشر المؤسسة التقرير السنوي في غضون ثلاثين يومًا من اعتماده من قبل مجلس الإدارة وستقوم أيضًا بإتاحته في مقرها الرئيسي. إذا لم يتم تأسيس المؤسسة كمؤسسة غير ربحية ، يكفي إتاحة التقرير السنوي في مكتبها المسجل.

                          2 إذا لم يوافق مجلس الإدارة على التقرير السنوي ، يجب على المؤسسة نشر التقرير السنوي بالطريقة المحددة في الفقرة 1 في موعد لا يتجاوز نهاية الفترة المحاسبية التالية مباشرة ، وتذكر أن التقرير السنوي لم تتم الموافقة عليه ولأي أسباب. .

                          § 361

                          يمكن لأي شخص الاطلاع على التقرير السنوي في السجل العام وعمل مقتطفات منه أو أوصافه أو نسخه. يمكن أيضًا ممارسة نفس الحق في مقر المؤسسة.

                          مجلس إدارة

                          § 362

                          مجلس الأمناء هو الهيئة القانونية للمؤسسة ؛ ثلاثة أعضاء على الأقل.

                          § 363
                          إذا كان ميثاق المؤسسة لا يحدد قيود أخرى ، فإن الشخص الذي

                          a) هو عضو في مجلس الرقابة للمؤسسة ،

                          b) يعمل من قبل المؤسسة ، أو

                          c) ليس في وضع جيد فيما يتعلق بالغرض من المؤسسة.

                          § 364

                          إذا لم يحدد ميثاق المؤسسة فترة ولاية أخرى لعضو مجلس الإدارة ، تكون خمس سنوات. إذا لم يستبعدها ميثاق المؤسسة ، يمكن انتخاب عضو مجلس الإدارة مرارًا وتكرارًا.

                          § 365

                          1 إذا لم ينص ميثاق المؤسسة على خلاف ذلك ، ينتخب مجلس الإدارة أعضاءه ويقيلهم.

                          2 قد ينص ميثاق المؤسسة على أنه يجب انتخاب عدد معين من أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين المقترحين لمجلس الإدارة من قبل الأشخاص المعينين من قبل ميثاق المؤسسة ، أو من قبل الأشخاص المعينين بالطريقة المحددة فيه.

                          § 366

                          إذا لم ينص ميثاق المؤسسة على أسباب أخرى ، يجب على مجلس الإدارة إزالة العضو الذي انتهك بشكل خطير أو متكرر ميثاق المؤسسة أو القانون الأساسي ، أو انتهك القانون بطريقة تضر بشكل واضح بسمعة المؤسسة. إذا لم يفعل ذلك في غضون شهر واحد من اليوم الذي علم فيه سبب الاستئناف ، ولكن في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من اليوم الذي ظهر فيه هذا السبب ، تستدعي المحكمة عضو مجلس الإدارة من منصبه بناءً على اقتراح شخص يشهد على مصلحة قانونية ؛ ينتهي الحق في طلب عزل عضو مجلس الإدارة إذا لم يتم ممارسته في غضون عام من اليوم الذي نشأ فيه سبب الإزالة.

                          § 367

                          1 إذا انتهت العضوية في مجلس الإدارة ، ينتخب مجلس الإدارة عضوًا جديدًا في غضون ثلاثة أشهر. إذا لم يفعل ذلك ، تعين المحكمة عضوًا جديدًا في مجلس الإدارة بناءً على اقتراح من مجلس الإشراف أو بناءً على اقتراح من شخص يشهد على مصلحة قانونية ، للفترة حتى ينتخب مجلس الإدارة عضوًا جديدًا .

                          2 تعين المحكمة عضوًا جديدًا في مجلس الإدارة حتى بدون اقتراح ، إذا كان مجلس الإدارة غير قادر على الفصل في انتخابات جديدة بسبب انخفاض عدد أعضائه.

                          منصة الاشراف

                          § 368

                          1 مجلس الإشراف هو هيئة الرقابة والمراجعة للمؤسسة ؛ ثلاثة أعضاء على الأقل.

                          2 يجب إنشاء مجلس إشراف إذا وصل رأس مال المؤسسة إلى مبلغ يزيد بعشر مرات على الأقل عن المبلغ المنصوص عليه في القسم 330 ، الفقرة 1.

                          § 369
                          إذا كان ميثاق المؤسسة لا يحدد قيود أخرى ، فإن الشخص الذي

                          a) عضوًا في مجلس الإدارة أو مصفيًا ،

                          b) يعمل من قبل المؤسسة ، أو

                          c) ليس في وضع جيد فيما يتعلق بالغرض من المؤسسة.

                          § 370
                          1 إذا كان ميثاق المؤسسة أو ، في حدود تعيينها ، فإن النظام الأساسي للمؤسسة لا يعهد إلى مجلس الإشراف بسلطات إضافية ، مجلس الإشراف

                          a) يشرف على ما إذا كان مجلس الإدارة يمارس صلاحياته وفقًا للقانون ووفقًا لميثاق التأسيس والنظام الأساسي ،

                          b) يتحقق من استيفاء الشروط المحددة لتقديم مساهمات المؤسسة ،

                          c) يخطر مجلس الإدارة بأوجه القصور المحددة ويقدم مقترحات للتخلص منها ،

                          d) يتحكم في كيفية الاحتفاظ بالمحاسبة ومراجعة البيانات المالية السنوية والاستثنائية والموحدة ،

                          e) تعليقات على التقرير السنوي و

                          f) مرة واحدة على الأقل في السنة ، تقدم تقريرًا مكتوبًا عن أنشطتها الرقابية إلى مجلس الإدارة.

                          2 يمثل مجلس الإشراف المؤسسة ضد أي عضو في مجلس الأمناء ، وكذلك في أي مسألة تتعارض فيها مصلحة أعضاء مجلس الأمناء مع مصالح المؤسسة. لهذا الغرض ، يقوم مجلس الرقابة بتعيين أحد أعضائه.

                          § 371

                          1 يجب على مجلس الإشراف عقد اجتماع لمجلس الإدارة ، ما لم يفعل ذلك رئيس مجلس الإدارة بناءً على اقتراح مجلس الرقابة.

                          2 في نطاق صلاحيات مجلس الإشراف ، يجوز لعضوه المفوض فحص مستندات المؤسسة وطلب توضيحات حول المسائل الفردية من أعضاء هيئات المؤسسة الأخرى أو موظفيها.

                          § 372

                          ما لم ينص ميثاق المؤسسة على خلاف ذلك ، ينتخب مجلس الإشراف نفسه أعضاءه ويفصلهم. تنطبق الأحكام الخاصة بمجلس الإدارة بالمثل على انتخاب وعزل أعضاء مجلس الإشراف وعلى فترة عضويتهم.

                          مفتش

                          § 373

                          1 إذا لم يتم إنشاء مجلس الإشراف ، يمارس المدقق سلطته.

                          2 قد ينص ميثاق المؤسسة أو النظام الأساسي للمؤسسة على أن يتم تنفيذ وظيفة المدقق من قبل كيان قانوني يتيح موضوع نشاطه أداء أنشطة الرقابة والمراجعة ، وأنه سيؤدي أيضًا هذه الوظيفة لفترة غير محددة من الوقت.

                          § 374

                          1 تنطبق المادة 369 بالمثل على الأهلية ليكون مدققًا ، وإذا كان المدقق كيانًا قانونيًا ، فيمكن لممثله الذي يستوفي الشروط وفقًا للجملة الأولى ممارسة حقوقه والتزاماته المرتبطة بوظيفة المدقق.

                          2 إذا لم يحدد ميثاق المؤسسة فترة أقصر ، فإن فترة عمل المدقق هي خمس سنوات. يمكن انتخاب المدقق بشكل متكرر ، إذا لم يستبعده ميثاق المؤسسة.

                          § 375

                          1 إذا لم يحدد ميثاق المؤسسة طريقة أخرى ، ينتخب مجلس الإدارة مدقق الحسابات ويقيله.

                          2 إذا لم يحدد ميثاق المؤسسة أسبابًا أخرى ، فسيقوم مجلس الإدارة بفصل مدقق حسابات انتهك بشكل خطير أو متكرر ميثاق المؤسسة أو قانونها ، أو انتهك القانون بطريقة تضر بشكل واضح بسمعة المؤسسة. إذا لم يفعل ذلك في غضون شهر واحد من اليوم الذي علم فيه سبب الاستئناف ، ولكن في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من اليوم الذي ظهر فيه هذا السبب ، فسوف تستدعي المحكمة مدقق الحسابات بناءً على اقتراح من الشخص الذي يشهد على مصلحة قانونية ؛ ينتهي الحق في طلب إلغاء المراجع إذا لم يتم ممارسته في غضون عام من اليوم الذي نشأ فيه سبب الإلغاء.

                          إلغاء الأساس بالتصفية

                          § 376

                          إذا تم تحقيق الغرض من إنشاء المؤسسة ، يتم حل المؤسسة وينتخب مجلس الإدارة مصفيًا.

                          § 377
                          1 تلغي المحكمة المؤسسة بالتصفية بناء على طلب من له مصلحة قانونية فيها ، أو حتى بدون طلب في حال:

                          a) تقوم المؤسسة بأنشطة محظورة في المادة 145 أو تعمل بشكل ينتهك المادة 307 ،

                          b) تصبح المؤسسة شريكًا غير محدود المسؤولية لشركة الأعمال ،

                          c) تنتهك المؤسسة بشكل خطير أو متكرر الحظر على تقديم مساهمة مؤسسة لشخص محدد في المادة 353 ،

                          d) لا تقدم المؤسسة مساهمات مؤسسية لأكثر من عامين دون سبب جدي للقيام بذلك ،

                          e) تتصرف المؤسسة في رأس مال المؤسسة بالمخالفة للمادة 339 ،

                          f) تنخفض قيمة أصل المؤسسة إلى أقل من مبلغ 500 كرونة تشيكية ، وأن هذه الحالة تستمر لأكثر من عام واحد من نهاية الفترة المحاسبية التي حدث فيها الانخفاض في قيمة أصل المؤسسة ،

                          g) لا يحقق أصل الوقف أي دخل لفترة تزيد عن عامين ، أو

                          h) ليس من الممكن بشكل دائم للمؤسسة أن تستمر في تحقيق هدفها.

                          2 لا يؤثر هذا الحكم على المادة 172.

                          § 378

                          1 سيقوم المصفي بتحويل أصول التصفية إلى نقود إلى الحد الضروري لتسوية ديون المؤسسة. سوف يتصرف في رصيد التصفية وفقًا لسند التأسيس.

                          2 إذا نص ميثاق مؤسسة غير ربحية على استخدام رصيد التصفية لأغراض أخرى غير الأغراض غير الهادفة للربح ، فلا يؤخذ ذلك في الاعتبار.

                          § 379

                          1 إذا لم يحدد صك التأسيس كيفية التخلص من رصيد التصفية ، فسيقوم المصفي بعرضه على مؤسسة ذات غرض مماثل. ومع ذلك ، إذا كان هناك سبب جاد لذلك ، يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر عرض رصيد التصفية بشكل تفضيلي للبلدية أو المنطقة أو الولاية.

                          2 إذا لم يكن من الممكن تقديم رصيد التصفية إلى مؤسسة ذات غرض مماثل ، أو إذا تم رفض العرض المقدم وفقًا للفقرة 1 ، فإن المصفي سيقدم رصيد التصفية إلى البلدية التي يوجد مقر المؤسسة في أراضيها. إذا لم تقبل البلدية العرض حتى في غضون شهرين من تاريخ السريان ، يتم الحصول على رصيد التصفية من قبل المنطقة التي يوجد مقر المؤسسة في أراضيها.

                          § 380

                          إذا تلقت بلدية أو منطقة أو ولاية رصيد التصفية ، فلن تستخدم رصيد التصفية إلا لغرض المنفعة العامة.

                          § 381

                          إذا تلقت المؤسسة أداءً مخصصًا من الموازنة العامة ، لا تنطبق أحكام المادة 378 ويتصرف المصفي في الجزء ذي الصلة من رصيد التصفية وفقًا لقرار السلطة المختصة.

                          تحول المؤسسة

                          § 382

                          1 يمكن تحويل المؤسسة من خلال اندماجها عن طريق الاندماج مع مؤسسة أخرى أو مع صندوق هبات ، أو عن طريق تغيير شكلها القانوني إلى صندوق وقفي.

                          2 يمكن دمج المؤسسة مع مؤسسة أخرى أو مع صندوق هبات ، إذا لم يستبعد ميثاق المؤسسة ذلك وكان الأشخاص المعنيون يخدمون نفس الغرض أو غرض مشابه. عندما يتم دمج مؤسسة مع صندوق الوقف ، يجب أن يكون الخلف هو الأساس.

                          § 383
                          1 اتفاق الاندماج يحتوي على الأقل

                          a) معلومات عن الاسم والعنوان والمعلومات التعريفية للأشخاص المشاركين ، مع الإشارة إلى أي منهم سينتهي والخليفة ،

                          b) تحديد الهيكل الذي يتولى فيه الشخص الخلف مكونات رأس المال السهمي ورأس المال الأجنبي للشخص الذي يقوم بالتصفية ، والتي لا تعتبر التزامًا ،

                          c) مقدار رأس مال المؤسسة ، إذا كان الخلف مؤسسة ،

                          d) اتفاق لتغيير وضع الشخص الخلف ، إذا حدث مثل هذا التغيير نتيجة الاندماج ،

                          e) اليوم د.

                          2 إذا تم دمج المؤسسات ، مقدار رأس مال المؤسسة وفقًا لحرف الفقرة 1 ج) يُعطى بمجموع عواصم التأسيس للمؤسسات المندمجة. عندما يتم دمج صندوق مؤسسة مع مؤسسة ككيان لاحق ، يمكن زيادة رأس مال المؤسسة وفقًا للشروط المحددة في المادة 342 ؛ في مثل هذه الحالة ، يجب أن تحتوي اتفاقية الاندماج على المتطلبات المذكورة في القسم 342 ، الفقرة 2.

                          3 تتطلب اتفاقية الاندماج شكل وثيقة عامة.

                          § 384

                          1 قبل إبرام اتفاقية الاندماج ، سيتيح الأطراف المعنيون حساباتهم لبعضهم البعض ويقدمون المعلومات والوثائق الأخرى اللازمة لتقييم العواقب القانونية والاقتصادية للاندماج.

                          2 يجب على أي شخص يتعرف على البيانات وفقًا للفقرة 1 الحفاظ على سرية الحقائق التي يحظر الكشف عنها بموجب القانون أو التي قد يتسبب الكشف عنها في إلحاق ضرر جسيم بالشخص المعني.

                          § 385

                          تقوم مجالس الإشراف أو المدققون التابعون للأطراف المشاركة بمراجعة محاسبة كل من الأطراف المشاركة وتجميع تقرير عن الحقائق التي هي موضوع محاسبتهم ، بما في ذلك رأي حول مسودة اتفاقية الاندماج والعواقب الاقتصادية للاندماج ؛ يمكن أيضًا تجميع التقرير باعتباره تقريرًا مشتركًا لجميع الأشخاص المعنيين.

                          § 386
                          1 إذا تم إعداد تقرير وفقًا للمادة 385 ، فسيقررون دمج مجلس إدارة الأشخاص المعنيين. يجب الإعلان عن اجتماع مجلس الإدارة قبل ثلاثين يومًا على الأقل من انعقاده ؛ خلال هذه الفترة ستكون متاحة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة

                          a) مشروع اتفاق الاندماج ،

                          b) إذا تم تغيير النظام الأساسي للكيان اللاحق نتيجة الاندماج ، ونظامه الأساسي ،

                          c) البيانات المالية لجميع الأطراف المعنية ؛ إذا تم تجميع البيان المالي من البيانات اعتبارًا من التاريخ الذي انقضى أكثر من ستة أشهر منذ تاريخ صياغة مسودة اتفاقية الاندماج ، وكذلك البيان المالي المؤقت للشخص المعني ،

                          d) الميزانية الافتتاحية للكيان اللاحق أ

                          e) تقرير بموجب § 385.

                          2 يمكن لمجلس الإدارة فقط قبول أو رفض مسودة اتفاقية الاندماج.

                          3 إذا تم عقد اجتماع مجالس إدارة الأشخاص المشاركين كاجتماع مشترك ، فإن مجالس الإدارة الفردية تصوت بشكل منفصل على مشروع اتفاقية الاندماج. ومع ذلك ، إذا تم انتخاب أعضاء هيئات الشخص الذي يخلفهم بعد الموافقة على العقد ، فقد تقرر مجالس إدارة الأشخاص المشاركين التصويت على هؤلاء الأعضاء معًا.

                          § 387

                          1 يجب على الأطراف المعنية نشر إشعار مشترك قبل ثلاثين يومًا على الأقل من اجتماع مجلس الإدارة ، والذي سيشيرون فيه إلى الأشخاص المتأثرين بالاندماج وأي منهم سيصبح الشخص الذي يخلفهم.

                          2 إذا قام دائن الشخص المعني بتسجيل مطالبة في غضون ستة أشهر من التاريخ الذي أصبح فيه تسجيل الاندماج ساريًا بالنسبة له ، فيحق له الحصول على ضمان كاف إذا أثبت أن إمكانية تحصيل المطالبة ستتدهور. إذا أثبت الدائن أنه نتيجة للاندماج ، فإن إمكانية تحصيل المطالبة ستتدهور بشكل كبير ، فلديه الحق في ضمان كاف حتى قبل إدخال التقسيم في السجل العام.

                          § 388

                          يحق فقط للطرف المعني أو عضو مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإشراف أو المدقق المطالبة ببطلان اتفاقية الاندماج ؛ ينتهي هذا الحق إذا لم يتم تقديم الاقتراح في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الإدارة.

                          § 389

                          1 يتم تقديم اقتراح تسجيل الاندماج في السجل العام بشكل مشترك من قبل جميع الأطراف المعنية ؛ سيتم أيضًا توقيع الاقتراح من قبل أعضاء الهيئة القانونية للشخص الذي يخلفهم.

                          2 بناءً على الاقتراح ، يتم تسجيل الاندماج بطريقة يتم فيها ، في نفس اليوم ، حذف الأشخاص المختفين من السجل العام ، مع الإشارة إلى من هو خلفهم القانوني ، وبالنسبة للشخص الذي يخلفهم ، تاريخ نفاذ يُشار إلى الاندماج والأسماء والعناوين والمعلومات التعريفية للأشخاص الذين هم مع من يخلفهم مدمجة ، وأي تغييرات أخرى في الشخص الذي يخلفهم ، إذا حدثت نتيجة الاندماج.

                          § 390

                          1 إذا لم تقدم الأطراف المعنية اقتراحًا لتسجيل الاندماج في غضون ستة أشهر من تاريخ إبرام اتفاقية الاندماج ، يجوز لأي من تلك الأطراف التي كانت على استعداد لتقديم الاقتراح الانسحاب من الاتفاقية. إذا انسحب أحد الطرفين من العقد ، فإن التزامات جميع الأطراف المنصوص عليها في العقد تنتهي.

                          2 إذا لم تقدم الأطراف المعنية اقتراحًا لتسجيل الاندماج في غضون عام واحد من تاريخ إبرام اتفاقية الاندماج ، فمن الصحيح أن جميع الأطراف المعنية قد انسحبت من الاتفاقية.

                          3 بالاشتراك وبشكل منفصل مع الشخص المعني الذي تسبب في عدم تقديم اقتراح تسجيل الاندماج في الوقت المحدد ، يجب على أعضاء الهيئة القانونية تعويض الأطراف المعنية الأخرى عن الضرر الناتج ، باستثناء أولئك الذين يثبتون أنهم بذلوا جهودًا كافية لتقديم اقتراح في الوقت المناسب.

                          تغيير الشكل القانوني للمؤسسة إلى صندوق تأسيسي

                          § 391

                          1 إذا كان ميثاق المؤسسة يسمح بذلك صراحة ، يجوز لمجلس الإدارة ، بعد رأي مسبق من مجلس الإشراف أو المدقق ، أن يقرر تغيير الشكل القانوني للمؤسسة إلى صندوق تأسيسي ، ولكن فقط إذا كانت قيمة رئيس المؤسسة لديها انخفض إلى أقل من المبلغ المحدد في المادة 330 ، الفقرة 1 ، لفترة غير انتقالية.

                          2 يجب أن يشمل قرار تغيير الشكل القانوني

                          a) تسمية المؤسسة بالاسم والمكتب المسجل ومعلومات التعريف ،

                          b) اسم صندوق الوقف بعد تغيير الشكل القانوني ،

                          c) اليوم D ،

                          d) بيانات أعضاء هيئات صندوق التأسيس والمقيدة بالسجل العام.

                          3 يتطلب القرار شكل وثيقة عامة.

                          § 392

                          يصبح قرار تغيير الشكل القانوني ساري المفعول في يوم التسجيل في السجل العام.

                          § 393

                          1 قبل ثلاثين يومًا على الأقل من اجتماع مجلس الإدارة ، تنشر المؤسسة إشعارًا بنيّة اعتماد قرار بشأن تغيير الشكل القانوني.

                          2 يجوز لدائن المؤسسة الذي يسجل مطالبته في غضون ستة أشهر من التاريخ الذي أصبح فيه التغيير في الشكل القانوني ساريًا ضد أطراف ثالثة ، أن يطلب تأمين مطالبته بضمان كافٍ إذا ، نتيجة للتغيير في الشكل القانوني ، الجدوى تتدهور. إذا أثبت الدائن ، نتيجة للتغيير في الشكل القانوني ، أن قابلية إنفاذ دعواه ستتدهور بشكل كبير ، فيحق له الحصول على ضمان كافٍ قبل تسجيل التغيير في الشكل القانوني في السجل العام.

                          القسم الفرعي 3صندوق الهبات

                          § 394

                          1 يؤسس المؤسس صندوق وقفية لغرض مفيد اجتماعيًا أو اقتصاديًا.

                          2 يجب أن يحتوي اسم صندوق الوقف على عبارة "صندوق الوقف".

                          § 395

                          يتم إنشاء صندوق الوقف بصك تأسيس أو حيازة في حالة الوفاة.

                          § 396
                          1 تحتوي الإجراءات القانونية التأسيسية على الأقل

                          a) اسم الصندوق الوقفي ومكتبه المسجل ،

                          b) اسم المؤسس ومحل إقامته أو مكتبه المسجل ،

                          c) تحديد الغرض من إنشاء صندوق الوقف ،

                          d) معلومات عن مبلغ الإيداع ، أو موضوعه غير النقدي ،

                          e) عدد أعضاء مجلس الإدارة وكذلك أسماء ومساكن أعضائه الأوائل ومعلومات حول كيفية تصرف أعضاء مجلس الإدارة نيابة عن صندوق المؤسسة ،

                          f) عدد أعضاء مجلس الرقابة وكذلك أسماء ومساكن أعضائها الأوائل ، أو اسم ومحل إقامة مدقق الحسابات الأول ،

                          g) تعيين مدير الودائع أ

                          h) شروط تقديم مساهمات من ممتلكات صندوق الوقف أو تحديد مجموعة الأنشطة التي يمكن لصندوق الوقف القيام بها بسبب الغرض منه.

                          2 إذا تم إنشاء صندوق الوقف عن طريق الاستحواذ في حالة الوفاة ولم يحدد المؤسس طريقة تعيين أول أعضاء مجلس الإدارة والإشراف أو المدقق الأول ، يقوم منفذ الوصية بتعيينهم ؛ خلاف ذلك ، يتم تعيينهم من قبل المحكمة بناء على اقتراح من شخص يشهد على مصلحة قانونية في ذلك.

                          § 397إنشاء صندوق الوقف

                          يتم إنشاء صندوق الوقف في يوم التسجيل في السجل العام.

                          § 398

                          1 تتكون أصول صندوق الهبات من مجموعة تم إنشاؤها من الودائع والهبات ، والتي لا يجب أن يفي هدفها بافتراض الدخل الدائم. لا يمكن رهن ما هو موجود في ممتلكات صندوق الوقف أو استخدامه لتأمين دين ؛ يتم تجاهل الإجراءات القانونية التي تتعارض معها.

                          2 يمكن التصرف في ملكية صندوق الوقف إذا كان ذلك يتوافق مع الغرض من صندوق الوقف. يمكن استخدامه أيضًا في استثمار يعتبر حكيماً.

                          3 لا ينشئ صندوق الوقف رأس مال وقفي أو رأس مال وقفي.

                          § 399

                          1 إذا سمحت الإجراءات القانونية التأسيسية بذلك صراحة ، يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر ، بعد رأي مسبق من مجلس الإشراف أو المدقق ، تغيير الشكل القانوني لصندوق الهبات إلى مؤسسة. يجب أن يحتوي قرار تغيير الشكل القانوني على الأقل على تسمية صندوق الوقف بالاسم والمقر ومعلومات التعريف والمتطلبات المحددة لسند الوقف.

                          2 يتطلب القرار شكل وثيقة عامة.

                          § 400

                          1 قبل ثلاثين يومًا على الأقل من اجتماع مجلس الأمناء ، ينشر صندوق الوقف إعلانًا بنيته تغيير شكله القانوني.

                          2 يجوز لدائن صندوق الوقف الذي يسجل مطالبته في غضون ستة أشهر من التاريخ الذي أصبح فيه تسجيل التغيير ساري المفعول تجاه الغير أن يطلب تأمين مطالبته بضمان كاف إذا تدهورت إمكانية المطالبة نتيجة لذلك. تغيير في الشكل القانوني. إذا أثبت الدائن ، نتيجة للتغيير في الشكل القانوني ، أن قابلية إنفاذ دعواه ستتدهور بشكل كبير ، فيحق له الحصول على ضمان كاف حتى قبل تسجيل التغيير في الشكل القانوني في السجل العام.

                          § 401

                          1 إذا لم يكن من الممكن بشكل دائم أن يستمر صندوق الوقف في تحقيق غرضه ، يقرر مجلس الإدارة إنهاء صندوق الوقف بالتصفية وينتخب مصفيًا.

                          2 إذا كان صندوق الوقف لا يفي بالغرض الذي أنشئ من أجله ، تلغيه المحكمة بناء على اقتراح شخص يشهد له مصلحة قانونية فيه ، وتأمر بتصفيته.

                          القسم 4معهد

                          § 402

                          المعهد هو كيان قانوني تم إنشاؤه لغرض إدارة نشاط مفيد اجتماعيًا أو اقتصاديًا باستخدام مكونه الشخصي والممتلكات. يدير المعهد أنشطة ، تكون نتائجها متاحة على قدم المساواة للجميع في ظل ظروف محددة مسبقًا.

                          § 403

                          إذا كان المعهد يدير مصنعًا تجاريًا أو نشاطًا ثانويًا آخر ، يجب ألا تضر العملية بجودة ونطاق وتوافر الخدمات المقدمة ضمن النشاط الرئيسي للمعهد. لا يمكن استخدام الربح إلا من قبل المعهد لدعم النشاط الذي تأسس من أجله ولتغطية تكاليف إدارته.

                          § 404اسم المعهد

                          يجب أن يحتوي اسم المعهد على الكلمات "المعهد المسجل" ولكن الاختصار "z. في."

                          § 405نشأة المعهد
                          1 يتم إنشاء المعهد بموجب عقد التأسيس أو الاستحواذ في حالة الوفاة. تحتوي الإجراءات القانونية التأسيسية على الأقل

                          a) اسم المعهد ومقره.

                          b) الغرض من المعهد من خلال تحديد موضوع نشاطه ، وربما أيضًا موضوع نشاطه ،

                          c) معلومات عن مبلغ الإيداع ، أو موضوعه غير النقدي ،

                          d) عدد أعضاء مجلس الإدارة وأسماء ومساكن أعضائه الأوائل أ

                          e) تفاصيل التنظيم الداخلي للمعهد ، إذا لم يكن محجوزًا بموجب لائحة النظام الأساسي للمعهد.

                          2 إذا شكلت الإجراءات القانونية التأسيسية مجلس إشراف ، فيجب أن يذكر عدد أعضاء مجلس الإشراف وأسماء ومساكن أعضائه الأوائل.

                          § 406

                          1 يقرر المؤسس إجراء تغييرات على قانون التأسيس حتى خلال مدة المعهد.

                          2 إذا كان اتخاذ قرار المؤسس غير ممكن ، فإن الشخص المعين من قبل الإجراء القانوني للمؤسس يكتسب حقوقه تجاه المؤسسة إلى الحد المحدد فيها ، وإلا فإن مجلس الإدارة يكتسبها ؛ ومع ذلك ، في مثل هذه الحالة ، يلزم الحصول على موافقة مسبقة من المحكمة لقرار مجلس الإدارة بتغيير الغرض من المعهد أو إلغائه.

                          § 407نشأة المعهد

                          تأسس المعهد بالتسجيل في السجل العام.

                          § 408مخرج

                          1 المدير هيئة قانونية للمعهد. قد يختار القانون تسمية أخرى لهذه الهيئة ، طالما أنها لا تخلق انطباعًا مضللًا عن طبيعتها.

                          2 لا يمكن للمدير أن يكون عضوًا في مجلس الإدارة ، وإذا تم إنشاء مجلس إشرافي أو هيئة أخرى ذات طبيعة مماثلة ، فلن يكون حتى عضوًا في مثل هذه الهيئة. إذا تم انتخاب شخص أدين بجريمة عمدية مديرا ، فلا تؤخذ الانتخابات في الاعتبار.

                          مجلس إدارة

                          § 409

                          1 إذا لم تحدد الإجراءات القانونية للمؤسس طريقة أخرى ، يقوم المؤسس بتعيين أعضاء مجلس الإدارة وفصلهم. إذا لم يكن ذلك ممكنًا ، يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفصلهم من قبل مجلس الإشراف ، إذا تم إنشاؤه ؛ خلافًا لذلك ، ينتخب المجلس أعضاءه ويقيلهم بنفسه.

                          2 إذا لم تحدد الإجراءات القانونية التأسيسية مدة ولاية مختلفة لعضو مجلس الإدارة ، تكون ثلاث سنوات. إذا لم يمنع ذلك من تأسيس الإجراءات القانونية ، يمكن انتخاب عضو مجلس الإدارة بشكل متكرر ؛ ومع ذلك ، إذا قام مجلس الإدارة بانتخاب وفصل أعضاءه بنفسه ، فيجوز إعادة انتخاب نفس الشخص لمدة أقصاها فترتين متتاليتين.

                          3 إذا تم إنشاء مجلس إشرافي ، فإن العضوية في مجلس الإدارة وفي مجلس الإشراف غير متوافقة.

                          § 410

                          ينتخب مجلس الإدارة المدير ويقيله ، ويشرف على أداء صلاحياته ويقرر الإجراءات القانونية للمعهد ضد المدير ؛ ما لم ينص على خلاف ذلك ، يتصرف رئيس مجلس الإدارة نيابة عن المعهد في هذه الإجراءات القانونية.

                          § 411

                          1 يصادق مجلس الإدارة على الميزانية والقوائم المالية العادية وغير العادية والتقرير السنوي للمعهد.

                          2 يقرر مجلس الإدارة بدء تشغيل مصنع تجاري أو نشاط ثانوي آخر للمعهد أو تغيير موضوعه ، ما لم تنص الإجراءات القانونية التأسيسية على خلاف ذلك.

                          § 412
                          1 إذا لم تحدد الإجراءات القانونية التأسيسية قيودًا إضافية ، يمنح مجلس الإدارة موافقة مسبقة على الإجراءات القانونية التي بموجبها المؤسسة

                          a) يكتسب أو يفقد ملكية الممتلكات غير المنقولة ،

                          b) يرهن الممتلكات غير المنقولة ،

                          c) يكتسب أو يفقد حق المؤلف أو الحق الصناعي أو

                          d) ينشئ كيانًا قانونيًا آخر أو يشارك في مثل هذا الكيان بإيداع.

                          2 إذا لم ينص القانون التأسيسي على خلاف ذلك ، يمنح مجلس الإدارة أيضًا موافقة مسبقة على إجراء قانوني يكتسب من خلاله المؤسسة حق ملكية الممتلكات المنقولة أو يفقدها ، وتكون قيمتها أعلى من قيمة نطاق صغير. العقد وفق قانون العقود العامة.

                          § 413النظام الأساسي للمعهد

                          1 إذا تم تحديد ذلك من خلال الإجراءات القانونية التأسيسية أو إذا كان ذلك مناسبًا ، يصدر مجلس الإدارة النظام الأساسي للمعهد وينظم التنظيم الداخلي للمعهد وتفاصيل أنشطته.

                          2 ينشر المعهد النظام الأساسي بإيداعه في مجموعة الوثائق. يمكن لأي شخص الرجوع إلى النظام الأساسي في السجل العام والحصول على مقتطفات أو أوصاف أو نسخ منه. يمكن أيضًا ممارسة نفس الحق في مقر المعهد.

                          § 414

                          إذا لم ينص الميثاق على حق أعضاء هيئات المعهد في الحصول على أجر مقابل أداء وظائفهم وطريقة تحديدها ، يحق للمدير الحصول على الأجر المعتاد ويعتبر أن وظائف أعضاء الهيئات الأخرى فخرية. في مثل هذه الحالة ، يجب على مجلس الإدارة تحديد مبلغ مكافأة أعضاء مجلس الإدارة أو طريقة تحديدها.

                          § 415

                          1 المعهد يحاسب بشكل منفصل عن التكاليف والإيرادات المرتبطة بالموضوع الرئيسي للنشاط ، مع تشغيل مصنع تجاري أو نشاط ثانوي آخر ومع إدارة المعهد.

                          2 يتم التحقق من البيانات المالية للمعهد من قبل مدقق الحسابات إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب القانون التأسيسي أو النظام الأساسي ، أو إذا تجاوز مبلغ صافي مبيعات المعهد عشرة ملايين كرونة تشيكية. في هذه الحالات ، يتحقق المدقق أيضًا من التقرير السنوي للمعهد.

                          § 416تقرير سنوي

                          1 يحتوي التقرير السنوي للمعهد ، بالإضافة إلى المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح القانونية الأخرى التي تحكم المحاسبة ، على بيانات مهمة أخرى عن نشاط وإدارة المعهد ، بما في ذلك مقدار المدفوعات المقدمة لأعضاء هيئات المعهد ، وأي تغييرات على تأسيس إجراءات قانونية أو تغييرات في عضوية هيئات المعهد.

                          2 إذا لم تحدد الإجراءات القانونية التأسيسية طريقة أخرى للنشر ، يقوم المعهد بنشر التقرير السنوي في موعد لا يتجاوز ستة أشهر بعد انتهاء الفترة المحاسبية عن طريق إيداعه في مجموعة من المستندات. يمكن لأي شخص الرجوع إلى النظام الأساسي في السجل العام والحصول على مقتطفات أو أوصاف أو نسخ منه.

                          § 417

                          إذا لم يفي المعهد بالغرض منه على المدى الطويل ، فستلغيه المحكمة بناءً على اقتراح الشخص الذي يثبت المصلحة القانونية.

                          § 418

                          في حالات أخرى ، يتم تطبيق الأحكام المتعلقة بالمؤسسة بشكل مشابه للشروط القانونية للمعهد ؛ ومع ذلك ، فإن الأحكام الخاصة برأس مال المؤسسة ورأس المال التأسيسي لا تنطبق.

                          الجزء 4مستهلك

                          § 419

                          المستهلك هو أي شخص يبرم ، خارج نطاق نشاطه التجاري أو الأداء المستقل لمهنته ، عقدًا مع رائد أعمال أو يتعامل معه بأي طريقة أخرى.

                          الجزء 5رجل اعمال

                          § 420

                          1 أي شخص يقوم بشكل مستقل بتنفيذ نشاط مربح لحسابه الخاص ومسؤوليته في التجارة أو بطريقة مماثلة بقصد القيام بذلك باستمرار من أجل تحقيق الربح يعتبر رائد أعمال فيما يتعلق بهذا النشاط.

                          2 لأغراض حماية المستهلك ولأغراض القسم 1963 ، يُعتبر رائد الأعمال أيضًا أي شخص يبرم عقودًا تتعلق بأعماله التجارية أو إنتاجه أو نشاطه المماثل أو في الأداء المستقل لمهنته ، أو الشخص الذي يتصرف نيابة عن أو نيابة عن رائد الأعمال.

                          § 421

                          1 يعتبر الشخص المسجل في السجل التجاري رجل أعمال. يحدد قانون آخر الشروط التي يتم بموجبها تسجيل الأشخاص في السجل التجاري.

                          2 يعتبر أن رائد الأعمال هو شخص لديه تجارة أو تفويض آخر لممارسة الأعمال التجارية وفقًا لقانون آخر.

                          § 422

                          رجل الأعمال الذي ليس لديه شركة تجارية يتصرف بشكل قانوني باسمه الخاص في عمله ؛ إذا أضاف إليها إضافات تميز شخصه أو مؤسسته التجارية عن كثب ، فيجب ألا تكون مضللة.

                          شركة تجارية

                          § 423

                          1 شركة الأعمال هو الاسم الذي يتم تسجيل مبادر الأعمال بموجبه في السجل التجاري. قد لا يكون لدى رائد الأعمال أكثر من شركة تجارية واحدة.

                          2 تعود حماية حقوق شركة تجارية إلى الشخص الذي استخدمها بشكل قانوني لأول مرة. أولئك الذين تأثروا في حقهم في شركة تجارية لهم نفس حقوق الحماية ضد المنافسة غير المشروعة.

                          § 424

                          يجب ألا يكون اسم النشاط التجاري قابلاً للتبديل مع اسم نشاط تجاري آخر أو أن يبدو مخادعًا.

                          § 425

                          1 الشخص مقيد في السجل التجاري بموجب شركة تجارية تشكل عادة باسمه. إذا تغير اسمه ، فيجوز له الاستمرار في استخدام اسمه السابق في الشركة التجارية ؛ ومع ذلك ، سيقومون بنشر تغيير الاسم.

                          2 إذا سجل شخص ما في السجل التجاري باسم تجاري غير اسمه الخاص ، فيجب أن يكون واضحًا أنه ليس نشاطًا تجاريًا لكيان قانوني.

                          § 426

                          إذا تم دمج العديد من مصانع الأعمال الخاصة بالعديد من رواد الأعمال في مجموعة أعمال ، فقد تحتوي أسمائهم أو أسماء أعمالهم على عناصر متطابقة ؛ ومع ذلك ، يجب أن يكون الجمهور قادرًا على التمييز بينهم.

                          § 427

                          1 لكل من يكتسب شركة تجارية الحق في استخدامها إذا حصل على موافقة سلفه أو خلفه القانوني ؛ ومع ذلك ، يتعين عليه إرفاق بيان الخلافة القانونية لشركة الأعمال.

                          2 أثناء تحول الكيان القانوني ، ستنتقل الشركة التجارية إلى الخلف القانوني ، إذا وافقت ؛ موافقة شخص آخر غير مطلوبة. إذا كان للكيان القانوني العديد من الخلفاء القانونيين وإذا لم يتم تحديد أي منهم تنتقل إليه الشركة التجارية ، فلن تنتقل شركة الأعمال إلى أي منهم.

                          § 428

                          يُمنح الحق في سحب الموافقة على استخدام اسمه في الشركة التجارية لكيان قانوني للشخص الذي لديه مثل هذا السبب الجاد للقيام بذلك بحيث لا يمكن أن يُطلب منه بشكل عادل استخدام اسمه في الشركة التجارية ؛ يمكن أن يكون هذا السبب ، على وجه الخصوص ، تغييرًا في الطبيعة السائدة لأعمال كيان قانوني أو تغيير في هيكل ملكية شركة تجارية. في ظل هذه الظروف ، يحق للوريث القانوني للشخص الذي منح الموافقة أيضًا إلغاء الموافقة.

                          § 429مقر رجل الأعمال

                          1 يتم تحديد مقر رائد الأعمال من خلال العنوان الذي تم إدخاله في السجل العام. إذا لم يكن الشخص الطبيعي مسجلاً كرجل أعمال في السجل العام ، فإن مكتبه المسجل هو المكان الذي يوجد فيه مصنعه التجاري الرئيسي ، أو حيث يقيم.

                          2 إذا ذكر رائد الأعمال أنه مكتبه المسجل في مكان آخر غير مكتبه المسجل الحقيقي ، فيمكن لأي شخص أيضًا الرجوع إلى مكتبه المسجل الحقيقي. لا يمكن لرجل الأعمال أن يجادل ضد الشخص الذي يحتج بمقعد رائد الأعمال المسجل في السجل العام بأن لديه مقعدًا حقيقيًا في مكان آخر.

                          تمثيل رجل الأعمال

                          § 430

                          1 إذا كلف رائد الأعمال شخصًا ما بنشاط معين أثناء تشغيل مصنع تجاري ، فإن هذا الشخص يمثل رائد الأعمال في جميع المفاوضات التي تحدث عادةً خلال هذا النشاط.

                          2 صاحب المشروع ملزم أيضًا بأفعال شخص آخر في مؤسسته ، إذا كان لدى الشخص الثالث اعتقاد حسن النية أن الشخص القائم بالوكالة مخول بالتصرف.

                          § 431

                          إذا تجاوز ممثل صاحب المشروع سلطة الممثل ، فإن صاحب المشروع ملزم بإجراء قانوني ؛ لا ينطبق هذا إذا كان الطرف الثالث على علم بالمخالفة أو كان عليه أن يعلم بها بسبب ظروف القضية.

                          § 432ليس هناك منافسة

                          1 لا يجوز للشخص الذي يعمل كممثل لصاحب المشروع أثناء تشغيل مصنع تجاري ، دون موافقة صاحب المشروع ، القيام بأي شيء لحسابه الخاص أو لحساب شخص آخر يقع في مجال المصنع التجاري. إذا حدث هذا ، يمكن لرجل الأعمال أن يطلب من ممثله الامتناع عن مثل هذه الإجراءات.

                          2 إذا تصرف الممثل لحسابه الخاص ، يمكن لصاحب المشروع أن يطالب بالإعلان عن تصرفات الممثل على حسابه. إذا تصرف الممثل نيابة عن طرف ثالث ، فيجوز لصاحب المشروع أن يطالب بتحويل الحق في المكافأة إليه أو صرف المكافأة المقدمة له بالفعل. تنتهي هذه الحقوق إذا لم يتم ممارستها في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ علم صاحب المشروع بالمعاملة ، ولكن في موعد لا يتجاوز عام واحد من تاريخ إجراء المعاملة.

                          3 بدلاً من الحق وفقًا للفقرة 2 ، يمكن لرائد الأعمال المطالبة بتعويض عن الأضرار ؛ ومع ذلك ، فقط إذا كان ينبغي للممثل أن يعلم أن نشاطه يضر برائد الأعمال وكان بإمكانه ذلك. إذا كان الشخص الذي تصرف نيابة عنه ممثل رائد الأعمال بشكل غير قانوني كان يجب عليه ويمكن أن يعرف أنه كان نشاطًا يضر برائد الأعمال ، فهو أيضًا مسؤول عن الأضرار.

                          § 433

                          1 لا يجوز لأي شخص ، بصفته رائد أعمال ، يتصرف تجاه أشخاص آخرين في العلاقات الاقتصادية أن يسيء إلى صفته كخبير أو وضعه الاقتصادي لخلق أو استغلال تبعية الطرف الأضعف وتحقيق خلل واضح وغير مبرر في الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الطرفين. الاطراف.

                          2 يعتبر أن الطرف الأضعف هو دائمًا الشخص الذي يتصرف تجاه رجل الأعمال في العلاقات الاقتصادية خارج سياق عمله الخاص.

                          § 434

                          إذا أوضح صاحب المشروع للجمهور المكان الذي يمارس فيه أعماله ، فسيسمح للجمهور بالدخول في علاقات قانونية معه في هذا المكان خلال ساعات العمل المحددة ؛ خلاف ذلك في الوقت المعتاد.

                          § 435

                          1 يجب على كل رائد أعمال ذكر اسمه وعنوانه في المستندات التجارية وفي إطار المعلومات المتاحة للجمهور عبر الوصول عن بعد. يجب على رائد الأعمال المسجل في السجل التجاري أيضًا تضمين معلومات حول هذا الإدخال ، بما في ذلك قسم وملحق ، في سند تجاري ؛ يجب على رائد الأعمال المسجل في سجل عام آخر تقديم معلومات حول تسجيله في هذا السجل ؛ يجب على رائد الأعمال غير المسجل في السجل العام تقديم معلومات حول تسجيله في سجل آخر. إذا تم تكليف صاحب المشروع بمعلومات تعريف ، فسوف يذكر ذلك أيضًا.

                          2 يمكن أيضًا تضمين معلومات أخرى في المستند وفقًا للفقرة 1 ، إذا لم تكن قادرة على خلق انطباع مضلل.

                          العنوان الثالثالتمثيل

                          الجزء 1الأحكام العامة

                          § 436

                          1 من يخوله قانونا التصرف عن غيره هو من ينوب عنه. تنشأ حقوق والتزامات الممثل المباشر من التمثيل. إذا لم يكن واضحًا أن أحدًا يتصرف نيابة عن شخص آخر ، فيصح أنه يتصرف باسمه.

                          2 إذا كان الممثل حسن النية أو إذا كان يجب أن يكون على علم بظروف معينة ، فسيتم أخذ ذلك في الاعتبار أيضًا في حالة الممثل ؛ لا ينطبق هذا إذا كان هناك ظرف علم الممثل به قبل إنشاء التمثيل. إذا لم يتم تمثيله بحسن نية ، فلا يمكنه التذرع بحسن نية الممثل.

                          § 437

                          1 لا يمكن للشخص الذي تتعارض مصالحه مع مصالح الممثل أن يمثل شخصًا آخر ، إلا إذا كان الممثل يعلم أو كان عليه أن يعرف عن هذا التعارض أثناء التمثيل التعاقدي.

                          2 إذا كان الممثل ، الذي تتعارض مصلحته مع مصلحة الممثل ، قد تصرف مع شخص ثالث وإذا كان هذا الشخص على علم بهذا الظرف أو إذا كان عليه أن يعرف ذلك ، فيمكن للممثل أن يتذرع به. يعتبر أن هناك تضاربًا في مصالح الممثل والممثل إذا كان الممثل يعمل أيضًا نيابة عن هذا الشخص الثالث أو إذا كان يعمل في عمله الخاص.

                          § 438

                          الممثل يعمل شخصيا. يمكنه تفويض ممثل آخر إذا تم الاتفاق مع الممثل أو إذا اقتضت الضرورة ذلك ، لكنه مسؤول عن الاختيار الصحيح لشخصه.

                          § 439

                          إذا كان لدى الشخص الممثل أكثر من ممثل واحد لنفس المسألة ، فيُعتبر أنه يمكن لكل منهم التصرف بشكل مستقل.

                          § 440

                          1 إذا تجاوز الممثل سلطة الممثل ، فإن الإجراء القانوني للشخص الممثل يكون ملزمًا إذا وافق على التجاوز دون تأخير غير ضروري. وينطبق هذا أيضًا عندما يتصرف شخص غير مخول للقيام بذلك قانونيًا لحساب شخص آخر.

                          2 إذا لم تتم الموافقة على الإجراء القانوني دون تأخير لا داعي له ، فإن الشخص الذي تصرف بشكل قانوني لصالح شخص آخر ملزم بنفسه. يمكن للشخص الذي تم التعامل معه والذي كان بحسن نية أن يطلب من الشخص الذي يتصرف أنه يفي بما تم الاتفاق عليه أو أنه سيعوض الضرر.

                          الجزء 2التمثيل التعاقدي

                          القسم 1شروط عامة

                          § 441

                          1 إذا اتفق الطرفان على ذلك ، يمثل أحدهما الآخر كوكيل بالقدر المتفق عليه.

                          2 يجب أن يشير المدير إلى نطاق السلطة التمثيلية في التوكيل الرسمي. إذا كان التمثيل لا يتعلق فقط بعمل قانوني معين ، يتم منح التوكيل بشكل مكتوب. إذا كانت هناك حاجة إلى نموذج خاص للإجراءات القانونية ، يتم أيضًا منح التوكيل بنفس الشكل.

                          § 442

                          لا يمكن للمدير أن يتنازل عن الحق في إلغاء التوكيل الرسمي ، ولكن إذا اتفق الطرفان على أسباب معينة لإلغاء التوكيل ، فلا يمكن إلغاء التوكيل لسبب آخر. لا ينطبق هذا إذا كان للموكل سبب خطير بشكل خاص لإلغاء التفويض.

                          § 443

                          عند تفويض كيان قانوني ، تقع ممارسة التفويض التمثيلي ضمن اختصاص هيئته القانونية. يحق أيضًا للشخص المعين من قبل الهيئة القانونية أداء التمثيل.

                          § 444

                          1 أي شخص يتسبب بخطئه في افتراض شخص ثالث أنه قد فوض شخصًا آخر بالتصرف بشكل قانوني ، لا يمكنه التذرع بعدم وجود تصريح ، إذا كان الشخص الثالث بحسن نية ويمكن أن يفترض بشكل معقول أنه تم منح التفويض.

                          2 إذا أوضح الموكل لشخص آخر أنه قد فوضه لأداء بعض الإجراءات القانونية ، فيمكنه أن يدعي ضده أن التوكيل الرسمي قد سقط لاحقًا ، فقط إذا أبلغه بذلك قبل إجراءات الموكل ، أو إذا كان هذا الشخص على علم بالإنهاء في وقت تصرفات الموكل.

                          § 445

                          إذا تصرف شخص غير قادر على التصرف بشكل قانوني بنفسه كممثل ، فلا يمكن الاحتجاج بذلك ضد شخص لا يعرف أو لا يمكن أن يكون على علم بهذه الحقيقة.

                          § 446

                          إذا تجاوز الممثل المفوض سلطة الممثل ولم يوافق الموكل على ذلك ، فيجب عليه إخطار الشخص الذي أجرى معه الممثل المفوض معاملة قانونية دون تأخير لا داعي له بعد معرفة المعاملة القانونية. إذا لم يفعل ذلك ، فيُعتبر موافقًا على التجاوز ؛ لا ينطبق هذا إذا كان الشخص الذي يتعامل معه الممثل قانونيًا كان يجب ويمكن أن يعرف بما لا يدع مجالاً للشك من الظروف أن الممثل كان يتجاوز بوضوح سلطة الممثل.

                          § 447

                          إذا تم تضمين تعليمات المدير في التوكيل الرسمي وإذا كان يجب أن تكون معروفة للشخص الذي يتصرف المدير تجاهه ، فإن تجاوزها يعتبر انتهاكًا للسلطة التمثيلية.

                          § 448

                          1 ينتهي التوكيل عن طريق القيام بالإجراءات القانونية التي كان التمثيل مقيدًا بها ؛ ينتهي التوكيل الرسمي حتى لو أبطله الموكل أو أنهى الوكيل. إذا توفي الشخص المفوض أو الرئيسي ، أو إذا كان أحدهم كيانًا قانونيًا ولم يعد له وجود ، فإن التوكيل الرسمي يتوقف أيضًا ، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

                          2 طالما أن الإلغاء غير معروف للشخص المخول ، فإن إجراءاته القانونية لها نفس الآثار كما لو كان التفويض لا يزال ساري المفعول. ومع ذلك ، لا يمكن الاحتجاج بذلك من قبل الطرف الذي كان على علم بإلغاء التوكيل ، أو كان يجب أن يكون على علم بذلك.

                          § 449

                          1 إذا توفي الموكل أو إذا أنهى الموكل التوكيل الرسمي ، يجب على الموكل أن يفعل كل ما لا يمكن تأخيره حتى لا يتعرض الموكل أو خلفه القانوني للضرر. إن دعواه القانونية لها نفس الآثار كما لو أن التوكيل لا يزال ساريًا ، إذا كان لا يتعارض مع ما أمره الموكل أو من يخلفه القانوني.

                          2 يجب على الوكيل ، دون تأخير لا داعي له ، بعد انتهاء صلاحية التفويض ، الإفراج عن كل ما أقرضه الموكل له أو حصل عليه لصالح الموكل. إذا مات الوكيل ، فكل من معه هذه الأشياء عليه هذا الالتزام تجاه الوكيل.

                          القسم 2مكتب المدعي العام

                          § 450

                          1 من خلال منح التوكيل الرسمي ، يصرح رائد الأعمال المسجل في السجل التجاري للوكيل بالإجراءات القانونية التي تحدث أثناء تشغيل مصنع أو فرع تجاري ، بما في ذلك تلك التي تتطلب توكيلًا خاصًا بخلاف ذلك. ومع ذلك ، يحق للوكيل التصرف في الممتلكات غير المنقولة أو رهنها ، إذا تم النص على ذلك صراحة.

                          2 عند منح التوكيل ، يجب النص صراحة على أنه توكيل رسمي. إذا منح رائد الأعمال توكيلًا رسميًا لفرع من مصنعه التجاري أو لأحد مصانعه التجارية العديدة ، فيجب عليه الإشارة صراحةً إلى الفرع أو المصنع التجاري.

                          § 451

                          التوكيل غير مصرح له بنقل التوكيل إلى شخص آخر أو منح توكيل آخر ؛ لا تؤخذ الترتيبات المعاكسة في الاعتبار.

                          § 452

                          1 يحظر منح توكيل لكيان قانوني.

                          2 إذا تم منح التوكيل الرسمي لعدة أشخاص ، فإن كل منهم يمثل رائد الأعمال بشكل منفصل ، ما لم يتم تحديد شيء آخر عند منح التوكيل.

                          § 453

                          إن تقييد الملاحقة بتعليمات داخلية ليس له آثار ضد الغير ، حتى لو تم نشره.

                          § 454

                          يؤدي المدعي مكتب المدعي العام برعاية صاحب المنزل المناسب.

                          § 455

                          يوقع الوكيل بإرفاق توقيعه والمعلومات التي تشير إلى الوكيل لشركة صاحب المشروع ؛ إذا تم منح التوكيل الرسمي لفرع فردي أو واحد من عدة مصانع تجارية ، فسيقومون أيضًا بإرفاق معلومات تشير إلى الفرع أو المصنع التجاري.

                          § 456

                          ينتهي التوكيل الرسمي أيضًا بنقل أو إيجار المصنع أو الفرع التجاري الذي تم منحه من أجله. لا تنتهي صلاحية مكتب المدعي بوفاة صاحب المشروع ، ما لم يتم الاتفاق على شيء آخر.

                          الجزء 3التمثيل القانوني والوصاية

                          القسم 1شروط عامة

                          § 457

                          يرصد التمثيل القانوني والوصاية حماية مصالح من يمثله وإعمال حقوقه.

                          § 458

                          لا يحق للممثل القانوني أو الوصي التصرف بشكل قانوني نيابة عن الشخص الممثل في الأمور المتعلقة بتشكيل الزواج وفسخه ، وممارسة واجبات وحقوق الوالدين ، وكذلك الاستحواذ في حالة الوفاة أو إعلان عدم الميراث و إبطالها.

                          § 459

                          لا يجوز للممثل القانوني أن يأخذ مسألة ذات أهمية خاصة من الشخص الذي يمثله ، ما لم يكن ذلك مبررًا بتهديد حياته أو صحته ، وإذا كان قاصرًا غير مستقل تمامًا ، فذلك أيضًا لسبب جاد آخر. يجب ترك المسألة ذات الاهتمام الخاص للممثل حتى عندما يتم وضعه في منشأة طبية ، أو مرفق خدمة اجتماعية ، أو مرفق قانوني اجتماعي لحماية الطفل أو مرفق مماثل.

                          § 460

                          إذا كان هناك تضارب في المصالح للممثل القانوني أو الوصي مع مصلحة الشخص الذي يمثله ، أو إذا كان هناك تضارب في مصالح أولئك الذين يمثلهم نفس الممثل القانوني أو الوصي ، أو إذا كان هذا التعارض يهدد ، تعين المحكمة وصيًا متضاربًا للشخص الذي يمثله.

                          § 461

                          1 إذا كان الممثل القانوني أو الوصي يدير ممتلكات الشخص الممثل ، فإن الإدارة العادية لهذه الممتلكات تعود إليه. إذا لم تكن مسألة روتينية ، فيجب الحصول على موافقة المحكمة للتخلص من الممتلكات الممثلة.

                          2 تُستثنى الهدية أو الميراث أو الوصية المخصصة للممثل بشرط أن يديرها طرف ثالث ، من الإدارة وفقًا للفقرة 1. ومع ذلك ، يجوز للممثل القانوني أو الوصي رفض قبول هذه الهبة أو الميراث أو الوصية ؛ مطلوب موافقة المحكمة لرفض.

                          § 462

                          لا يجوز للممثل القانوني ولا للوصي أن يطلب أجرًا لتمثيله من الشخص الذي يمثله. ومع ذلك ، إذا كان عليه واجب إدارة الممتلكات ، فيمكن منح رسوم للإدارة. سيتم تحديد مبلغها من قبل المحكمة ، مع الأخذ في الاعتبار تكاليف الإدارة ، وقيمة الممتلكات المدارة والدخل من ذلك ، وكذلك متطلبات الوقت والعمل من الإدارة.

                          § 463

                          1 يتم تعيين الوصي من قبل المحكمة ؛ في الوقت نفسه ، ستحدد نطاق حقوق ولي الأمر والتزاماته. يصبح الشخص الذي تم تعيين الوصي له محجورًا طوال مدة الوصاية.

                          2 إذا طلب الولي ذلك ، تزيله المحكمة ؛ تقيل المحكمة الولي حتى لو لم يقم بواجباته. في الوقت نفسه ، يقوم الوصي بتعيين وصي جديد.

                          § 464

                          1 إذا لم يكن الأمر يتعلق بإدارة الأصول ، فيمكن تعيين وصي واحد فقط للشخص. إذا تم تعيين وصي خاص لإدارة ممتلكات الشخص الممثل أو لإدارة جزء من ممتلكاته وفي نفس الوقت الوصي على شخص ما ، فإن هذا الأخير يكون له التمثيل الحصري للشخص الممثل أمام المحكمة ، حتى لو كان الأمر يتعلق بالممتلكات المدارة.

                          2 إذا عينت المحكمة العديد من الأوصياء ولم تقرر في أي المسائل يكون كل منهم مؤهلاً قانونًا للعمل نيابة عن القاصر بشكل منفصل ، فإن الأوصياء ملزمون بالعمل معًا.

                          القسم 2حضانة انسان

                          § 465

                          1 تعين المحكمة وصيًا على الشخص إذا كان ذلك ضروريًا لحماية مصالحه أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. تعيّن المحكمة وصيًا على وجه الخصوص للشخص الذي كانت أهليته القانونية محدودة ، أو لشخص مجهول مكان وجوده ، أو لشخص مجهول متورط في إجراءات قانونية معينة ، أو لشخص تسبب وضعه الصحي صعوبات في إدارة الممتلكات أو الدفاع. حقوق.

                          2 إذا كانت الظروف تبرر ذلك جاز للمحكمة أن تأمر الولي بالتأمين بقدر معقول في حالة إلحاقه الضرر بالولي أو لغيره أثناء تأدية واجباته.

                          § 466

                          1 تشمل مسؤوليات الوصي الحفاظ على اتصال منتظم مع المحمي بطريقة مناسبة وبالقدر اللازم ، وإظهار اهتمام حقيقي بالقاصر ، وكذلك العناية بصحته وضمان الوفاء بحقوقه وحماية مصالحه.

                          2 إذا اتخذ الوصي قرارًا بشأن شؤون المحمي ، فسيشرح الوصي طبيعة القرار وعواقبه بطريقة مفهومة.

                          § 467

                          1 في أداء واجباته ، يفي الولي بإعلان الولي القانوني ويهتم بآرائه ، حتى لو كان الولي قد عبر عنها مسبقًا ، بما في ذلك المعتقدات أو الاعترافات ، ويأخذها في الاعتبار باستمرار ويرتب شؤون المحجور وفقًا لها. إذا لم يكن ذلك ممكنًا ، يتصرف الوصي وفقًا لمصالح القاصر.

                          2 يضمن الوصي أن أسلوب حياة القاصر لا يتعارض مع قدراته ، وأنه إذا لم يكن بالإمكان معارضة ذلك بشكل معقول ، فإنه يتوافق أيضًا مع أفكاره ورغباته الخاصة.

                          § 468

                          عند وفاة الولي أو عزله ، لا تنتهي الوصاية وحتى تعين المحكمة وصيًا جديدًا ، تنتقل إلى الوصي العام بموجب قانون آخر.

                          § 469

                          1 بالنسبة للشخص الذي تسبب صحته صعوبات في إدارة ممتلكاته أو في الدفاع عن حقوقه ، تعين المحكمة وصيًا بناءً على اقتراحه ، ووفقًا لهذا الاقتراح ، تحدد نطاق صلاحيات الوصي. بناءً على طلب ولي الأمر ، تستدعي المحكمة أيضًا الوصي.

                          2 يتصرف الوصي عادة مع القاصر ؛ إذا تصرف الوصي بشكل مستقل ، فإنه يتصرف وفقًا لإرادة القاصر. إذا تعذر التأكد من وصية ولي الأمر ، فإن المحكمة ستفصل في اقتراح ولي الأمر.

                          § 470

                          إذا قام شخص ما بالترتيب لمدير ممتلكاته بنفسه ، فلا يمكنه تعيين وصي لإدارة الممتلكات. لا ينطبق هذا إذا كان مدير الممتلكات غير معروف ، أو إذا رفض التصرف لصالح الشخص الذي يمثله أو إذا أهمل هذا الواجب ، أو إذا كان غير قادر على إدارة الممتلكات.

                          § 471

                          1 إذا قررت المحكمة تعيين وصي لشخص ما ، فلا يمكنها القيام بذلك إلا بعد مقابلته ، ما لم يكن هناك عقبة لا يمكن التغلب عليها ؛ يجب عليهم أيضًا الاستماع إلى بيانه أو معرفة موقفه والمضي قدمًا منه.

                          2 تعيِّن المحكمة من يرشحه ولي الأمر وليًا. إذا لم يكن ذلك ممكنًا ، تقوم المحكمة عادةً بتعيين قريب أو شخص آخر قريب من المحمي الذي يثبت اهتمامًا طويل الأمد وجادًا بالقسم والقدرة على إظهار ذلك في المستقبل. وإن لم يكن ذلك ممكنا ، تعين المحكمة من تنطبق عليه الشروط ليكون وصيا ، أو وصيا عاما وفقا لقانون آخر ، وصيا.

                          3 تتمتع البلدية التي يقيم فيها الوصي ، أو كيان قانوني أنشأته هذه البلدية لأداء مهام من هذا النوع ، بأهلية أن تكون وصيًا عامًا ؛ تعيين وصي عام بموجب قانون آخر غير ملزم بموافقته.

                          مجلس صيانة الدستور

                          § 472

                          1 إذا تم تعيين وصي ، فيجوز للوصي أو أي شخص قريب من الوصي طلب إنشاء مجلس وصاية ؛ يدعو الولي إلى لقاء الأشخاص المقربين من المحجور وأصدقائه إذا كانوا معروفين لديه ، بحيث يتم الاجتماع خلال ثلاثين يومًا من استلام الطلب. إذا لم يتم عقد الاجتماع في الوقت المحدد أو إذا لم يتم عقده لسبب آخر ، أو إذا لم يتم انتخاب مجلس الوصاية ، فإن المحكمة ستعقد الاجتماع ، حتى بدون اقتراح.

                          2 يجوز للوصي وأي شخص مقرب من ولي الأمر وأي من أصدقائه حضور الاجتماع ، حتى لو لم تتم دعوته ؛ لكل منهم صوت واحد. إذا حضر الاجتماع خمسة أشخاص على الأقل ، فيمكن انتخاب مجلس الأوصياء.

                          § 473

                          1 ينتخب الأشخاص الحاضرون في الاجتماع أعضاء مجلس الوصاية أو من ينوب عنهم بأغلبية الأصوات. أثناء الانتخابات ، يجب توخي الحذر ، إن أمكن ، للتمثيل المتساوي للأشخاص المذكورين في § 472.

                          2 يمكن لعضو مجلس الوصاية أن يكون فقط الشخص الذي يثبت اهتمامًا طويل الأمد وجادًا بالقاصر والقدرة على إظهاره في المستقبل ، ولا تتعارض مصالحه مع مصالح القاصر. لا يجوز أن يكون ولي الأمر عضوا في مجلس الوصاية.

                          § 474

                          يتكون مجلس صيانة الدستور من ثلاثة أعضاء على الأقل. قادرة على حل بحضور غالبية الأعضاء ؛ أما إذا كان مجلس الأوصياء مكونًا من ثلاثة أعضاء ، فيجب حضور الجميع. تتخذ قرارات مجلس صيانة الدستور بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

                          § 475

                          يُحرر محضر انتخاب أعضاء مجلس الوصاية والبدلاء بواسطة مسجل يعينه الحاضرون. يجب أن يتضح من محضر الاجتماع ، من حضر الاجتماع ، ومن انتخب المسجل ، وعضو مجلس الوصاية والبديل ، وعدد الأصوات ، وما إذا كان هناك من احتج على سير الاجتماع ولأي سبب. يجب إرفاق الاحتجاجات المقدمة في شكل كتابي بالمحضر. يسلم المسجل محضر انتخاب أعضاء مجلس الوصاية إلى الوصي والمحكمة التي عينت الوصي.

                          § 476

                          1 يجوز للمحكمة ، بناءً على اقتراح ولي الأمر أو أي شخص مفوض بالمشاركة في الاجتماع ، أو بدون اقتراح ، أن تعلن بطلان الانتخابات ، إذا كان هناك انتهاك للقانون بحيث يكون الوصي في خطر نتيجة لذلك. في مثل هذه الحالة ، تأمر المحكمة بإجراء انتخابات جديدة دون تأخير لا داعي له.

                          2 إذا كانت هناك أسباب جدية لذلك ، يجوز للمحكمة تعليق ممارسة حقوق عضو مجلس الوصاية بعد بدء الإجراءات حتى يتم اتخاذ قرار بشأن بطلان الانتخابات.

                          § 477

                          1 يتم انتخاب عضو مجلس الوصاية إلى أجل غير مسمى. يجوز له الاستقالة من منصبه ؛ يكون الانسحاب ساريًا عند تسليم إخطار كتابي إلى الوصي والمحكمة. يخطر أعضاء مجلس الوصاية الآخرين باستقالته.

                          2 يجوز للمحكمة عزل أحد أعضاء مجلس الوصاية من منصبه بناءً على اقتراح ولي الأمر أو أي من الأشخاص المخولين بالمشاركة في الاجتماع ، أو بمبادرة منها ، إذا كان عضو مجلس الوصاية ينتهك واجباته بشكل خطير أو متكرر ، إذا فقد الاهتمام بالقاصر أو إذا كانت مصالحه تتعارض بشكل متكرر مع مصالح المحجور. يتم تطبيق أحكام القسم 476 ، الفقرة 2 ، بعد إجراء التعديلات اللازمة.

                          3 عندما يتوقف عضو مجلس الوصاية عن العمل ، يرتب الوصي أو رئيس مجلس الوصاية لانتخاب عضو جديد في مجلس الوصاية أو بديل. إذا لم يتم إجراء الانتخابات دون تأخير لا داعي له ، فإن المحكمة تمضي بالمثل وفقًا للمادة 472 ، الفقرة 1.

                          § 478

                          1 يجتمع مجلس الأمناء مرة واحدة على الأقل في السنة ؛ يتم استدعاؤها للاجتماع من قبل رئيسها ، أو من قبل الوصي ، وإلا من قبل أي عضو في مجلس الوصاية ، أو من قبل المحكمة بناء على اقتراح شخص يشهد على مصلحة جدية في القاصر ، أو حتى بدون اقتراح.

                          2 سيقوم مجلس الوصاية بدعوة كل من الوصي والوصي إلى الاجتماع.

                          3 يجب أن يتضح من محضر اجتماع مجلس الوصاية وقت انعقاده ومن شارك فيه وما هي القرارات التي اتخذت ومن قام بالاعتراض ومن قام بأخذ المحضر. إذا لم يشير المحضر إلى من صوت لصالح الاقتراح ومن ضد الاقتراح ، فمن المفترض أن جميع أعضاء مجلس الوصاية الحاليين صوتوا لصالح اعتماد الاقتراح. يسلم المحضر من قبل رئيس مجلس الوصاية لولي الأمر والمحكمة التي عينت الولي.

                          § 479

                          1 يناقش مجلس الوصاية في اجتماعه العادي تقرير الولي عن نشاطه في شؤون المحجور ، وملاحظاته على جرد أملاك المحجور وحساب إدارته ، وكذلك حساب أي أجر للوصي عن إدارة الملكية.

                          2 إذا قرر مجلس الوصاية في ذلك ، فإن العضو المخول بذلك بموجب القرار سيرفع اقتراحًا إلى المحكمة لتغيير مبلغ أجر ولي الأمر عن إدارة أصول المحمي.

                          3 إذا قرر مجلس الوصاية القيام بذلك ، فسيقوم العضو المفوض بتقديم اقتراح إلى المحكمة لإلغاء الوصاية ، أو إزالة الوصي واستبداله بشخص آخر.

                          § 480
                          1 دون موافقة مجلس الوصاية ، لا يجوز للوصي اتخاذ قرار بشأنه

                          a) تغيير محل الإقامة ،

                          b) وضع القاصر في مؤسسة مغلقة أو مرفق مشابه في حالة أن الحالة الصحية للقاصر لا تتطلب ذلك بوضوح ، أو

                          c) تدخلات في نزاهة الجناح ، إذا لم تكن تدخلات دون عواقب وخيمة.

                          2 بدون موافقة مجلس الوصاية ، لا يجوز للوصي التصرف في ممتلكات المحمي ، إن كانت كذلك

                          a) حيازة أو نقل ملكية ممتلكات تزيد قيمتها على مبلغ يقابل مائة ضعف الحد الأدنى للمعيشة للفرد وفقًا للائحة قانونية أخرى ،

                          b) حيازة أو نقل ملكية ممتلكات تتجاوز ثلث ممتلكات القاصر ، ما لم يمثل هذا الثلث قيمة صغيرة فقط ، أو

                          c) قبول أو تقديم قرض أو ائتمان أو ضمان بالقيم المحددة في الحرف أ) أو ب) ،

                          ما لم تكن موافقة المحكمة مطلوبة أيضًا لمثل هذه القرارات.

                          3 إذا كان ذلك في مصلحة القاصر ، يمكن لمجلس الوصاية أن يقرر ما هي قرارات الوصي الأخرى التي تخضع لموافقته ؛ لا يجوز لهذه القرارات أن تقيد الوصي بما يتجاوز ما هو معقول في ظل الظروف.

                          § 481

                          يجوز لعضو مجلس الوصاية الذي لم يصوت لقراره ، للوصي أو الوصي ، خلال خمسة عشر يومًا من اتخاذ القرار ، أن يقترح على المحكمة إلغاء قرار مجلس الوصاية واستبداله بقراره الخاص. حتى تقرر المحكمة ، لن يكون لقرار مجلس الوصاية آثار قانونية.

                          § 482

                          1 إذا تعذر إنشاء مجلس الوصاية بسبب عدم اهتمام عدد كافٍ من الأشخاص المذكورين في § 472 الفقرة 1 أو لأسباب أخرى مماثلة ، يجوز للمحكمة ، بناءً على اقتراح أحد هؤلاء الأشخاص ، أن تقرر أن صلاحيات يمارس مجلس الوصاية واحد فقط من هؤلاء الأشخاص ويقرر في نفس الوقت تعيينه.

                          2 إذا لم يتم انتخاب مجلس الوصاية وإذا لم يكن الإجراء وفقًا للفقرة 1 ممكنًا ، توافق المحكمة على إجراءات وصي أطراف القاصر أو ممتلكاته بدلاً من مجلس الوصاية.

                          § 483

                          1 إذا لم توافق المحكمة على ذلك ، فلا يجوز للولي الموافقة على تغيير الأحوال الشخصية للمحجور.

                          2 إذا كان الولي يدير أموال المحجور ، فلا يجوز له ، دون موافقة المحكمة ، ما لم تكن المحكمة قد قررت قيودًا أخرى ،

                          a) تلزم الأجنحة بإيفاء أحد أعضاء مجلس الوصاية أو شخص مقرب من هذا العضو ،

                          b) اقتناء ممتلكات غير منقولة أو حصة فيها لصالح المحجور ، ولا نقل ملكية أو رهن ممتلكات المحجور غير المنقولة أو المشاركة فيها ،

                          c) الحصول على منشأة تجارية أو حصة في منشأة تجارية أو حصة في كيان قانوني للمحجور ، ولا تنفير أو رهن هذه الممتلكات ؛ لا ينطبق هذا إذا كان يتعلق بالحصول على أوراق مالية مشاركة أو أوراق مالية مماثلة تضمن عائدًا آمنًا ،

                          d) إبرام عقد نيابة عن المحجور يلزمه بالأداء المستمر أو المتكرر لمدة تزيد عن ثلاث سنوات ،

                          e) رفض الميراث أو أي أداء آخر من التركة ، أو

                          f) لإلزام المحجور بالأداء مجانًا لشخص آخر ، ما لم تكن هدية يتم تقديمها في مناسبة معتادة وفقًا لمبادئ الحشمة إلى حد معقول وكان المحمي قادرًا على الحكم وأبدى موافقته على الهدية.

                          3 مع مراعاة أحكام الفقرة 2 ، لا يجوز للوصي ، ما لم توافق عليه المحكمة ، التصرف في أموال القاصر ، إذا كان كذلك.

                          a) حيازة أو نقل ملكية ممتلكات تزيد قيمتها على مبلغ يقابل خمسمائة ضعف الحد الأدنى للمعيشة للفرد وفقًا للائحة قانونية أخرى ،

                          b) حيازة أو نقل ملكية ممتلكات تتجاوز نصف ممتلكات المحجور ، ما لم يمثل هذا النصف قيمة ضئيلة فقط وليس شيئًا ذا أهمية خاصة للمحجور ، أو

                          c) قبول أو تقديم قرض أو ائتمان أو ضمان بالقيم المحددة في الحرف أ) أو ب).

                          4 قبل اتخاذ قرار وفقًا للفقرات 1 إلى 3 ، يجب على المحكمة أن تطلب رأي مجلس الوصاية. إذا لم يبلغ مجلس الوصاية المحكمة برأيه في غضون فترة زمنية معقولة ، فستقرر المحكمة من تلقاء نفسها.

                          § 484

                          1 يحق للكيان القانوني الذي يتمثل نشاطه الرئيسي في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وحماية مصالحهم أن يقترح عقد اجتماع لإنشاء مجلس وصاية.

                          2 كيان قانوني يتمثل نشاطه الرئيسي في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وحماية مصالحهم ، والذي ظل يعمل بشكل مستمر في الجمهورية التشيكية لمدة ثلاث سنوات على الأقل وكان على اتصال منتظم بالقسم لمدة ثلاثة أشهر على الأقل ، يحق له أن يكون عضوًا في مجلس الوصاية أو أن يشارك في اجتماعه ، واجتماعًا لتأسيس مجلس وصاية واقتراح على المحكمة إلغاء قرار مجلس الوصاية واستبداله بقرارها الخاص. ومع ذلك ، إذا كان هذا الكيان القانوني لا يمارس حقوقه وفقًا لمصالح القاصر ، فستسحب المحكمة هذه الحقوق بناءً على اقتراح القاصر أو الوصي أو أعضاء مجلس الوصاية.

                          § 485جرد الأصول وبيان الإدارة

                          1 يجب على الولي الذي يدير أموال المحجور أن يحضر جردًا للممتلكات المدارة في غضون شهرين من تعيينه ، ويسلمه إلى المحكمة والمحجور ومجلس الوصاية.

                          2 خلال مدة الوصاية ، يقوم الوصي بإعداد حساب لإدارة الأصول كل عام بحلول 30 يونيو ، ما لم يتم الاتفاق مع أعضاء مجلس الوصاية على تقديم الحساب في وقت سابق. إذا كان هناك سبب مهم لذلك ، يمكن للوصي أو مجلس الوصاية أن يقترح على المحكمة أن يكون الوصي ملزمًا بإعداد حساب غير عادي. يسلم الوصي كل كمبيالة للمحجور ولجنة الوصاية والمحكمة.

                          3 يقوم الوصي ، الذي تنتهي وظيفته ، بتسليم الحساب الختامي لإدارة الممتلكات إلى الوصي ومجلس الوصاية والمحكمة ، عند الاقتضاء ، إلى الوصي أو مفوض المحكمة التالي المعين في إجراءات إثبات الوصايا. إذا مات الولي ، فعلى من معه هذه المستندات والمستندات أن يحرر للمحكمة التي عينته مستندات ووثائق أخرى تتعلق بالمحضر وشؤونه.

                          القسم 3الوصاية على كيان قانوني

                          § 486

                          1 تعين المحكمة وصياً على الكيان القانوني الذي يحتاج إليه لإدارة شؤونه أو للدفاع عن حقوقه.

                          2 يمكن للمحكمة فقط تعيين الشخص الذي يستوفي الشروط المحددة للأهلية ليكون عضوًا في هيئة قانونية كوصي على كيان قانوني. إذا توقف الولي عن استيفاء هذه الشروط وجب عليه إخطار المحكمة دون تأخير لا داعي له. إذا علمت المحكمة أن الوصي لا يستوفي الشروط المذكورة ، فإنها ستحل محله دون تأخير لا داعي له مع وصي جديد.

                          § 487

                          1 تنطبق الأحكام المتعلقة بحقوق والتزامات عضو هيئة قانونية بالمثل على حقوق والتزامات الوصي على كيان قانوني. تخضع سلطات الوصي بشكل كاف للأحكام المتعلقة بصلاحيات الهيئة القانونية.

                          2 تأمر المحكمة الوصي بالسعي بعناية مهنية من أجل الاستعادة المناسبة لنشاط الهيئة القانونية للكيان القانوني ؛ إذا لزم الأمر ، ستحدد المحكمة بشكل أكبر صلاحيات الوصي ، مع مراعاة صلاحيات الهيئات الأخرى للكيان القانوني ، وكذلك حقوق الشركاء.

                          § 488

                          إذا حدد القانون التأسيسي أن شخصًا معينًا سيتم تعيينه وصيًا على الكيان القانوني ، تعين المحكمة هذا الشخص كوصي ، إذا كان مؤهلاً للقيام بذلك ووافق على التعيين.

                          العنوان الرابعالأشياء وتوزيعها

                          الجزء 1الأحكام العامة

                          § 489

                          الشيء بالمعنى القانوني (المشار إليه فيما بعد بـ "الشيء") هو كل شيء يختلف عن الشخص ويخدم احتياجات الناس.

                          § 490

                          الشيء المخصص للاستخدام العام هو منفعة عامة.

                          § 491

                          1 الفاكهة هي ما يقدمه الشيء بانتظام من طبيعته الطبيعية ، كما يعطى من خلال غرضه المعتاد وبما يتناسب معه ، سواء بتدخل الإنسان أو بدونه.

                          2 الفوائد هي ما يقدمه الشيء بانتظام من طبيعته القانونية.

                          § 492

                          1 قيمة الشيء ، إذا أمكن التعبير عنها بالمال ، هي سعره. يتم تحديد ثمن الشيء بالسعر المعتاد ، ما لم يتم الاتفاق على شيء آخر أو تحديده بموجب القانون.

                          2 يتم تحديد السعر الاستثنائي لشيء ما إذا كان سيتم استبدال قيمته ، مع مراعاة الظروف الخاصة أو الشعبية الخاصة الناجمة عن الخصائص العرضية للشيء.

                          § 493

                          إن جسم الإنسان أو أجزائه ، على الرغم من انفصاله عن الجسد ، ليسوا أشياء.

                          § 494

                          للحيوان الحي معنى خاص وقيمة خاصة ككائن حي موهوب بالحواس. الحيوان الحي ليس شيئًا ، والأحكام الخاصة بالأشياء تنطبق مع ما يلزم من تعديل على حيوان حي فقط إلى الحد الذي لا يتعارض مع طبيعته.

                          § 495

                          مجموع كل ما يخص الشخص هو ملكه. ثروة الإنسان هي مجموع أصوله وديونه.

                          الجزء 2تقسيم الأشياء

                          § 496الأشياء الملموسة وغير الملموسة

                          1 الشيء المادي هو جزء يمكن التحكم فيه من العالم الخارجي له طبيعة كائن منفصل.

                          2 الأشياء غير الملموسة هي حقوق تعترف بها طبيعتها ، وأشياء أخرى ليس لها مضمون مادي.

                          § 497قوى طبيعية يمكن السيطرة عليها

                          بالنسبة للقوى الطبيعية الخاضعة للسيطرة التي يتم التعامل معها ، يتم تطبيق الأحكام الخاصة بالأشياء المادية وفقًا لذلك.

                          § 498الأشياء الثابتة والمتحركة

                          1 الممتلكات غير المنقولة هي الأراضي والمنشآت تحت الأرض لغرض منفصل ، وكذلك الحقوق الحقيقية لها ، والحقوق التي يعلن القانون أنها ممتلكات غير منقولة. إذا نصت لائحة قانونية أخرى على أن شيئًا معينًا ليس جزءًا من الأرض ، وإذا كان هذا الشيء لا يمكن نقله من مكان إلى آخر دون المساس بجوهره ، فهذا الشيء أيضًا غير منقول.

                          2 كل الأشياء الأخرى ، سواء كان جوهرها ماديًا أم غير مادي ، قابلة للحركة.

                          § 499شيء قابل للاستبدال

                          الشيء المتحرك الذي يمكن استبداله بشيء آخر من نفس النوع يمكن استبداله ؛ أشياء أخرى لا يمكن الاستغناء عنها. في حالة الشك ، يتم تقييم الحالة حسب العرف.

                          § 500شيء مستهلك

                          الشيء المنقول الذي يكون استعماله العادي في استهلاكه أو معالجته أو عزله ، قابل للاستهلاك ؛ الأشياء المنقولة التي تنتمي إلى مستودع أو مجموعة أخرى هي أيضًا قابلة للاستهلاك ، إذا كان استخدامها العادي يتمثل في حقيقة أنها تُباع بشكل فردي. أشياء أخرى غير قابلة للاستهلاك.

                          § 501الشيء السائبة

                          تعتبر مجموعة الأشياء الفردية التي تنتمي إلى نفس الشخص ، والتي تعتبر كائنًا واحدًا وتحمل تسمية مشتركة ، ككل وتشكل شيئًا جماعيًا.

                          § 502مصنع الأعمال

                          مؤسسة الأعمال (المشار إليها فيما يلي باسم "المؤسسة") هي مجموعة منظمة من الأصول التي أنشأها رائد الأعمال والتي ، بناءً على إرادته ، تُستخدم لإدارة أعماله. يعتبر أن المصنع يتكون من كل شيء يعمل عادة على تشغيله.

                          § 503فرع

                          1 الفرع هو جزء من المصنع يظهر الاستقلال الاقتصادي والوظيفي والذي قرر رائد الأعمال أن يكون فرعًا.

                          2 إذا كان الفرع مسجلاً في السجل التجاري ، فهو مصنع عرضي ؛ وينطبق هذا أيضًا على عنصر تنظيمي آخر ، إذا نصت لائحة قانونية أخرى على أنه يجب قيده في السجل التجاري. يحق لرئيس المصنع العرضي تمثيل صاحب المشروع في جميع الأمور المتعلقة بالمصنع العرضي من اليوم الذي تم فيه تسجيله كرئيس للمصنع العرضي في السجل التجاري.

                          § 504سر العمل

                          تتكون الأسرار التجارية من حقائق ذات أهمية تنافسية وقابلة للتحديد وقيمة وغير متوفرة عادة في دوائر الأعمال ذات الصلة ، والتي ترتبط بالمصنع والتي يضمن مالكها سريتها بطريقة مناسبة لصالحه.

                          الجزء 3جزء من الشيء وملحق من الشيء

                          جزء من الشيء

                          § 505

                          جزء من الشيء هو كل ما يخصه وفقًا لطبيعته ولا يمكن فصله عن الشيء دون التقليل من قيمة الشيء.

                          § 506

                          1 تشمل الأرض المساحة فوق وتحت السطح والمباني المقامة على الأرض والمرافق الأخرى (المشار إليها فيما يلي باسم "المبنى") ، باستثناء الهياكل المؤقتة ، بما في ذلك ما هو مدمج في الأرض أو مثبت في الجدران.

                          2 إذا لم يكن الهيكل تحت الأرض شيئًا ثابتًا ، فهو جزء من الأرض ، حتى لو امتد تحت أرض أخرى.

                          § 507

                          جزء من قطعة الأرض هو الغطاء النباتي الذي ينمو عليها.

                          § 508

                          1 لا تعد الآلة أو أي جهاز ثابت آخر (يشار إليه فيما يلي باسم "الجهاز") جزءًا من ممتلكات غير منقولة تم إدخالها في السجل العام إذا تم ، بموافقة مالكها ، إدخال شرط في نفس القائمة التي تكون فيها الآلة ليس ملكه. سيتم حذف الحجز إذا كان مالك الكائن غير المنقول أو أي شخص آخر مخول للقيام بذلك ، وفقًا للإدخال في السجل العام ، يثبت أن مالك الكائن غير المنقول أصبح مالكًا للآلة.

                          2 إذا كان سيتم استبدال هذه الآلة بآلة هي جزء من ملكية غير منقولة ، فيمكن إدخال الحجز في السجل العام ، ما لم يعترض الشخص الذي تم إدخاله بترتيب أفضل. ومع ذلك ، فإن الشخص الذي لا يمكن اختصار حقه بتسجيل تحفظ ، أو الشخص الذي تم استيفاء مطالبته بالفعل ، ليس له الحق في الاعتراض ؛ لهذا الغرض ، يمكن أيضًا الوفاء بالمطالبة التي لم تنضج بعد.

                          § 509

                          الشبكات الهندسية ، وخاصة أنابيب المياه أو المجاري أو الطاقة أو خطوط أخرى ، ليست جزءًا من قطعة الأرض. يعتبر أن الشبكات الهندسية تشمل أيضًا المباني والمعدات التقنية المرتبطة بها من الناحية التشغيلية.

                          أشياء زينة

                          § 510

                          1 الشيء الإضافي هو شيء ثانوي للمالك بالنسبة للشيء الرئيسي ، إذا كان الغرض من الشيء الثانوي هو استخدامه بشكل دائم مع الشيء الرئيسي في نطاق غرضه الاقتصادي. إذا تم فصل الشيء الثانوي مؤقتًا عن الشيء الرئيسي ، فلن يتوقف عن كونه ملحقًا.

                          2 يعتبر أن الدعاوى والحقوق والالتزامات القانونية المتعلقة بالشيء الرئيسي تنطبق أيضًا على ملحقاته.

                          § 511

                          إذا كان هناك شك في أن الشيء هو ملحق للشيء ، فإن القضية تقدر على أساس العرف.

                          § 512

                          إذا كان المبنى جزءًا من الأرض ، فإن ممتلكات المالك للمبنى هي ملحقات للأرض ، إذا كان الغرض منها هو استخدامها بشكل دائم مع المبنى أو الأرض كجزء من غرضها الاقتصادي.

                          § 513

                          تشمل ملحقات المطالبة الفوائد والفوائد المتأخرة في السداد والتكاليف المرتبطة بتطبيقها.

                          الجزء 4ضمانات

                          القسم 1شروط عامة

                          § 514

                          الضمان هو مستند يرتبط به الحق بطريقة لا يمكن ، بعد إصدار الضمان ، ممارسته أو نقله بدون هذا المستند.

                          § 515

                          إذا لم يقم المُصدر بإصدار ورقة مالية كنوع مع المتطلبات التي ينظمها القانون بشكل خاص ، يجب أن يحدد الصك على الأقل الحق المرتبط بالضمان والمعلومات حول المُصدر بالرجوع إلى شروط الإصدار.

                          § 516الأوراق المالية الفطرية

                          1 الأوراق المالية من نفس النوع الصادرة عن نفس المصدر بنفس الشكل ، والتي تنشأ منها نفس الحقوق ، قابلة للاستبدال.

                          2 يمكن استبدال توقيع المُصدر على ورقة مالية قابلة للاستبدال ببصمه ، إذا كان المستند محميًا في نفس الوقت ضد التزوير أو التغيير.

                          § 517

                          لائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 524/2013 الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس

                          بتاريخ 21 مايو 2013

                          بشأن حل نزاعات المستهلكين عبر الإنترنت وحول تعديل لائحة (المفوضية الأوروبية) رقم 2006/2004 والتوجيه 2009/22/EC (اللائحة التنظيمية بشأن حل نزاعات المستهلكين عبر الإنترنت)

                          إن البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي،

                          فيما يتعلق بمعاهدة أداء الاتحاد الأوروبي، وخاصة المادة 114 من هذه المعاهدة،

                          وفيما يتعلق باقتراح المفوضية الأوروبية،

                          بعد إحالة مشروع القانون التشريعي إلى البرلمانات الوطنية،

                          مع الأخذ في الاعتبار رأي اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية (1),

                          وفقا للإجراءات التشريعية الواجبة (2),

                          للأسباب التالية:

                          1

                          في المادة 169 الفقرة 1 وفي المادة 169 الفقرة 2 حرف أ) تنص معاهدة أداء الاتحاد الأوروبي (المشار إليها فيما بعد باسم "معاهدة أداء الاتحاد الأوروبي") على أن الاتحاد يساهم في ضمان مستوى عالٍ من حماية المستهلك من خلال التدابير المعتمدة عملاً بالمادة 114 من المعاهدة بشأن أداء الاتحاد الأوروبي. تنص المادة 38 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي على ضمان مستوى عالٍ من حماية المستهلك في سياسات الاتحاد.

                          2

                          وفقًا للمادة 26، الفقرة 2 من معاهدة أداء الاتحاد الأوروبي، تشمل السوق الداخلية منطقة بلا حدود داخلية يتم فيها ضمان حرية حركة السلع والخدمات. لكي يثق المستهلكون في البعد الرقمي للسوق الداخلي ويستفيدوا منه، من الضروري أن يكون لديهم إمكانية الوصول إلى طرق بسيطة وفعالة وسريعة وغير مكلفة لحل المنازعات الناشئة عن بيع البضائع أو تقديم الخدمات عبر الإنترنت . وهذا مهم بشكل خاص في الحالات التي يتسوق فيها المستهلكون في الخارج.

                          3

                           

                          4

                          ويؤدي تجزئة السوق الداخلية إلى عرقلة الجهود الرامية إلى زيادة القدرة التنافسية والنمو. علاوة على ذلك، فإن اختلاف توافر ونوعية الوسائل البسيطة والفعالة والسريعة والرخيصة لحل المنازعات الناشئة عن بيع البضائع أو تقديم الخدمات عبر الاتحاد، واختلاف الوعي بهذه الوسائل، يشكل عائقًا أمام السوق الداخلية يقوض ثقة المستهلك والتاجر في عمليات البيع والشراء عبر الحدود.

                          5

                          في استنتاجاته من الاجتماعات التي عقدت يومي 24 و 25 مارس 2011 و 23 أكتوبر 2011، دعا المجلس الأوروبي البرلمان الأوروبي والمجلس إلى اعتماد المجموعة الأولى من التدابير ذات الأولوية بحلول نهاية عام 2012، والتي من شأنها أن تمثل زخما جديدا للسوق الواحدة.

                          6

                          يعد السوق الداخلي حقيقة يومية للمستهلكين أثناء سفرهم وتسوقهم وتسديد الدفعات. المستهلكون هم اللاعبون الرئيسيون في السوق الداخلية، وبالتالي يجب أن يكونوا في قلبها. أصبح البعد الرقمي للسوق الداخلي أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للمستهلكين والتجار. يتزايد عدد المستهلكين الذين يشترون عبر الإنترنت ويتزايد عدد التجار الذين يبيعون عبر الإنترنت. يجب أن يكون لدى المستهلكين والتجار الثقة في إجراء المعاملات عبر الإنترنت، لذلك من الضروري إزالة الحواجز القائمة وتعزيز ثقة المستهلك. إن توفر حلول موثوقة وفعالة للنزاعات عبر الإنترنت من شأنه أن يقطع شوطا طويلا نحو تحقيق هذا الهدف.

                          7

                          يمكن أن يؤدي الوصول إلى حل سهل ورخيص للنزاعات إلى تعزيز ثقة المستهلك والتاجر في السوق الرقمية الموحدة. ومع ذلك، لا يزال المستهلكون والتجار يواجهون عقبات في السعي إلى حل خارج المحكمة، لا سيما في حالة المنازعات الناشئة فيما يتعلق بالمعاملات عبر الحدود التي تتم عبر الإنترنت. ولذلك تظل هذه النزاعات في كثير من الأحيان دون حل في الوقت الحاضر.

                          8

                          يوفر حل النزاعات عبر الإنترنت حلاً بسيطًا وفعالًا وسريعًا وغير مكلف خارج المحكمة للنزاعات التي تنشأ فيما يتعلق بالمعاملات التي تتم عبر الإنترنت. ومع ذلك، لا يوجد حاليًا أي آليات تسمح للمستهلكين والتجار بحل هذه النزاعات بالوسائل الإلكترونية؛ هذه الحقيقة تأتي على حساب المستهلكين، وتعمل كعائق خاصة أمام المعاملات عبر الحدود التي تتم عبر الإنترنت، وتخلق ظروفًا غير متكافئة للمتداولين، ونتيجة لذلك تلحق الضرر بالتطور الشامل للتداول عبر الإنترنت.

                          9

                          يجب أن تنطبق هذه اللائحة على تسوية النزاعات خارج المحكمة التي بدأها المستهلكون المقيمون في الاتحاد ضد التجار المقيمين في الاتحاد المشمولين بالتوجيه 2013/11/EU الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 21 مايو 2013 بشأن النزاع البديل الحل للمستهلكين (توجيه بشأن الحلول البديلة لنزاعات المستهلكين) (3).

                          10

                          من أجل ضمان إمكانية استخدام منصة حل النزاعات عبر الإنترنت أيضًا في الإجراءات البديلة لتسوية النزاعات التي تسمح للتجار بتقديم شكاوى ضد المستهلكين، يجب أن تغطي هذه اللائحة أيضًا حل النزاعات خارج المحكمة التي يبدأها التجار والموجهة ضد المستهلكين، حيث تقدم الكيانات البديلة لتسوية المنازعات المدرجة وفقًا للمادة 20، الفقرة 2 من التوجيه 2013/11/EU إجراءات بديلة ذات صلة لتسوية المنازعات. ولا ينبغي لتطبيق هذه اللائحة على مثل هذه النزاعات أن يلزم الدول الأعضاء بالتأكد من أن كيانات الحل البديل لتسوية المنازعات تقدم مثل هذه الإجراءات.

                          11

                           

                          12

                          ينبغي أن تكون هذه اللائحة دون الإخلال بالتوجيه 2008/52/EC الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 21 مايو 2008 بشأن جوانب معينة من الوساطة في المسائل المدنية والتجارية (4).

                          13

                          ينبغي أن يشمل تعريف "المستهلك" الأشخاص الطبيعيين الذين يعملون خارج نطاق تجارتهم أو أعمالهم أو تجارتهم أو مهنتهم. ومع ذلك، إذا تم إبرام العقد لغرض يقع جزئيًا ضمن نطاق النشاط التجاري للشخص وجزئيًا خارجه (العقود ذات الغرض المزدوج) وكان الغرض التجاري لهذا النشاط هامشيًا لدرجة أنه لا يسود في السياق العام المعاملة المعنية، ينبغي أيضًا اعتبار هذا الشخص مستهلكًا.

                          14

                          يجب أن يشمل تعريف "عقد الشراء عبر الإنترنت أو عقد الخدمة عبر الإنترنت" عقد شراء أو عقد خدمة حيث يقوم التاجر أو وسيطه بعرض سلع أو خدمات من خلال موقع ويب أو وسيلة إلكترونية أخرى ويكون المستهلك قد اشترى تلك السلع أو طلب خدمات على هذا الموقع أو عبر أي وسيلة إلكترونية أخرى. وينبغي أن ينطبق هذا أيضًا على الحالات التي يصل فيها المستهلك إلى موقع ويب أو خدمة أخرى لمجتمع المعلومات عبر جهاز إلكتروني محمول، مثل الهاتف المحمول.

                          15

                          لا ينبغي أن تنطبق هذه اللائحة على النزاعات بين المستهلكين والتجار التي تنشأ فيما يتعلق بعقود البيع أو عقود تقديم الخدمات المبرمة خارج الإنترنت، ولا على النزاعات بين التجار.

                          16

                          يجب قراءة هذه اللائحة جنبًا إلى جنب مع التوجيه 2013/11/EU، الذي يتطلب من الدول الأعضاء التأكد من أنه في جميع النزاعات بين المستهلكين المقيمين في الاتحاد والتجار المقيمين في الاتحاد والتي تنشأ فيما يتعلق ببيع البضائع أو تقديم الخدمات من هذه النزاعات إلى موضوع الحلول البديلة لتسوية المنازعات.

                          17

                          قبل أن يقدم المستهلكون شكواهم إلى كيان ADR من خلال منصة لحل النزاعات عبر الإنترنت، يجب على الدول الأعضاء تشجيعهم على الاتصال بالتجار بجميع الوسائل المناسبة بهدف حل النزاع وديًا.

                          18

                          الهدف من هذه اللائحة هو إنشاء منصة لحل النزاعات عبر الإنترنت على مستوى الاتحاد. يجب أن تتخذ منصة حل النزاعات عبر الإنترنت شكل موقع ويب تفاعلي يوفر نقطة اتصال واحدة للمستهلكين والتجار الذين يسعون إلى حل المنازعات التي تنشأ خارج المحكمة فيما يتعلق بالمعاملات عبر الإنترنت. يجب أن توفر منصة حل النزاعات عبر الإنترنت معلومات عامة عن التسوية خارج المحكمة للنزاعات التعاقدية بين التجار والمستهلكين التي تنشأ فيما يتعلق بعقود الشراء أو عقود تقديم الخدمات المبرمة عبر الإنترنت. وينبغي أن يتيح للمستهلكين والتجار تقديم شكوى من خلال استكمال نموذج الشكوى الإلكتروني المتوفر بجميع اللغات الرسمية لمؤسسات الاتحاد وإرفاق المستندات ذات الصلة. ويجب عليها إحالة هذه الشكاوى إلى الكيان البديل لحل النزاعات المسؤول عن حل النزاع المعني. ينبغي أن توفر منصة تسوية المنازعات عبر الإنترنت مجانًا أداة إلكترونية لإدارة القضايا تسمح لكيانات تسوية المنازعات بإجراء عملية تسوية المنازعات مع الأطراف من خلال منصة تسوية المنازعات عبر الإنترنت. لا ينبغي مطالبة كيانات تسوية النزاعات باستخدام أداة إدارة الحالات الإلكترونية.

                          19

                          يجب أن تكون اللجنة مسؤولة عن تطوير وتشغيل وصيانة منصة حل النزاعات عبر الإنترنت وتوفير جميع المعدات التقنية اللازمة لعمل المنصة. ينبغي أن توفر منصة حل النزاعات عبر الإنترنت وظيفة ترجمة إلكترونية تسمح لأطراف النزاع والكيان البديل لحل النزاعات بالوصول إلى المعلومات المتبادلة من خلال منصة حل النزاعات عبر الإنترنت والضرورية لحل النزاع، وربما أيضًا في شكل مترجم. يجب أن تكون هذه الوظيفة قادرة على التعامل مع جميع الترجمات الضرورية وربما يتم استكمالها بخدمات المترجم. وينبغي للجنة أيضًا أن تزود المشتكين بمعلومات حول إمكانية طلب المساعدة من نقاط الاتصال الخاصة بتسوية المنازعات عبر الإنترنت في إطار منصة تسوية المنازعات عبر الإنترنت.

                          20

                          ينبغي أن تضمن منصة حل النزاعات عبر الإنترنت التبادل الآمن للبيانات مع الكيانات البديلة لحل النزاعات واحترام المبادئ الأساسية لإطار التشغيل البيني الأوروبي المعتمد بموجب القرار 2004/387/EC الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 21 أبريل 2004 بشأن توفير قابل للتشغيل البيني للخدمات الحكومية الإلكترونية لعموم أوروبا (الحكومة الإلكترونية) لهيئات الإدارة العامة والشركات والمواطنين (IDABC) (5).

                          21

                          يجب أن يكون الوصول إلى منصة حل النزاعات عبر الإنترنت متاحًا بشكل خاص من خلال بوابة "Your Europe" التي تم إنشاؤها وفقًا للملحق الثاني من القرار 2004/387/EC، والذي يسمح بالوصول إلى المعلومات الأوروبية المتعددة اللغات والخدمات التفاعلية المقدمة للشركات والمواطنين في الاتحاد في وضع الخمول. يجب أن يتم عرض منصة حل النزاعات عبر الإنترنت بشكل بارز على بوابة "Your Europe".

                          22

                           

                          23

                          من خلال تسجيل جميع كيانات ADR المدرجة بموجب المادة 20 (2) من التوجيه 2013/11/EU ضمن منصة حل النزاعات عبر الإنترنت، يجب تمكين التغطية الكاملة لأنظمة حل النزاعات خارج المحكمة الناشئة عبر الإنترنت فيما يتعلق بعقود الشراء أو عقود تقديم الخدمات المبرمة عبر الإنترنت.

                          24

                           

                          25

                          ينبغي تعيين نقاط اتصال لحل النزاعات عبر الإنترنت مع مستشارين اثنين على الأقل لحل النزاعات عبر الإنترنت في كل دولة عضو. يجب أن تدعم جهات الاتصال الخاصة بتسوية النزاعات عبر الإنترنت أطراف النزاع المقدم من خلال منصة حل النزاعات عبر الإنترنت دون الحاجة إلى ترجمة المستندات المتعلقة بالنزاع. ينبغي أن تكون الدول الأعضاء قادرة على نقل المسؤولية عن نقاط الاتصال الخاصة بتسوية المنازعات عبر الإنترنت إلى مراكزها المشاركة في شبكة مراكز المستهلك الأوروبية. وينبغي للدول الأعضاء استخدام هذا الخيار للسماح لجهات الاتصال المعنية بتسوية المنازعات عبر الإنترنت بالاستفادة الكاملة من خبرة المراكز العاملة في شبكة مراكز المستهلك الأوروبية في المساعدة على حل المنازعات بين المستهلكين والتجار. ينبغي للجنة أن تنشئ شبكة من نقاط الاتصال الخاصة بتسوية المنازعات عبر الإنترنت لتسهيل تعاونها وأنشطتها، وأن تكفل، بالتعاون مع الدول الأعضاء، التدريب المناسب لجهات الاتصال المعنية بتسوية المنازعات عبر الإنترنت.

                          26

                          إن الحق في الانتصاف الفعال والمحاكمة العادلة من الحقوق الأساسية المنصوص عليها في المادة 47 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي. ليس المقصود من حل النزاعات عبر الإنترنت أن يحل محل الإجراءات القانونية ولا يمكن أن يحل محل الإجراءات القانونية، ولا ينبغي أن يحرم المستهلكين أو التجار من حقهم في طلب التعويض في المحاكم. ولذلك، لا ينبغي لهذه اللائحة أن تمنع المتقاضين من ممارسة حقهم في الوصول إلى العدالة.

                          27

                          يجب أن تخضع معالجة المعلومات بموجب هذه اللائحة لضمانات صارمة للسرية ويجب أن تكون متوافقة مع قواعد حماية البيانات الشخصية المنصوص عليها في التوجيه 95/46/EC الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 24 أكتوبر 1995. بشأن حماية الأفراد فيما يتعلق بمعالجة بيانات البيانات الشخصية وحرية حركة هذه البيانات (6) وفي اللائحة (المفوضية الأوروبية) رقم 45/2001 الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 18 ديسمبر 2000 بشأن حماية الأشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية من قبل هيئات ومؤسسات الجماعة وبشأن حرية حركة هذه البيانات (7). يجب أن تنطبق هذه القواعد على معالجة البيانات الشخصية التي تتم وفقًا لهذه اللائحة من قبل مختلف الجهات الفاعلة في المنصة، سواء كانت تعمل بمفردها أو بالاشتراك مع الجهات الفاعلة الأخرى في المنصة.

                          28

                          ينبغي إعلام أصحاب البيانات بمعالجة بياناتهم الشخصية في إطار منصة حل النزاعات عبر الإنترنت، والتي ينبغي عليهم التعبير عن موافقتهم عليها، وبحقوقهم المتعلقة بالمعالجة المذكورة، أي من خلال الإشعار الموجز بشأن حماية البيانات الشخصية نشرتها المفوضية، والتي ستوضح بلغة واضحة ومفهومة عمليات المعالجة الفردية التي تتم تحت مسؤولية مختلف الجهات الفاعلة في المنصة، وفقًا للمادتين 11 و12 من اللائحة (المفوضية الأوروبية) رقم 45/2001 ومع التشريعات الوطنية المعتمدة وفقًا للمادتين 10 و11 من التوجيه 95/46 /EC.

                          29

                          ينبغي أن تكون هذه اللائحة دون الإخلال بأحكام السرية في التشريعات الوطنية للطرق البديلة لتسوية المنازعات.

                          30

                          من أجل ضمان أن المستهلكين على دراية واسعة بوجود منصة لتسوية المنازعات عبر الإنترنت، يجب على التجار المقيمين في الاتحاد والذين هم أطراف في عقود المبيعات أو الخدمة عبر الإنترنت توفير رابط إلكتروني لتلك المنصة على مواقعهم الإلكترونية. يجب على التجار أيضًا تقديم عنوان بريدهم الإلكتروني، والذي يعد بمثابة نقطة الاتصال الأولى للمستهلكين. يتم إبرام نسبة كبيرة من عقود البيع وعقود توفير السلع المبرمة عبر الإنترنت من خلال أسواق الإنترنت التي تمكن أو تسهل المعاملات بين المستهلكين والتجار التي تتم عبر الإنترنت. أسواق الإنترنت هذه عبارة عن منصات عبر الإنترنت تسمح للتجار بإتاحة سلعهم أو خدماتهم للمستهلكين. ولذلك يجب أن يكون على هذه الأسواق عبر الإنترنت نفس الالتزام بتوفير رابط إلكتروني لمنصة حل النزاعات عبر الإنترنت. يجب ألا يخل هذا الالتزام بالمادة 13 من التوجيه 2013/11/EU فيما يتعلق بالمعلومات التي يقدمها التجار للمستهلكين حول الإجراءات البديلة لتسوية المنازعات المطبقة على التجار المذكورين وما إذا كانوا قد تعهدوا باستخدام إجراءات بديلة لتسوية المنازعات لحل النزاعات مع المستهلكين أو لا. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي ألا يؤثر هذا الالتزام على المادة 6 الفقرة 1 ر) والمادة 8 من التوجيه 2011/83/EU الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 25 أكتوبر 2011 بشأن حقوق المستهلك (8). في المادة 6 الفقرة 1 حرف ر) ينص التوجيه 2011/83/EU على أنه في حالة عقود المستهلك المبرمة عن بعد أو خارج مكان العمل، يجب إبلاغ المستهلك من قبل التاجر قبل إبرام العقد حول إمكانية استخدام آلية خارج المحكمة تسوية الشكاوى والحلول التي تنطبق على التاجر، وكيفية الوصول إليها. ولنفس السبب فيما يتعلق بتوعية المستهلك، ينبغي للدول الأعضاء أن تشجع جمعيات المستهلكين وجمعيات التجار على توفير رابط إلكتروني للموقع الإلكتروني الخاص بمنصة تسوية المنازعات عبر الإنترنت.

                          31

                          من أجل ضمان مراعاة المعايير التي تحدد من خلالها كيانات ADR نطاق ولايتها، ينبغي تفويض سلطة اعتماد الإجراءات وفقًا للمادة 290 TFEU إلى المفوضية فيما يتعلق بمواصفات المعلومات التي سيتم تقديمها من قبل المشتكي في النموذج الإلكتروني للشكاوى والمتوفر ضمن منصة حل النزاعات عبر الإنترنت. ومن المهم بشكل خاص أن تجري اللجنة المشاورات المناسبة أثناء عملها التحضيري، بما في ذلك المشاورات على مستوى الخبراء. عند إعداد وصياغة القوانين المفوضة، يجب على المفوضية التأكد من إرسال الوثائق ذات الصلة في وقت واحد، وفي الوقت المناسب وبطريقة مناسبة إلى البرلمان الأوروبي والمجلس.

                          32

                          من أجل ضمان شروط موحدة لتنفيذ هذه اللائحة، ينبغي منح صلاحيات التنفيذ للمفوضية فيما يتعلق بعمل منصة حل النزاعات عبر الإنترنت، وطرق تقديم الشكاوى والتعاون مع شبكة نقاط الاتصال الخاصة بالنزاع عبر الإنترنت. دقة. ينبغي ممارسة هذه الصلاحيات وفقًا للائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 182/2011 الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 16 فبراير 2011 والتي تضع القواعد والمبادئ العامة لمراقبة الدول الأعضاء في المفوضية في ممارسة صلاحيات التنفيذ. (9). وينبغي استخدام إجراء استشاري لاعتماد الإجراءات التنفيذية المتعلقة بنموذج الشكوى الإلكتروني، حيث أن هذه مسألة فنية بحتة. ينبغي استخدام إجراء المراجعة لاعتماد القواعد المتعلقة بكيفية تعاون المستشارين في شبكة نقاط الاتصال الخاصة بتسوية المنازعات عبر الإنترنت.

                          33

                           

                          34

                          نظرًا لأن هدف هذه اللائحة، وهو إنشاء منصة أوروبية لتسوية المنازعات عبر الإنترنت تحكمها قواعد مشتركة، لا يمكن تحقيقه بشكل مرض على مستوى الدول الأعضاء، وبالتالي يمكن تحقيقه بشكل أفضل على مستوى الاتحاد بسبب نطاق وآثار هذه اللائحة. يجوز للاتحاد اتخاذ تدابير وفقًا لمبدأ التبعية المنصوص عليه في المادة 5 من معاهدة الاتحاد الأوروبي. ووفقاً لمبدأ التناسب المنصوص عليه في تلك المادة، فإن هذه اللائحة لا تتجاوز ما هو ضروري لتحقيق هذا الهدف.

                          35

                          تحترم هذه اللائحة الحقوق الأساسية وتحترم المبادئ المعترف بها على وجه الخصوص في ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، وخاصة المواد 7 و8 و38 و47 من الميثاق المذكور.

                          36

                          تمت استشارة المشرف الأوروبي على حماية البيانات وفقًا للمادة 28 (2) من اللائحة (المفوضية الأوروبية) رقم 45/2001 واعتمد رأيًا في 12 يناير 2012 (10),

                          -

                          التوجيه رقم 2009/22/EC الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي بتاريخ 23 أبريل 2009 بشأن الأوامر القضائية في مجال حماية المستهلك (نص مقنن) (نص ذو صلة بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية) البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، مع مراعاة معاهدة إنشاء الجماعة الأوروبية، وخاصة المادة 95 من هذه المعاهدة، مع مراعاة اقتراح اللجنة، مع مراعاة رأي اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية (1)، وفقا للإجراء المنصوص عليه الواردة في المادة 251 من المعاهدة (2)، مع مراعاة الأسباب التالية: (1) التوجيه رقم 98/27/EC الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 19 مايو 1998 بشأن الأوامر القضائية في مجال حماية المستهلك (3) وقد تم تعديله بشكل كبير عدة مرات (4). ومن أجل الفهم والوضوح، ينبغي تدوين التوجيه المذكور. (2) تضع بعض التوجيهات المدرجة في الملحق الأول من هذا التوجيه قواعد لحماية مصالح المستهلك. (3) الآليات القائمة، سواء على المستوى الوطني أو على مستوى المجتمع، والتي تضمن الامتثال لهذه التوجيهات، لا تسمح دائمًا بالقضاء في الوقت المناسب على انتهاكات اللوائح التي تضر بالمصالح الجماعية للمستهلكين.

                          تمثل المصالح الجماعية مصالح ليست مجرد تراكم لمصالح الأفراد الذين تضرروا من انتهاك اللوائح.

                          وهذا لا يخل بالطلبات المنفصلة المقدمة من الأفراد الذين تضرروا من الانتهاك. (4) فيما يتعلق بغرض منع الممارسات التي تتعارض مع القانون الوطني المعمول به، إذا ظهرت هذه الممارسات في دولة عضو غير المكان الذي نشأت فيه، فقد تكون فعالية التدابير الوطنية التي تنفذ التوجيهات المذكورة محدودة، بما في ذلك التدابير الوقائية التي تتجاوز ما تتطلبه هذه المبادئ التوجيهية والتي تتوافق مع المعاهدة والمسموح بها بموجب المبادئ التوجيهية المذكورة. (5) يمكن لهذه الصعوبات أن تعطل حسن سير السوق الداخلية نتيجة أنه يكفي نقل مصدر الممارسة غير القانونية إلى دولة أخرى لجعلها بعيدة عن متناول أي طريقة لتطبيق القانون.

                          وهذا يسبب تشويه المنافسة. (6) قد تؤدي الصعوبات المذكورة أعلاه إلى تقليل ثقة المستهلك في السوق الداخلية وتحد من مجال نشاط منظمات المستهلكين التي تمثل المصالح الجماعية للمستهلكين أو الهيئات العامة المستقلة المسؤولة عن حماية المصالح الجماعية للمستهلكين إذا كانت هذه المصالح سلبية. تتأثر بالممارسات التي تنتهك قانون المجتمع. (7) وكثيراً ما تعبر هذه الممارسات الحدود بين الدول الأعضاء.

                          ولذلك، هناك حاجة ملحة إلى التقريب إلى حد ما مع اللوائح الوطنية بشأن منع مثل هذه الممارسات غير القانونية، بغض النظر عن الدولة العضو التي تحدث فيها. وفيما يتعلق بالولاية القضائية، تظل لوائح القانون الدولي الخاص غير متأثرة، وكذلك الاتفاقيات الصحيحة بين الدول الأعضاء، في حين يجب مراعاة الالتزامات العامة للدول الأعضاء الناشئة عن المعاهدة، ولا سيما الالتزامات المتعلقة بحسن سير العمل في السوق الداخلية. لاحظ. (8) لا يمكن تحقيق أهداف الإجراء المحدد إلا من خلال المجتمع. ولذلك فإن المجتمع ملزم بالتحرك. (9) وفقا للفقرة الفرعية الثالثة من المادة 5 من المعاهدة، لا يجوز للمجتمع أن يتجاوز ما هو ضروري لتحقيق أهداف المعاهدة. وعلى أساس المادة المذكورة، يجب أن تؤخذ في الاعتبار خصوصيات النظم القانونية الوطنية قدر الإمكان، بحيث تتاح للدول الأعضاء إمكانية الاختيار من بين بدائل مختلفة لها نفس التأثير. يجب أن تكون المحاكم أو السلطات الإدارية المختصة بإجراء الإجراءات بالمعنى المقصود في هذا التوجيه مخولة بمراجعة آثار القرارات السابقة. (10) ينبغي أن يتمثل أحد الخيارات في متطلب حيث تمارس كيانات مستقلة واحدة أو أكثر من كيانات القانون العام المنوط بها حصريًا حماية المصالح الجماعية للمستهلكين الحق في التصرف المنصوص عليه في هذا التوجيه. وثمة خيار آخر يتمثل في ضمان أن هذه الكيانات، التي تهدف إلى حماية المصالح الجماعية للمستهلكين، تمارس هذه الحقوق وفقا للمعايير المنصوص عليها في القانون الوطني. (11) ينبغي أن تكون الدول الأعضاء قادرة على الاختيار

                          الانسحاب من العقد خلال 14 يومًا، كما هو معتاد في حالة الشراء ASIC عمال المناجم، أو معدات التعدين الأخرى لأي عملة مشفرة، أو مكوناتها الأساسية، أو توفير أو تأمين أو حجز خدمات هذه المعدات، أو سحب هذه المعدات ومكوناتها وخدماتها بناءً على أحكام المادة 1829 الفقرة 1 بالتزامن مع أحكام المادة 1818 القانون رقم 29/2012 Coll. غير ممكن بسبب القانون المذكور رقم 89/2012 Coll. - المادة 1837 من القانون المدني، أنها خدمة ومنتج يعتمد سعره على تقلبات السوق المالية، بغض النظر عن إرادة البائع.

                          لائحة (المفوضية الأوروبية) رقم 2006/2004 للبرلمان الأوروبي والمجلس

                          بتاريخ 27 أكتوبر 2004

                          بشأن التعاون بين السلطات الوطنية المسؤولة عن إنفاذ قوانين حماية مصالح المستهلك ("لائحة التعاون في مجال حماية المستهلك")

                          (نص ذو صلة بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية)

                          إن البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي،

                          مع مراعاة معاهدة إنشاء الجماعة الأوروبية، وخاصة المادة 95 منها،

                          وبعد النظر في اقتراح اللجنة،

                          مع الأخذ في الاعتبار رأي اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية (1),

                          وبعد استشارة لجنة الأقاليم،

                          وفقا للإجراء المنصوص عليه في المادة 251 من المعاهدة (2),

                          للأسباب التالية:

                          1

                          قرار المجلس الصادر في 8 يوليو 1996 بشأن التعاون بين السلطات الإدارية في إنفاذ تشريعات السوق الداخلية (3) وأكد الحاجة إلى بذل جهود متواصلة لتعميق التعاون بين السلطات الإدارية، ودعا الدول الأعضاء والمفوضية إلى إعطاء الأولوية لإمكانية تعزيز التعاون الإداري في مجال إنفاذ القانون.

                          2

                          لم يتم تكييف قواعد التنفيذ الوطنية الحالية لقوانين حماية المستهلك مع احتياجات إنفاذ القانون داخل السوق الداخلية، كما أن التعاون الفعال والكفء في مجال إنفاذ القانون غير ممكن حاليًا في هذه الحالات. تخلق هذه الصعوبات عقبات أمام تعاون سلطات الإنفاذ العامة في الكشف والتحقيق في حالات انتهاك القوانين التي تحمي مصالح المستهلكين داخل المجتمع وفي تحقيق إنهاء أو حظر مثل هذه الانتهاكات. إن الافتقار الناتج عن التنفيذ الفعال في القضايا عبر الحدود يسمح للبائعين والموردين بتجنب محاولات التنفيذ عن طريق نقل أنشطتهم التجارية داخل المجتمع. وهذا يؤدي إلى تشويه المنافسة مع البائعين والموردين المحليين أو عبر الحدود الذين يلتزمون بالقانون. كما أن الصعوبات في إنفاذ القانون في القضايا العابرة للحدود تقوض ثقة المستهلكين في استخدام العروض عبر الحدود وبالتالي ثقتهم في السوق الداخلية.

                          3

                          لذلك، من المناسب تسهيل تعاون السلطات العامة المسؤولة عن إنفاذ الامتثال للقوانين التي تحمي مصالح المستهلك عند التعامل مع حالات انتهاكها داخل المجتمع والمساهمة في حسن سير العمل في السوق الداخلية، وجودة واتساق إنفاذ الامتثال للقوانين. قوانين حماية مصالح المستهلك ومراقبة حماية المصالح الاقتصادية للمستهلك.

                          4

                          تحتوي التشريعات المجتمعية على شبكات تعاون في مجال إنفاذ القانون تحمي المستهلكين بما يتجاوز مصالحهم الاقتصادية، وليس أقلها عندما يتعلق الأمر بصحتهم. ينبغي أن يكون هناك تبادل لأفضل الممارسات بين الشبكات المنشأة بموجب هذه اللائحة والشبكات الأخرى المدرجة.

                          5

                          يجب أن يقتصر نطاق أحكام التعاون المتبادل الواردة في هذه اللائحة على انتهاكات تشريعات حماية المستهلك المجتمعية التي تحدث داخل المجتمع. يجب أن تضمن فعالية محاكمة الانتهاكات على المستوى الوطني عدم وجود تمييز بين المعاملات الوطنية والمعاملات داخل المجتمع. لا تؤثر هذه اللائحة على صلاحيات المفوضية فيما يتعلق بانتهاكات قانون المجتمع من قبل الدول الأعضاء، كما أنها لا تمنح المفوضية سلطة وضع حد للأعمال غير القانونية داخل المجتمع على النحو المحدد في هذه اللائحة.

                          6

                          تتطلب حماية المستهلكين من الانتهاك داخل المجتمع إنشاء شبكة من سلطات الإنفاذ العامة في جميع أنحاء المجتمع، ويجب أن تتمتع هذه السلطات بالحد الأدنى من صلاحيات التحقيق والإنفاذ المشتركة من أجل تطبيق هذه اللائحة بشكل فعال وردع البائعين أو الموردين عن الانتهاك داخل المجتمع. .

                          7

                          من أجل ضمان حسن سير العمل في السوق الداخلية وحماية المستهلك، من الضروري أن تكون السلطات المختصة قادرة على التعاون بحرية وعلى أساس المعاملة بالمثل في تبادل المعلومات، والكشف عن الأعمال غير القانونية والتحقيق فيها داخل المجتمع و في اتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء أو حظر مثل هذه الأعمال غير القانونية.

                          8

                          وينبغي للسلطات المختصة أيضًا، حيثما كان ذلك مناسبًا، استخدام الصلاحيات أو التدابير الأخرى الممنوحة على المستوى الوطني، بما في ذلك سلطة فتح تحقيق فوري أو إحالة الأمر إلى الملاحقة الجنائية، من أجل إنهاء أو حظر السلوك غير القانوني داخل المجموعة، ربما على أساس بشأن طلب المساعدة المتبادلة.

                          9

                          وينبغي أن تخضع المعلومات المتبادلة بين السلطات المختصة لأشد ضمانات السرية والسرية المهنية لتجنب تعريض التحقيقات للخطر أو الإضرار بشكل غير عادل بسمعة البائعين أو الموردين. فيما يتعلق بهذه اللائحة، يجب تطبيق التوجيه رقم 95/46/EC الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 24 أكتوبر 1995 بشأن حماية الأشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وحرية حركة هذه البيانات (4) ولائحة (المفوضية الأوروبية) رقم 45/2001 الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 18 ديسمبر 2000 بشأن حماية الأشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية من قبل هيئات ومؤسسات الجماعة وبشأن حرية حركة هذه البيانات (5).

                          10

                          إن تحديات التنفيذ الحالية تعبر حدود الاتحاد الأوروبي، ويجب حماية مصالح المستهلكين في الاتحاد الأوروبي ضد التجار المارقين المقيمين في بلدان ثالثة. ولذلك، فمن الضروري التفاوض مع بلدان ثالثة على اتفاقيات دولية بشأن المساعدة المتبادلة في إنفاذ الامتثال للقوانين لحماية مصالح المستهلكين. وينبغي التفاوض بشأن هذه الاتفاقيات الدولية على مستوى المجتمع ضمن نطاق هذه اللائحة من أجل ضمان الحماية المثلى لمستهلكي المجتمع والأداء السليم للتعاون في مجال إنفاذ القانون مع دول ثالثة.

                          11

                          من المناسب على مستوى المجتمع تنسيق أنشطة الدول الأعضاء في مجال إنفاذ القانون في حالات الأعمال غير القانونية داخل المجتمع من أجل تحسين تطبيق هذه اللائحة وزيادة مستوى واتساق إنفاذ القانون.

                          12

                          ومن المناسب على مستوى المجتمع تنسيق التعاون الإداري بين الدول الأعضاء في المجالات ذات البعد المجتمعي من أجل تحسين تطبيق القوانين لحماية مصالح المستهلك. وقد ظهر هذا التنسيق بالفعل في إنشاء الشبكة الأوروبية خارج نطاق القضاء.

                          13

                          إذا كان تعاون الدول الأعضاء في إطار هذه اللائحة يتطلب دعمًا ماليًا من المجتمع، فسيتم اتخاذ قرار منح هذا الدعم وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القرار رقم 20/2004/EC الصادر عن البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي. مجلس 8 ديسمبر 2003 بشأن إنشاء إطار عام لتمويل التدابير المجتمعية لدعم سياسة حماية المستهلك في الفترة 2004-2007 (6)وخاصة في الإجراءين 5 و 10 المبينين في مرفق القرار المذكور والقرارات المستقبلية.

                          14

                          ولمنظمات المستهلك دور مهم في توعية وتثقيف المستهلكين وحماية مصالحهم، بما في ذلك حل النزاعات، وينبغي تشجيعها على التعاون مع السلطات المختصة من أجل تحسين تطبيق هذه اللائحة.

                          15

                          ينبغي اعتماد التدابير اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة وفقا لقرار المجلس 1999/468/EC المؤرخ 28 يونيو 1999 بشأن إجراءات ممارسة صلاحيات التنفيذ الممنوحة للجنة (7).

                          16

                          يتطلب الرصد الفعال لتطبيق هذه اللائحة وفعالية حماية المستهلك تقديم تقارير منتظمة من قبل الدول الأعضاء.

                          17

                           

                          18

                          نظرًا لأن هدف هذه اللائحة، وهو التعاون بين سلطات إنفاذ القانون الوطنية لحماية مصالح المستهلك، لا يمكن تحقيقه بشكل مرض من قبل الدول الأعضاء وبالتالي يمكن تحقيقه بشكل أفضل على مستوى المجتمع، يجوز للمجتمع اعتماد تدابير وفقًا لمبدأ التبعية المنصوص عليها في المادة 5 من المعاهدة. ووفقاً لمبدأ التناسب المنصوص عليه في تلك المادة، فإن هذه اللائحة لا تتجاوز ما هو ضروري لتحقيق هذا الهدف،

                          قد اعتمدت هذه اللائحة:

                          الفصل الأول

                          أحكام تمهيدية

                          المادة 1

                          استهداف

                          تحدد هذه اللائحة الشروط التي بموجبها تتعاون السلطات في الدول الأعضاء المعينة على أنها مختصة بإنفاذ الامتثال لقوانين حماية مصالح المستهلك مع بعضها البعض ومع المفوضية بهدف ضمان الامتثال لهذه القوانين والأداء السليم للهيئة. السوق الداخلية وبهدف تعزيز حماية المصالح الاقتصادية للمستهلكين.

                          المادة 2

                          نِطَاق

                          1. تنطبق أحكام الفصلين الثاني والثالث بشأن المساعدة المتبادلة على الأعمال غير القانونية داخل المجتمع.

                          2. لا تؤثر هذه اللائحة على قواعد المجموعة الخاصة بالقانون الدولي الخاص، ولا سيما القواعد المتعلقة بالولاية القضائية والقانون الواجب التطبيق.

                          3. لا تؤثر هذه اللائحة على تطبيق التدابير المتعلقة بالتعاون القضائي في المسائل الجنائية والمدنية في الدول الأعضاء، وخاصة عمل الشبكة القضائية الأوروبية.

                          4. لا تخل هذه اللائحة بالوفاء بأي التزامات أخرى تتعلق بالمساعدة المتبادلة في مجال حماية المصالح الاقتصادية الجماعية للمستهلكين، بما في ذلك المساعدة في المسائل الجنائية، الناشئة عن الأفعال القانونية الأخرى، بما في ذلك المعاهدات الثنائية أو المتعددة الأطراف، من خلال الدول الأعضاء.

                          5. لا تؤثر هذه اللائحة على التوجيه رقم 98/27/EC الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 19 مايو 1998 بشأن الأوامر القضائية في مجال حماية المستهلك (9).

                          6. لا تخل هذه اللائحة بقانون الجماعة المتعلق بالسوق الداخلي، ولا سيما اللوائح المتعلقة بحرية حركة السلع والخدمات.

                          7. لا يتأثر قانون المجتمع المتعلق بالبث التلفزيوني بهذه اللائحة.

                          المادة 3

                          تعريف

                          لأغراض هذه اللائحة، يُفهم ما يلي:

                          a)

                          "القوانين التي تحمي مصالح المستهلكين" التوجيه كما هو مطبق في القانون الوطني للدول الأعضاء واللائحة المدرجة في الملحق؛

                          b)

                          "مخالفات داخل المجتمع" أي فعل أو إغفال يتعارض مع قوانين حماية مصالح المستهلك بالمعنى المقصود في الحرف أ) ويضر أو ​​قد يضر بالمصالح المشتركة للمستهلكين المقيمين في دولة عضو أو دول أعضاء أخرى غير الدولة العضو التي نشأ أو حدث فيها الفعل أو الإغفال المذكور؛ أو التي يتم فيها تأسيس البائع أو المورد المسؤول؛ أو التي توجد فيها الأدلة أو الأصول المتعلقة بهذا الفعل أو الإغفال؛

                          c)

                          "السلطة المختصة" تعني أي سلطة عامة يتم إنشاؤها على المستوى الوطني أو الإقليمي أو المحلي ومرخصة خصيصًا لفرض الامتثال للقوانين لحماية مصالح المستهلكين؛

                          d)

                          "مكتب الاتصال المركزي" يعني سلطة عامة في كل دولة عضو معينة لتكون مختصة بتنسيق تطبيق هذه اللائحة في تلك الدولة العضو؛

                          e)

                          "الموظف المختص" يعني موظف السلطة المعين باعتباره مختصا بتطبيق هذه اللائحة؛

                          f)

                          "السلطة الطالبة" تعني السلطة المختصة التي تقدم طلب المساعدة المتبادلة؛

                          g)

                          "السلطة المطلوب منها" تعني السلطة المختصة التي تتلقى طلب المساعدة المتبادلة؛

                          h)

                          "البائع أو المورد" شخص طبيعي أو اعتباري يعمل، وفقًا لقوانين حماية المستهلك، بغرض إدارة تجارته أو تجارته أو حرفته أو ممارسة مهنة حرة؛

                          i)

                          "نشاط مراقبة السوق" يعني نشاط السلطة المختصة بهدف تحديد ما إذا كان قد حدث عمل غير قانوني داخل المجتمع ضمن ولايتها القضائية المحلية؛

                          j)

                          "شكوى المستهلك" تعني بيانًا مدعمًا بأدلة معقولة بأن البائع أو المورد قد انتهك أو قد ينتهك قوانين حماية المستهلك؛

                          k)

                          "المصالح المشتركة للمستهلكين" هي مصالح العديد من المستهلكين الذين يتضررون أو قد يتضررون من جراء عمل غير قانوني.

                          Č

                          في براغ في 1 فبراير 2023

                           

                           

                          مدير شركة Kentino s.r.o

                          النقل المجاني

                          عند شراء ما يزيد عن 70 كرونة تشيكية

                          إرجاع سهل لمدة 14 يومًا

                          ضمان استرداد الأموال لمدة 14 يومًا

                          ضمان دولي

                          مدة الضمان القياسية 2 سنة

                          دفع امن

                          PayPal / MasterCard / Visa

                          اختر عملتك
                          CZK تاج تشيكي